أمر رقم 68-524
أمر رقم 68-524 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الغاء الاحكام الجبائية المتعلقة بتأسيس رسم ثابت على امتياز المياه مضموم الى الرسم العقارى المستوفي لصالح البلديات . 1531
أمر رقم 68-524 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الغاء الاحكام الجبائية المتعلقة بتأسيس رسم ثابت على امتياز المياه مضموم الى الرسم العقارى المستوفي لصالح البلديات . 1531
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.