قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 1644
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من 9 يناير سنة 1968 وتطبق أحكام القرار المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1967
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ، ومدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 5750000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (5750000 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 الابواب الجدول (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( د . ج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الادارة العمالية - الاجور الرئيسية 000ره 17 31-31 الامن الوطني - الابواب الاجور الرئيسية 400,000 مجموع الاعتمادات الملغاة الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 250000 31-22 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 150,000 31-92 مرتبات الموظفين وزارة العدل في عطلة طويلة الامد ... ر...
مجموع الاعتمادات المفتوحة 5750.00 وزارة الصحة العمومية فرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.