قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية - 1485
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان ومائتا الف دينار ( 2000000 20 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان ومائتا الف دينار ( 000 2000 ر 2 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب : العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 مؤسسات التعليم العالي - التعويضات والمنح المختلفة 700000 21-32 مؤسسات التعليم الثانوى - المختلفة المعلمون - التعويضات والمنح 000ر 400 ٫ 1 31-50 المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات والمنح المختلفة 200000 31-53 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون 7,500 مجموع القسم الاول 500 0 497 را 1486 الجريدة الابواب 36-32 مؤسسات التعليم 36-49 المركز الوطني لمحو الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه تابع الجدول (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السادس اعانات التسيير الابتدائي الداخلية اعانات للتسيير 650000 الامية - اعانة للتسيير 327,500 36-51 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - اعانة للتسيير 2600000 36-61 الفنون الجميلة - الابواب الجائزة الكبرى - المعارض اعانة للتسيير 200000 مجموع القسم السادس مجموع الاعتمادات الملغاة 000 2000 ر2 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-2 0 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 60,000 31-12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 300000 31-13 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون 7,500 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة 4000000 ر1 مجموع القسم الاول 500 ر 497 را
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.