مرسوم رئاسيّ رقم 06-513 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة 3
فتح المادةي خصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره واحد وأربعون مليونا وستمائة وتسعة عشر ألف دينار 41.619.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 35-02 "الإدارة المركزية - صيانة وترميم المساكن الجاهزة المنجزة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003 على مستوى ولاية الجزائر".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزي ر المالية ووزي ر السكن والعم ران، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-317
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.