قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1433 الموافق 18 يوليو سنة 2012، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو س نة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 9 .% تحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والم ذكورين أعلاه وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة الت قاعد المنصوص عليها في ال قانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أوّل غشت سنة 2012 م الم ادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث الع مل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 9 % .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2012 في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1433 الموافق 18 يوليو سنة .2012 جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.