قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه المنصوص عليها في الق انون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 5 .% تحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 والمذكور أعلاه. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةتطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 وإلى العلاوات الت كميل ية الم نصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 37 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه.
الم ادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث الع مل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أوريع مرض مهني بنسبة 5 .%
المادة 6
فتح المادةينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2008 في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة .2008 الطيب لوح / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.