قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيم ة الجمركية ويدعى في صلب النص "التصريح"، تطبيقا لأحكام المادّة 16 من الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سن ة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعد التصريح على مطبوعات مطابقة للنموذج المحفوظ لدى المديرية العامة للجمارك.
تودع عينات من هذ النموذج على مستوى غرف التجارة والصناعة وكذلك على مستوى مكاتب الجمارك. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يطبع هذا التصريح من طرف إدارة الجمارك دون سواها وهي تضمن تزويد مستعمليه مثلما هو عليه الحال بالنسبة للتصريح المفصل.
المادة 3
فتح المادةيمثل التصريح الوسيلة القانونية للتصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة وإعلام إدارة الجمارك بشروط عقد العملية التجارية.
يتم اكتتاب التصريح من طرف أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادّة 5 / ح من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيعتبر التصريح جزءا لا يتجزأ من التصريح المفصل وله بذلك نفس القيمة القانونية للتصريح المفصل ويحمل نفس رقم وتاريخ التسجيل لهذا الأخير.
المادة 5
فتح المادةيفرض التصريح على كل عمليات استيراد مصرح بها تحت نظام الإيداع للاستهلاك.
لا يفرض التصريح على :
- العمليات المجردة من أي طابع تجاري،
- البضائع الخاضعة للرسم الجزافي.
المادّ ة 6 : تقوم المسؤولية على المخالفات التي تضبط في التصريح على موقعه.
المادة 7
فتح المادةلا يحد إيداع التصريح من حق إدارة الجمارك في طلب تقديم أي تبرير إضافي يسمح لها بالتحقق من صحة ودقة العناصر المصرح بها.
المادة 8
فتح المادةيعد التصريح في أربع (4) نسخ موجهة للأغراض الآتية :
- النسخة الأولى التي تمثل النسخة الأصلية وتحفظ مع التصريح المفصل في مكتب الجمركة،
- النسخة الثانية وتسلم للمصرح بعد تسجيلها مع نسخة "المصرح" من التصريح المفصل،
- النسخة الثالثة وترسل من قبل مكتب الجمركة إلى المصالح الجهوية المكلفة بمكافحة الغش لغرض المراقبات الجمركية المحتملة،
- النسخة الرابعة وترسل إلى المديرية العامة للضرائب للإعلام.
المادة 9
فتح المادةيتكون التصريح من صفحتين.
عندما يحتوي التصريح لدى الجمارك على عدة منتوجات مستوردة ضمن نفس الشروط التجارية، يجب ملء الصفحة 1 من التصريح مرة واحدة، وإعادة ملء الصفحة 2 للتصريح كلما دعت الضرورة إلى ذلك. / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م عندما يحتوي التصريح لدى الجمارك على عدة منتوجات مستوردة ضمن شروط تجارية مختلفة، يجب إعادة ملء الصفحة 1 من التصريح كلما تغيرت الشروط التجارية، وإعادة ملء الصفحة 2 للتصريح كلّما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 10
فتح المادةيدخل التصريح حيّز التطبيق في أجل ثلاث ة (3) أشهر ابتداء من ت اريخ نشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة .2007 كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.