قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو س نة 1983، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 12 .% تحدّد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتط بق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مايو سنة م يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983، المعدّل والمتمّم والأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، وإلى ال علاوات التكم يلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التق اعد والعلاوة التكميلية لمنحة الت قاعد المنصوص علي ها في ال قانون رقم 08-21 الم ؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
الم ادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث الع مل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادّ ة 5 : يرفع مبلغ الزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 12 .%
المادة 6
فتح المادةينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2014، في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 محمد بن مرادي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.