أمر رقم 10-04 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 الم ؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 9 و 32 و 35 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غ ش ت س نة 2003 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي...........(بدون تغيير حتى) ولا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ورقابة مجلس المحاسبة.
كما لا يخضع إلى التزامات التسجيل في السجل التجاري".
" المادة 32 : بغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، يعفى بنك الجزائر بخصوص كل العمليات المرتبطة بنشاطاته، من كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأعباء الجبائية مهما تكن طبيعتها. ....................(الباقي بدون تغيير).................".
" المادة 35 : تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي.
و لهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية، ويوجه ويراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزيع القرض وتنظيم السيولة، ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته".
المادة 3
فتح المادةيتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 36 مكرر: يعد بنك الجزائر ميزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر.
وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الإدارات المالية وكل شخص معني، تزويده بالإحصائيات والمعلومات التي يراها مفيدة ."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 52 و 56 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 52 : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع."
" المادة 56 : يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها وسلامتها.
تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام يصدره مجلس النقد والقرض.
يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع." 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 5
فتح المادةيتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادة 56 مكرر وتحرر كما يأتي:
" المادة 56 مكرر: يتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع، غير العملة الائتمانية، وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا المجال وملاءمتها.
و يمكنه رفض إدخال أي وسيلة دفع، لا سيما إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية. كما يمكن أن يطلب من مقدم طلب إدخال هذه الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك.
يبلغ بنك الجزائر لممارسة مهامه، من قبل أي شخص معني، بالمعلومات المفيدة التي تخص وسائل الدفع والأجهزة التقنية المتعلقة بها ."
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 57 و 62 و 72 و 80 و 83 و 90 و 91 و 94 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 57 : يتحمل المساهمون النفقات المتعلقة بتسيير نظم الدفع.
يتعين أن يؤطر بنك الجزائر وضع التعريفة المحددة من طرف المساهمين بالنسبة إلى زبائنهم في هذا الإطار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب نظام من مجلس النقد والقرض".
" المادة 62 : يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة ....... (بدون تغيير حتى) :
د - منتجات التوفير والقرض الجديدة،
ه - إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسلامتها، ...........(بدون تغيير حتى) :
م - تسيير احتياطات الصرف.
ن - قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية ."
" المادة 72 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها كالعمليات / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م الآتية : .............(بدون تغيير حتى) : الاستشارة والتسيير المالي والهندسة المالية وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات والتجهيزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا ا لمجال.
يجب ألاّ تتجاوز هذه الأخيرة الحدود التي يضعها مجلس النقد والقرض".
" المادة 80 : ............... وذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق الأنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسسات ............ (بدون تغيير حتى) :
ط - كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والفساد وتبييض الأموال والإرهاب، .................(الباقي بدون تغيير ."...................)
" المادة 83 : ..................(بدون تغيير)................
لا يمكن الترخيص بالمساهمات الخ ارج ية في البن وك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائ ري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 51 % على الأقل من رأس المال . ويمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء.
وزيادة على ذلك، تملك الدولة سهما نوعيا في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة يخول لها بموجبه الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة، دون الحق في التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم."
" المادة 90 : .............. (بدون تغيير).................... ...... (بدون تغيير)...............
ينبغي أن يتولى هذان الشخصان المعينان في أعلى وظيفتين في التسلسل السلمي وأن يكونا في وضعية مقيم".
" المادة 91 : من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 82 أو في المادة 84 أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها وكذا صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال، وعند الاقتضاء، ضامنيهم.
ومهما يكن من أمر، فإن مصدر هذه الأموال ينبغي أن يكون مبررا. 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م يسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية وك ذا الت نظ يم ال داخ لي حسب الحالة. ويثبتون نزاهة المسيرين وأهليتهم وتجربتهم في المجال المصرفي.
كما تؤخذ بعين الاعتبار قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقيق أهدافها التنموية في ظروف تتجانس مع السير الحسن للنظام المصرفي، مع ضمان خدمات نوعية للزبائن ."
" المادة 94 : يجب أن يرخص المحافظ مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها.
كما يجب أن يرخص المحافظ بصفة مسبقة، بأي تنازل عن أسهم أو سند مشابه في بنك أو في مؤسسة مالية، وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه ا لمجلس.
يعتبر كل تنازل عن أسهم أو سندات مشابهة، لم يتم على مستوى التراب الوطني وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاغيا وعديم الأثر.
لا يرخص للمساهمين في البنوك والمؤسسات المالية برهن أسهمهم أو سنداتهم المشابهة.
تملك الدولة الحق في الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالية.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين السابقتين، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ..............(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 7
فتح المادةيتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ويتمم بالمادتين 97 مكرر و 97 مكرر 2 وتحرران كما يأتي :
" المادة 97 مكرر: تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره ا لمجلس، بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع، يهدف إلى التأكد على الخصوص من :
- التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفعال لمواردها،
- السير الحسن للمسارات الداخلية، ولا سيما تلك التي تساعد على المحافظة على مبالغها وتضمن شفافية العمليات المصرفية ومصادرها وتتبعها،
- صحة المعلومات المالية،
- الأخذ بعين الاعتبار، بصفة ملائمة، مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملية ."
" المادة 97 مكرر 2 : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره ا لمجلس، بوضع جهاز رقابة المطابقة ناجع، يهدف إلى التأكد من :
- مطابقة القوانين والتنظيمات،
- احترام الإجراءات.
يؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة بموجب المواد 97 و 97 مكرر و 97 مكرر 2، إلى تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 من هذا الأمر ."
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 98 و 100 و 102 و 106 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 98 : ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة.
تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر وتكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الانخراط في مركزيات المخاطر ويجب تزويدها بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يبلغ بنك الجزائر لكل بنك ومؤسسة مالية، بطلب منهما، المعلومات التي يتلقاها من زبائن المؤسسة.
لا تستعمل المعلومات المبلغة للبنوك والمؤسسات المالية من قبل مركزيات المخاطر إلا في إطار قبول القروض وتسييرها. ولا تستعمل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال لأغراض أخرى، لا سيّما الاستشراف التجاري أو التسويقي. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يعد ا لمجلس، طبقا لأحكام المادة 62 من هذا الأمر، النظام الذي ينظم سير مركزيات المخاطر وتمويلها من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى تكاليفها المباشرة.
تحكم النصوص التنظيمية مركزية المستحقات غير المدفوعة ويتم وصلها بنظم الدفع التي يشرف عليها بنك الجزائر".
" المادة 100 : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية أن يعين، بعد رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس المقاييس التي تحددها، محافظين (2) للحسابات على الأقل، مسجلين في قائمة نقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات."
" المادة 102 : يخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية (...... بدون تغيير حتى) أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.
يطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 مكررفي المجال التأديبي".
" المادة 106 : تتكون اللجنة المصرفية من :
- المحافظ، رئيسا،
- ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي،
- قاضيين (2) ينتدب، الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأوّل وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس ا لمجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،
- ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. .......... (الباقي بدون تغيير)............".
المادة 9
فتح المادةيتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادة 106 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 106 مكرر: يحدد مرتب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم ويتحمله بنك الجزائر. / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م يلتحق أعضاء اللجنة المصرفية أو القضاة أو الموظفون، عند انتهاء عهدتهم، بإداراتهم الأصلية.
وعند نهاية عهدتهم، بسبب الإحالة على التقاعد أو الوفاة، يتقاضى أعضاء اللجنة المصرفية أو ورثتهم، عند الاقتضاء، تعويضا يساوي مرتب سنتين (2) يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء أي مبلغ آخر يدفعه هذا البنك. كما يطب ق ه ذا الإجراء على أعض اء اللجنة المصرفية الذين ليسوا مدرجين في أي منصب شغل مأجور من طرف الدولة، إلا في حالة العزل بسبب خطأ فادح.
لا يجوز لأعضاء اللجنة، خلال مدة سنتين (2) بعد نهاية عهدتهم أن يسيروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلط ة أو مراقبة اللجنة أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو الشركات".
المادة 10
فتح المادةتع دل وتتمم المادة 107 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 107 : تتخذ قرارات اللجنة المصرفية بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي.
يجب أن يقدم الطعن في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا.
يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ".
المادة 11
فتح المادةيتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادتين 108 مكرر و 114 مكرر تحرران كما يأتي :
" المادة 108 مكرر: يمكن بنك الجزائر، في حالة الاستعجال، أن يقوم بأي عملية تحري ويبلغ اللجنة بنتائج هذه التحريات ." 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م
" المادة 114 مكرر : عندما تبت اللجنة المصرفية، فإنها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي.
كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكيان المعني بإمكانية الاطلاع، بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاينة.
يجب أن يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني ملاحظاته إلى رئيس اللجنة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام الإرسال.
ويستدعى الممثل الشرعي للكيان المعني، بنفس القواعد المتبعة سابقا، للاستماع إليه من طرف اللجنة.
ويمكن أن يستعين بوكيل".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 115 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 115 : يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.
كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الاعتماد منها.
تعين اللجنة مصف تنقل إليه كل سلطات الإدارة والتسيير والتمثيل.
يتعين على البنك أو المؤسسة المالية خلال فترة تصفيتها :
- ألا يقوم (تقوم) إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية،
- أن يذكر بأنه (بأنها) قيد التصفية،
- أن يبقى خاضعا (خاضعة) لمراقبة اللجنة ."
المادة 13
فتح المادةيتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمواد 115 مكرر و 116 مكرر و 119 مكرر و 119 مكرر 1 و 120 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 115 مكرر : يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل كيان يمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للبنوك والمؤسسات المالية أو الذي يخل بأحد الممنوعات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا الأمر".
"المادة 116 مكرر: يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية، سنويا، تقرير اللجنة المصرفية حول رقابة البنوك والمؤسسات المالية ."
" المادة 119 مكرر: بغض النظ ر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك، يمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك، ولا يملك أي حساب، أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب.
ويمكن البنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوق".
" المادة 119 مكرر 1 : تلزم البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنهم، في آجال معقولة، وذلك دون المساس بأحكام المادة 119 مكرر أعلاه.
و تعلم، بطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم إزاء البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك.
يجب أن تستوفي عروض القروض مطلب الشفافية وتشير بوضوح لكل الشروط المتعلقة بها.
يمكن أي شخص أكتتب تعهدا أن يتراجع عنه في أجل ثمانية ( )8 أيام من تاريخ التوقيع على العقد".
" المادة 120 مكرر : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، في إطار تحقيق هدفها الاجتماعي، باحترام قواعد السير الحسن.
يحرص مسيرو أي بنك أو مؤسسة مالية على مطابقة نشاط مؤسستهم مع أخلاقيات المهنة وقواعدها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه".
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 130 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 130 : تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية المنجمية منها أو الطاقوية باسترداد منتجات صادراتها إلى الوطن والتنازل عنها لبنك الجزائر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 03-11
- يتمّم أمر رقم 03-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.