قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبرسنة 2019، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية.
وبلاعات
المادة 2
فتح المادةيقصد بالشروط البنكية، المكافآت والتعريفات والعمولات المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 3
فتح المادةتعتبر عمليات مصرفية، كل العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن، كما هي محددة في المواد 66 إلى 69 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يخضع تسويق أي منتوج جديد أو خدمة بنكية من طرف البنوك أو المؤسسات المالية، لترخيص مسبق صادر عن بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيُقصد في مفهوم هذا النظام، بمنتوج جديد أو خدمة بنكية، كل منتوج ادخار أو منتوج قرض أو خدمة بنكية لم يكن محل ترخيص، ولم يكن محل طرح في السوق.
المادة 6
فتح المادةيتم تحديد العناصر المكوّنة للملف الواجب تقديمه دعماً لطلب الترخيص لتسويق المنتوج الجديد أو الخدمة البنكية الجديدة، بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 7
فتح المادةتقوم مصالح بنك الجزائر بمسك مُدوّنة تُوثَّقُ فيها المنتجات والخدمات البنكية المرخصة، ويتم تحيينها بصفة دورية. وتكون هذه المدوّنة محل نشر من طرف بنك الجزائر، وتُرسل إلى البنوك والمؤسسات المالية.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في تسويق المنتجات أو الخدمات البنكية المُدرجة في المدوّنة المذكورة أعلاه، أن تقوم بتصريح لدى بنك الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيتم تحديد صيغة ومضمون هذا التصريح بموجب مذكرة من مصالح بنك الجزائر.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، أن تبلّغ زبائنها والجمهور، عن طريق كل الوسائل، بالشروط البنكية التي تطبقها على العمليات المصرفية التي تقوم بها.
وبهذه الصفة، يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، أن تُطلع زبائنها على شروط استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها، وكذا الالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون.
يجب تحديد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةيجب على البنوك، بالنسبة لكل العمليات المسجلة في الجانب الدائن من الحساب، أن تقوم إجباريا بالقيد في الجانب الدائن للزبون في الآجال الموافقة لتاريخ تحديد القيمة.
المادة 11
فتح المادةيتم تنظيم وتحديد تواريخ تحديد القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 12
فتح المادةيترتب على كل تأخّر يحدث في تنفيذ عملية مصرفية، بعد مضي تاريخ تحديد القيمة المذكورة أعلاه، تقديم تعويض يدفع للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
المادة 13
فتح المادةيتم تحديد نسب الفائدة الدائنة والمدينة، من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية. ولا يمكن، في كل الحالات، أن تتعدّى نسب الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، معدّل الفائدة الزائد الذي حدده بنك الجزائر.
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على البنوك أن تقدّم مجانا الخدمات المصرفية القاعدية الآتية :
– فتح وإقفال الحسابات بالدينار،
– منح دفتر الشيكات،
– منح دفتر الادخار،
– منح بطاقات بنكية (داخلية)،
– عمليات الدفع نقدا لدى البنك الموطِّن،
– إعداد وتسليم أو إرسال، عند الاقتضاء، كشف حساب سنوي للزبون،
– الاطلاع على الحساب عن بعد،
– عملية تحويل ما بين الخواص على مستوى نفس البنك.
المادة 15
فتح المادةيتم تحديد تعريفات العمولات المقتطعة من طرف البنوك، بموجب عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل، بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 16
فتح المادةتحدد البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء الخدمات المصرفية المجانية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، والعمولات المذكورة في المادة 15 من هذا النظام، بكل حرية، المعدلات ومستويات العمولات الأخرى.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الاحترام الصارم للشروط المطبقة على العمليات المصرفية التي حددتها.
المادة 17
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام، بما فيها تلك المتعلقة بمعدل الفائدة الزائد، بتعليمة من بنك الجزائر. 24 مارس سنة 2020 م
المادة 18
فتح المادةتُلغى أحكام النظام رقم 13-01 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 أيمن بن عبد الرحمان H نظام رقم 20–02 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 96–09 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 جانفي سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 66 إلى 69 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 06–02 المؤرّخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،
– وبمقتضى النظام رقم 09–04 المؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 11–08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 12–03 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– وبمقتضى النظام رقم 14–01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 18–02 المؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 20–01 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية،
– وبمقتضى النظام رقم 20–03 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية،
– وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 مارس سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والقواعد المطبقة عليها، وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وكذا شروط الترخيص المسبق لها من طرف بنك الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتُعد في مفهوم هذا النظام، عملية بنكية متعلقة بالصيرفة الإسلامية، كل عملية بنكية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد، ويجب على هذه العمليات أن تكون مطابقة للأحكام المشار إليها في المواد 66 إلى 69 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم.
المادة 3
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية، أن تحوز على وجه الخصوص، على نسب إحترازية مطابقة للمعايير التنظيمية وأن تمتثل بصرامة للشروط المتعلقة بإعداد وآجال إرسال التقارير التنظيمية.
المادة 4
فتح المادةتخُص العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، المُنتجات الآتية :
– المرابحة،
– المشاركة،
– المضاربة،
– الإجارة،
– السلم،
– الاستصناع،
– حسابات الودائع،
– الودائع في حسابات الاستثمار.
المادة 5
فتح المادةالمرابحة هي عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقًا ووفقًا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين.
المادة 6
فتح المادةالمشاركة هي عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف، بهدف المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح.
المادة 7
فتح المادةالمضاربة هي عقد يُقدّم بموجبه بنك أو مؤسسة مالية، المسمّى “مقرض للأموال”، رأس المال اللازم للمقاول الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق أرباح.
المادة 8
فتح المادةالإجارة هي عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالية، المُسمّى “المُؤجِّر” تحت تصرّف الزبون المُسمّى “المُستأجِر”، وعلى أساس الإيجار، سلعة منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، لفترة محددة مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد.
المادة 9
فتح المادةالسَّلَم هو عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية الذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعة، التي تُسلّم له آجلا من طرف زبونه مقابل الدفع الفوري والنقدي.
المادة 10
فتح المادةالاستصناع هو عقد يتعهد بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الأمر، أو بشراء لدى مُصنِّع سلعةً ستُصنّع وفقاً لخصائص محددة ومتّفق عليها بين الأطراف، بسعر ثابت ووفقاً لكيفيات تسديد متفق عليها مسبقاً بين الطرفين.
المادة 11
فتح المادةحسابات الودائع هي حسابات تحتوي على أموال يتم إيداعها في بنك من طرف أفراد أو كيانات، مع الاِلتزام بإعادة هذه الأموال أو ما يعادلها إلى المودع أو إلى شخص آخر معيّن، عند الطلب أو حسب شروط متّفق عليها مُسبقاً.
المادة 12
فتح المادةالودائع في حسابات الاستثمار هي توظيفات لأجل، تُترك تحت تصرف البنك من طرف المودِع لغرض استثمارها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح.
المادة 13
فتح المادةتخضع منتجات الصيرفة الإسلامية المذكورة أعلاه، إلى طلب ترخيص مسبق لدى بنك الجزائر.
المادة 14
فتح المادةقبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن يحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، تُسلّم له من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
المادة 15
فتح المادةفي إطار ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، يتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية إنشاء هيئة الرقابة الشرعية، وتتكوّن هذه الهيئة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة.
تكمن مهام هيئة الرقابة الشرعية على وجه الخصوص وفي إطار مطابقة المنتجات للشريعة، في رقابة نشاطات البنك أو المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية تقديم ملف لبنك الجزائر لطلب الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية. ويتكون هذا الملف على وجه الخصوص، من الوثائق الآتية : 24 مارس سنة 2020 م
– شهادة المطابقة لأحكام الشريعة مسلّمة من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية،
– بطاقة وصفية للمنتوج،
– رأي مسؤول رقابة المطابقة للبنك أو المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المادة 25 من النظام رقم 11–08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الإجراء الواجب اتباعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية ل “شبّاك الصيرفة الإسلامية” عن باقي أنشطة البنك أو المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المادتين 17 و 18 أدناه.
المادة 17
فتح المادةيُقصد ب “شبّاك الصيرفة الإسلامية”، هيكل ضمن البنك أو المؤسسة المالية مُكلف حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية.
يجب أن يكون “شبّاك الصيرفة الإسلامية” مستقلاً مالياً عن الهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالية.
يجب الفصل الكامل بين المحاسبة الخاصة ب “شبّاك الصيرفة الإسلامية” والمحاسبة الخاصة بالهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالية، ويجب أن يسمح هذا الفصل، على وجه الخصوص، بإعداد جميع البيانات المالية المخصّصة حصريا لنشاط “شبّاك الصيرفة الإسلامية”.
يجب أن تكون حسابات زبائن “شبّاك الصيرفة الإسلامية”
مستقلة عن باقي الحسابات الأخرى للزبائن.
المادة 18
فتح المادةتُضمن استقلالية “شُبّاك الصيرفة الإسلامية”
من خلال هيكل تنظيمي ومستخدمين مُخصَّصين حصرياً لذلك، بما في ذلك على مستوى شبكة البنك أو المؤسسة المالية.
المادة 19
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية الذين تحصّلوا على الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، أن تُعلم زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تُطبّق عليهم.
كما يجب على البنوك إعلام المودعين، خاصة أصحاب حسابات الاستثمار، حول الخصائص ذات الصلة بطبيعة حساباتهم.
المادة 20
فتح المادةباستثناء الودائع في حسابات الاستثمار، التي تخضع لموافقة مكتوبة من طرف الزبون الذي يُجيز لبنكه أن يستثمر ودائعه في محفظة مشاريع، وفي عمليات الصيرفة الإسلامية، تخضع ودائع الأموال المتلقاة من طرف “شبّاك الصيرفة الإسلامية” لأحكام المواد المذكورة أعلاه من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م يحقّ لصاحب حساب ودائع الاستثمار الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن “شبّاك الصيرفة الإسلامية”، ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها “شبّاك الصيرفة الإسلامية” في التمويلات التي يقوم بها.
المادة 21
فتح المادةتخضع الودائع والمبالغ الأخرى المماثلة للودائع القابلة للاسترداد والمجّمعة من طرف“شبابيك الصيرفة الإسلامية” للبنوك، لأحكام النظام رقم 20–03 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية.
تخضع الودائع في حسابات الاستثمار، إلى تنظيم خاص.
المادة 22
فتح المادةبالإضافة إلى أحكام هذا النظام، وما لم ينص على خلاف ذلك، تخضع منتجات الصيرفة الإسلامية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 23
فتح المادةتُلغى أحكام النظام رقم 18–02 المؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 أيمن بن عبدالرحمان H نظام رقم 20–03 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية. –––––––––– إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 62 و 64 و 66 و 68 و 70 و 85 و 95 و 114 و 115 و 118 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى النظام رقم 11–04 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة،
– وبمقتضى النظام رقم 11–08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 14–01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 20–02 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدّد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية،
– وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 مارس سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام، وفقا للمادة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلى وضع نظام لضمان الودائع المصرفية.
المادة 2
فتح المادةيجب على البنوك وفروع البنوك الأجنبية، التي تدعى في صلب النص "البنوك"، أن تنخرط، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، إلى نظام ضمان الودائع المصرفية.
المادة 3
فتح المادةيهدف نظام ضمان الودائع المصرفية إلى تعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد.
المادة 4
فتح المادةيقصد "بالودائع والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد"، حسب مفهوم هذا النظام، كل رصيد دائن ناجم عن الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجدة في وضعية انتقالية ناتجة عن عمليات مصرفية عادية ينبغي استردادها طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة، لا سيّما في مجال المقاصة.
وتندرج، ضمن هذا التعريف، ودائع الضمان عندما تصبح مستحقة والودائع المرتبطة بالعمليات على السندات، باستثناء الأموال المنصوص عليها في المادة 73 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمبالغ المستحقة الدفع التي تمثل سندات الصندوق ووسائل الدفع الأخرى التي تصدرها البنوك.
المادة 5
فتح المادةلا تعتبر ودائع ومبالغ أخرى شبيهة بودائع قابلة للاسترداد :
– الودائع المتلقاة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى،
– الأموال المتلقاة أو المتروكة في الحساب من طرف المساهمين الذين يملكون، على الأقل، خمسة في المائة )%5( من رأس المال، وأعضاء مجلس الإدارة والمسيّرين ومحافظي الحسابات،
– ودائع الموظفين المساهمين،
– ودائع الإدارة المركزية والمحلية وصناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد ومؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
– الودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر،
– الودائع غير الاسمية من غير المبالغ المستحقة الممثّلة لوسائل الدّفع المصدرة من طرف البنوك،
– الودائع الاستثمارية للبنوك المُرخّص لها بممارسة هذه العمليات،
– الودائع الناجمة عن عمليات صدر فيها حكم جزائي نهائي في حقّ المودع،
– الودائع التي تحصّل فيها المودع، بصفة فردية، على شروط معدّلات فوائد امتيازية ساهمت في تدهور الوضعية المالية للبنك،
– ودائع الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية.
المادة 6
فتح المادةيسيّر صندوق ضمان الودائع المصرفية، المنصوص عليه في المادة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، من طرف شركة مساهمة، تسمّى "صندوق ضمان الودائع المصرفية – ص.ض.و.م". 24 مارس سنة 2020 م يجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية الذي يوزّع بينها بحصص متساوية.
تسهر البنوك المساهمة على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الذي تُقرّره قانونا الجمعية العامة للمساهمين وفقا للشّروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
عند الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين يترتب قانونا، عقب انتهاء عملية تعويض المودعين، تخفيض رأسمال الشركة المسيّرة لضمان الودائع المصرفية حسب نسبة حصة رأسمال البنك المعني بالإجراء.
وتُحوّل حقوقه في رأسمال الشركة إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية وتُدفع لحساب هذا الأخير.
المادة 7
فتح المادةتُلزم البنوك بالدفع إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، علاوة سنوية تحسب على أساس المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية، المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كلّ سنة.
يحدّد مجلس النقد والقرض، سنويا واستناداً إلى مؤشرات الإشراف، نسبة هذه العلاوة في حدود واحد بالمائة (1%)، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يجب أن تسهر الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية على تحصيل العلاوات المُستحقة لصندوق ضمان الودائع المصرفية، وعلى إيداعها في حساب مفتوح لدى بنك الجزائر. كما ينبغي وضع العلاوات المحصلة لدى "شباك الصيرفة الإسلامية" في حساب خاص مفتوح لدى بنك الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسهر الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان الودائع المصرفية على مسك محاسبة تفصل بوضوح العمليات ذات الصلة بالعلاوات المتأتية من الودائع الكلاسيكية والعلاوات المتأتية من ودائع "شبّاك الصيرفة الإسلامية".
المادة 9
فتح المادةلا يمكن تحقيق توظيف العلاوات المتأتية من الودائع الكلاسيكية إلاّ من خلال شراء سندات مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة، وذلك عبر مختصين في قيم الخزينة.
لا يمكن تحقيق توظيف العلاوات المتأتية من ودائع "شبّاك الصيرفة الإسلامية" إلاّ من خلال شراء سندات أو صكوك مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة وتستجيب لمبادئ الشريعة. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م
المادة 10
فتح المادةيحدّد الحدّ الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع بمليوني دينار جزائري 2.000.000( دج).
يطبّق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك، مهما كان عدد الودائع والعملة الصّعبة المعنية، طبقا لمفهوم الوديعة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيطبق سقف التعويض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، على الرصيد بين مبلغ الوديعة الوحيدة والقروض والمبالغ الأخرى المستحقة للبنك على صاحب الوديعة.
إذا تجاوز مجموع المبالغ المستحقة على المودع مجموع وديعته، يبقى المودع مدينا بالرصيد وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الساري المفعول.
وإذا تجاوز مبلغ الوديعة الوحيدة مجموع القروض والمبالغ الأخرى المستحقة للبنك على المودع، يتم تعويض هذا الأخير في حدود السقف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتم التعويض لفائدة صاحب الوديعة.
المادة 13
فتح المادةإذا تعلق الأمر بحساب مشترك، فإن هذا الحساب يوزع بالتساوي بين الشركاء المودعين ما لم ينص على خلاف ذلك.
يستفيد كل من الشركاء المودعين من الضمان في حدود السقف المحدد في المادة 10 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةإذا لم يكن المودع صاحب الحق في المبالغ المودعة في الحساب، فإنّ صاحب الحق هو الذي يستفيد من الضمان، بشرط أن يكون قد تم التعرف على هويته أو أمكن الاطلاع على هويته قبل معاينة عدم توفر الودائع.
وفي حالة تعدد ذوي الحقوق، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الحصة العائدة لكل واحد منهم وفقا للأحكام القانونية وكذا تلك الأحكام التي تنظم تسيير المبالغ المودعة.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن استخدام ضمان الودائع المصرفية إلاّ في حالة توقف بنك عن الدفع.
باستثناء حالة قيام إجراء خاص بتسوية قضائية أو إفلاس، يتعيّن على اللجنة المصرفية أن تصرح بأن الودائع لدى البنك أصبحت غير متوفرة، عندما لا يقوم البنك بدفع ودائع مستحقة لأسباب مرتبطة بوضعيته المالية، وعندما تعتبر اللجنة المصرفية أن السّداد أصبح مشكوكا فيه.
يجب على اللجنة المصرفية أن تصرح بعدم توفر الودائع في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما بعد أن تكون قد أثبتت للمرة الأولى بأن البنك لم يدفع وديعة مستحقة لأسباب قد ترتبط بوضعيته المالية.
تُشعر اللجنة المصرفية الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية بعدم توفر الودائع.
المادة 16
فتح المادةيُعلم البنك، فورا، وبواسطة رسالة مسجلة، كلاّ من المودعين بعدم توفر ودائعهم.
يبيّن البنك أيضا لكل مودع الإجراءات التي يجب أن يقوم بها، والمستندات الإثباتية التي يجب أن يقدمها إلى شركة ضمان الودائع المصرفية للاستفادة من تعويض صندوق ضمان الودائع المصرفية.
المادة 17
فتح المادةتُراجِع الشركة المسؤولة على تسيير صندوق ضمان الودائع المصرفية، مستحقات المودعين المدرجة ضمن فئة الودائع غير المتوفرة، وتدفعها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التصريح بعدم توفر الودائع من طرف اللجنة المصرفية أو اعتبارا من تاريخ حكم المحكمة المختصة إقليميا التي تحكم بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك.
يمكن اللجنة المصرفية أن تجدد هذا الأجل استثنائيا مرة واحدة.
تَحُلُّ الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية في الحقوق والدعاوى محلّ المودعين المُعوَّضين، في حدود مبالغ التعويض المدفوعة لهم.
المادة 18
فتح المادةيتم التعويض بالعملة الوطنية.
يتم تحويل الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بالسعر المعمول به في التاريخ الذي أعلنت فيه اللجنة المصرفية عن عدم توفر الودائع أو، في غياب ذلك، في تاريخ حكم المحكمة المختصة إقليميا التي تحكم بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك.
المادة 19
فتح المادةيجب على البنوك أن توفي بالتزاماتها، لاسيما فيما يتعلق بدفع علاوتها.
وتعلم الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية اللجنة المصرفية بأي إخلال بهذه الالتزامات من طرف أي من البنوك. كما تقدم لها كل المعلومات التي تساعدها على تقدير الإخلال المبلّغ به، واتخاذ العقوبات القانونية عند اللزوم.
تُلزم البنوك بالتصريح لدى بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة، بإجمالي الودائع القابلة للاسترداد، وفقا لنموذج تصريح يعدّه بنك الجزائر لهذا الغرض.
المادة 20
فتح المادةتقدم البنوك للمودعين ولكل شخص يقدم لها طلبا في هذا الشأن، كل المعلومات المفيدة الخاصة بنظام الودائع المصرفية، لا سيّما المبلغ ونطاق التغطية والإجراءات التي يجب القيام بها للاستفادة من تعويض من الشركة المسيّرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية.
المادة 21
فتح المادةتعفى البنوك المنتمية للهيئات المركزية التي تضمن السيولة وملاءة كل من البنوك الفرعية والتي تلزمها بتقديم المعلومات للمودعين المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، من ضمان الودائع المصرفية المنصوص عليه في هذا النظام.
المادة 22
فتح المادةتُلغى أحكام النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدّل والمتمّم.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 أيمن بن عبد الرحمان H نظام رقم 20-04 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة وبأدوات تغطية خطر الصرف.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، 24 مارس سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– وبمقتضى النظام رقم 14-01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 17-01 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017 والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر الصرف،
– وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 مارس سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيُؤسس بنك الجزائر سوق صرف ما بين المصارف. وتتدخّل المصارف والمؤسسات المالية في هذه السوق في إطار جهاز لامركزي يُحدّد تنظيمه وقواعد عمله بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 2
فتح المادةسوق الصرف ما بين المصارف هي سوق بين البنوك والمؤسسات المالية، أي الوسطاء المعتمدين.
وتشمل هذه السوق كل عمليات الصرف نقدا ولأجل بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةيمكن الوسطاء المعتمدين القيام بعمليات الصرف نقدا مع بنوك غير مقيمة.
المادة 4
فتح المادةيمكن الوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم، لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم، بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة.
في إطار هذه العمليات، يمكن الوسطاء المعتمدين استعمال خزينتهم الخاصة بالعملة الصعبة (الأموال الخاصة)، ويجب عليهم احترام نفس قواعد التسيير والأهلية لتلك المنظمة للخزينة بالدينار.
كما يُرخص لهم بجمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة، مع احترام أحكام المادتين 9 و 10 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيمكن توسيع سوق الصرف ما بين المصارف وعمليات الخزينة بالعملة الصعبة لتشمل مؤسسات مالية غير بنكية، وذلك من خلال تعليمة من بنك الجزائر.
يمكن بنك الجزائر أن يعتمد كل مؤسسة أو متعامل بالصرف للقيام بعمليات الصرف بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية.
يحدّد هذا الاعتماد فئة (أو فئات) العمليات المرخّصة.
المادة 6
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يتدخل في سوق الصرف ما بين المصارف وفي عمليات الخزينة بالعملة الصعبة.
المادة 7
فتح المادةيتم التفاوض بصفة حرّة، بين المتدخلين على مستوى السوق، بشأن أسعار الصرف ومعدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف وعلى عمليات الخزينة بالعملة الصعبة، على التوالي.
غير أنّه، في حالة إجراء الوسيط المعتمد معاملة صرف لحساب زبائنه، ويكون فيها بنك الجزائر الطرف المقابل، لا ينبغي أن تتجاوز الأسعار المفوترة للزبائن، في أي حال من الأحوال، واحدا من الألف 1( )‰ من متوسط السعر المرجّح المسدّد من طرف الوسيط المعتمد عند شراء كل عملة صعبة بتاريخ تحديد القيمة المعنية.
المادة 8
فتح المادةيترك بنك الجزائر تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين موارد بالعملات الصعبة، يتعيّن عليهم استعمالها لتغطية الالتزامات تجاه الخارج، التي تمّ التعاقد بشأنها قانوناً، لصالحهم أو لصالح زبائنهم، وكذا الموارد الموجهة لضمان سيولة سوق الصرف.
المادة 9
فتح المادةتتشكّل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين، من :
– المبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف،
– الإيرادات الناجمة عن الصادرات من السلع خارج المحروقات، وكذا الإيرادات والمنتوجات المنجميّة والخدمات،
– أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن،
– المبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم،
– كل الموارد الأخرى التي يُحدّدها بنك الجزائر.
يجب أن تخضع الموارد المتروكة تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين لتسيير حذر.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الالتزامات تجاه الخارج المذكورة في المادة 4 أعلاه، والمتعلقة بكل التزامات الدفع، مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيُرخّص للوسطاء المعتمدين القيام، لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بعمليات تغطية خطر الصرف المرتبط بالعملات الصعبة مقابل الدينار.
المادة 12
فتح المادةيمكن الوسطاء المعتمدين في إطار تغطية خطر الصرف، القيام فيما بينهم، بالعمليات الآتية :
– عمليات الصرف لأجل،
– خيارات الصرف Vanille“ من الصنف الأوروبي”،
– عقود المبادلة،
– عمليات شراء العملة الصعبة نقداً، موضوع التسليم لأجل.
تُخّصص عمليات شراء العملة الصعبة نقداً موضوع التسليم لأجل، حصرياً، للزبائن الذين بحوزتهم خزينة بالدينار.
ويمكن لهذه الفئة من العمليات أن تُبرم مع بنك الجزائر بالعملات الصعبة المتواجدة في احتياطياته للصرف.
المادة 13
فتح المادةتُلغى أحكام النظام رقم 17-01 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017 والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر الصرف.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 أيمن بن عبد الرحمان بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2019 المبالغ (دج) الأصول :
– الذهب ....................................................................................................................................... 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة .............................................................................................................. 931.004.147.652,48
– حقوق السحب الخاصة ............................................................................................................. 147.840.744.295,06
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 462.302.856,22
– المساهمات وتوظيفات الأموال ............................................................................................... 6.677.803.725.049,57
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ....................................................... 353.358.766.810,90
– الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ............................. 0,00
– الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ..................................................................................... 0,00
– الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ................................................................................................................................ 0,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ...................................................... 6.556.200.000.000,00 * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ............................................. 0,00 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر ................................................................................ 6.556.200.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية ...................................................................................................... 3.267.462.573,57
– السندات المعاد خصمها : .......................................................................................................... 0,00 * العموميّة .............................................................................................................................. 0,00 * الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– الأمانات )**( : ........................................................................................................................... 221.684.559.353,00 * العموميّة .............................................................................................................................. 221.684.559.353,00 * الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ........................................................................... 0,00
– حسابات للتحصيل .................................................................................................................. 0,00
– أصول ثابتة صافية ................................................................................................................. 9.969.777.725,99
– بنود أخرى للأصول ................................................................................................................. 85.087.394.870,55 المجموع 14.987.821.993.673,40 الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة ............................................................................................. 5.511.506.547.894,86
– الالتزامات الخارجية ................................................................................................................ 395.249.112.166,73
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 1.406.115.167,42
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة .......................................................................... 196.739.263.323,28
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة .............................................................................. 1.867.394.291.589,74
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية ..................................................................................... 1.256.304.237.506,81
– استعادة السيولة )*( ................................................................................................................. 0,00
– الرأسمال .................................................................................................................................. 500.000.000.000,00
– الاحتياطات .............................................................................................................................. 790.404.287.010,76
– مؤونات .................................................................................................................................... 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم ................................................................................................................ 2.968.818.139.013,80 المجموع 14.987.821.993.673,40 )*( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 13-01
- يلغي قانون رقم 18-02
- يلغي قانون رقم 04-03
- يلغي مقرر رقم 17-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.