مقرر رقم 22-03 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد بنك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يتم اعتماد البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ - بصفة بنك.
يقع مقر البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ- بحي الأعمال، باب الزوار، الجزائر.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره ثمانون مليار )80.000.000.000( دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيوضع البنك "البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ- تحت مسؤولية وإدارة السيدين :
– زهانة محمد الحبيب، بصفة رئيس مجلس الإدارة،
– بلعياط أحمد، بصفة مدير عام.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يمكن البنك "البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ -"، القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يسحب هذا الاعتماد :
– بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
– للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 صالح الدين طالب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مقرر رقم 22-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.