قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح بإسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكم المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره.
المادة 2
فتح المادةيتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح لهذا الغرض في بنك عمومي جزائري، باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، بأمر صريح من رئيس اللجنة أو المدير العام للألعاب أو من رئيس لجنة الإدارة والمالية للجنة بعد تفويضه طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحتوي حساب العملة الصعبة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي :
– في باب الإيرادات :
– إعانات الهيئات الدولية، لا سيما منها الهيئات المذكورة في أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط،
– ناتج تكاليف الانضمام والاشتراك لدول البحر الأبيض المتوسط في الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022،
– الحصائل الناتجة عن التسويق للدورة الرياضية،
– الهبات والوصايا من الهيئات الدولية (بالعملة الصعبة)،
– الحصائل الناتجة عن الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022،
– الإيرادات الأخرى بالعملة الصعبة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
– إيداع الكفالات والضمانات.
– في باب النفقات :
– تسديدات مصاريف الاشتراك والانضمام لدول البحر الأبيض المتوسط، طبقا للوائح الألعاب الرياضية المنظمة للدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022،
– تسديدات الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022، 26 ديسمبر سنة 2021 م
– تسديدات تذاكر النقل الدولية والمصاريف وكذا أتعاب وتعويضات قضاة التحكيم والحكام والرسميين الدوليين المعتمدين من طرف لجنة تنظيم الألعاب طبقا للتنظيم الرياضي الدولي المعمول به،
– تسديدات إيداع الكفالات والضمانات،
– تسديدات الخدمات المقدمة من طرف مخابر كشف تعاطي المنشطات واقتناء مجموعة المعدات اللازمة لمراقبة تعاطي المنشطات،
– تسديدات العتاد والتجهيزات الرياضية الموجهة للمنافسات.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالرسميين الدوليين المذكورين في هذا القرار، كل شخص معيّن قانونا من قبل هيئة أو كيان رياضي دولي أو مدعو من طرف لجنة تنظيم الألعاب قصد القيام بمهمة تنظيم أو تأطير أو رقابة اختصاص رياضي مسجل في برنامج ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد طبيعة نفقات هؤلاء المستخدمين كالآتي :
– تسديد تذاكر النقل،
– تسديد مصاريف تأشيرات الدخول،
– تسديد مصاريف الإيواء والنقل والإطعام خلال مسار التنقل نحو الجزائر،
– الأتعاب والتعويضات.
المادة 5
فتح المادةيقفل الحساب المذكور في المادة الأولى أعلاه، عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية، ويدفع الرصيد الباقي إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيكلّف رئيس لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022 بتنفيذ التدابير والعمليات المذكورة في هذا القرار، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة .2021 وزير الشباب والرياضة وزير المالية عبد الرزاق سبقاق أيمن بن عبد الرحمان 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.