قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 17-74 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح لهذا الغرض، باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر بأمر صريح من رئيس اللجنة أو المدير العام للألعاب أو من رئيس لجنة الإدارة والمالية للجنة بعد تفويضه طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-74 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحتوي حساب العملة الصعبة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
في الإيرادات، على :
– إعانات الهيئات الدولية،
– ناتج تكاليف الانضمام والاشتراك للدول الإفريقية في الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر.
– الحصائل الناتجة عن التسويق للدورة الرياضية،
– الهبات والوصايا،
– الحصائل الناتجة عن الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر.
– كل الإيرادات الأخرى طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
في النفقات، على :
– النفقات المتعلقة بمصاريف سفر وفود بعض الدول الإفريقية في حدود المبالغ المقررة في اللوائح المنظمة للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر.
– تسديدات مصاريف الاشتراك والانضمام للدول الإفريقية طبقا للوائح الألعاب الرياضية المنظمة للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر،
– تسديدات الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر،
– تسديدات تذاكر النقل الدولية ومصاريف وكذا أتعاب وتعويضات قضاة التحكيم والحكام الرّسميين الدوليين المعتمدين من طرف لجنة تنظيم الألعاب طبقا للتنظيم الرياضي الدولي المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالرّسميين الدوليين المذكورين في هذا القرار، كل شخص معيّن حسب الأصول من قبل هيئة أو كيان رياضي دولي أو مدعو من قبل لجنة تنظيم الألعاب قصد القيام بمهمة تنظيم أو تأطير أو رقابة اختصاص رياضي مسجل في برنامج الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد طبيعة نفقات هؤلاء المستخدمين كالآتي :
– تسديد تذاكر النقل،
– تسديد مصاريف تأشيرات الدخول،
– تسديد مصاريف الإيواء والنقل والإطعام خلال مسار التنقل نحو الجزائر،
– الأتعاب والتعويضات.
المادة 5
فتح المادةيغلق الحساب المذكور في المادة الأولى أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية، ويدفع الرصيد المتبقي إلى الخزينة العمومية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيكلّف رئيس لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر بتنفيذ التدابير والعمليات المذكورة في هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة .2019 وزير الشباب و الرياضة وزير المالية محمد حطاب عبد الرحمان راوية H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.