مقرر رقم 21-02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021 ، يتضمن سحب اعتماد. 23
المادة الأولى
فتح المادةيقرر مجلس النقد والقرض تطبيقا للمادة 95 (الفقرة (أ (أ) من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، سحب الاعتماد رقم 07-02 المؤرّخ في 9 مايو سنة 2007 الذي منح إلى البنك "كاليون - الجزائر – ش.ذ.أ"، المسمى حاليا : "كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك ألجيري ش.ذ.أ".
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا المقرر حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس 2021 رستم فضلي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مقرر رقم 07-02
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مقرر رقم 07-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.