قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس أوامر 28 جمادى الثانية عام 1424 ه
27 غشت سنة 2003 م أمر رقم 03 – 11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض…………… 3 أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-281 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. سنة 2003 ، يتعلق بإلزامية التأمين على
24 غشت سنة 2003، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 03-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي رقم 03-283 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
25 غشت سنة 2003، يتضمن إحداث باب
مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 …………… وزارة الدفاع الوطني
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة - الناحية العسكرية الخامسة . 28
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م
أوامر أمر رقم 03 – 11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، يتعلق بالنقد والقرض. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122-15 و 124 منه 6 وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ا لمعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- و بقتضى القانون رقم 90–10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد و القرض،
- و بقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : الكتاب الأول المادة الأولى : الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار الجزائري الذي يدعى باختصار دج. يقسم الدينار الجزائري إلى مائة جزء متساو تسمى سنتيمات وتدعى باختصار س ج . المادة 2 : تتكون العملة النقدية من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية. يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة هذا الامتياز البنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير “ بنك الجزائر”، ويخضع لأحكام هذا الأمر. المادة 3: يحدد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا الأمر ما يأتي:
- إصدار الأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية،
- إشارات تعريف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ، لاسيما قيمتها الوجهية ومقاساتها وأنماطها ومواصفاتها الأخرى،
- شروط و كيفيات مراقبة صنع و إتلاف الأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية. المادة 4 : يكون للأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها بنك الجزائر دون سواها، سعر قانوني و لها قوة إبرائية غير محدودة. المادة 5 : تفقد الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع تدبير بالسحب من التداول، قوتها الإجرائية إن لم تقدم للصرف في أجل عشر (10) سنوات، و تكتسب الخزينة العمومية حينئذ قيمتها المقابلة.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 المادة 6 : لا يمكن تقديم أي اعتراض لبنك الجزائر في حالة فقدان أو سرقة أو إتلاف أو حجز أوراق نقدية أو قطع نقدية معدنية أصدرها. المادة 7 : يمنع كل شخص من أن يصدر أو يضع قيد التداول أو يقبل ما يأتي :
- أية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،
- أي سند يدفع عند الطلب لحامله و غير منتج لفوائد حتى و إن كان محررا بالعملة الأجنبية. المادة 8 : يعاقب طبقا لقانون العقوبات على تقليد و تزوير الأوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية التي أصدرها بنك الجزائر أو أصدرتها أية سلطة نقدية قانونية أجنبية أخرى وكذا على إدخال واستعمال و بيع وبيع بالتجول و توزيع مثل هذه الأوراق النقدية أو القطع النقدية المقلدة أو المزورة . الكتاب الثاني هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته الباب الأول أحكام عامة المادة 9 : بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و يعد تاجرا في علاقاته مع الغير. و يحكمه التشريع التجاري ما لم يخالف ذلك أحكام هذا الأمر. و يتبع قواعد المحاسبة التجارية و لا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ومرقابة مجلس المحاسبة. المادة 10 : تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كلية. المادة 11 : يقع مقر بنك الجزائر في مدينة الجزائر. يفتح بنك الجزائر فروعا أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورة لذلك. المادة 12 : لا يمكن أن يصدر حلّ بنك الجزائر إلا بموجب قانون يحدد كيفيات تصفيته. 27 غشت سنة 2003 م الباب الثاني تسيير بنك الجزائر و مراقبته الفصل الأول إدارة بنك الجزائر المادة 13 : يتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نواب محافظ ، يعين جميعهم بمرسوم من رئيس الجمهورية. المادة 14 : تتنافى وظيفة المحافظ مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة حكومية وكل وظيفة عمومية. وكذلك الأمر بالنسبة لوظيفة نائب المحافظ. لا يمكن المحافظ و نواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء عهدتهم، ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي. و لا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية كانت أم أجنبية، ولا يمكن أن يقبل أي تعهد عليه توقيع أحدهم في محفظة بنك الجزائر ولا في محفظة أية مؤسسة عاملة في الجزائر. المادة 15 : يحدد مرتب المحافظ و مرتب نائب المحافظ بمرسوم ويتحملهما بنك الجزائر. يتقاضى المحافظ و نواب المحافظ، أو ورثتهم عند الاقتضاء، إلا في حالة العزل بسبب خطأ فادح، تعويضا عند انتهاء ممارسة وظيفتهم يساوي مرتب سنتين يتحمله بنك الجزائر وذلك باستثناء كل مبلغ آخر يدفعه هذا البنك. لا يجوز للمحافظ و نواب المحافظ، خلال مدة سنتين بعد نهاية عهدتهم أن يسيروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو الشركات. المادة 16 : يتولى المحافظ إدارة شؤون بنك الجزائر. يتخذ محافظ بنك الجزائر ، الذي يدعى في صلب النص “المحافظ” جميع تدابير التنفيذ ويقوم بجميع الأعمال في إطار القانون.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م يوقع باسم بنك الجزائر جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية والحصائل وحسابات النتائج. يمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية في الجزائر ولدى البنوك المركزية الأجنبية و لدى الهيآت المالية الدولية ولدى الغير بشكل عام . ترفع الدعاوى القضائية ويدافع عنها بناء على متابعته وتعجيله. ويتخذ جميع الإجراءات التحفظية التي يراها ضرورية . يقوم بكل شراء للأملاك العقارية المرخص بها قانونا والتصرف فيها . وينظم مصالح بنك الجزائر ويحدد مهامها. يوظف أعوان بنك الجزائر وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمستخدمين ويعينهم في مناصبهم و يرقيهم و يعزلهم و يفصلهم. يعين ممثلي بنك الجزائر في مجالس المؤسسات الأخرى، عندما يكون مثل هذا التمثيل مقررا. المادة 17 : يحدد المحافظ صلاحيات كل نائب من نواب المحافظ و يوضح سلطاتهم و يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى أعوان من بنك الجزائر. كما يمكنه ، لحاجات الخدمة، أن يختار من بين إطارات بنك الجزائر وكلاء خاصين. الفصل الثاني إدارة بنك الجزائر المادة 18 : يتكون مجلس الإدارة من : المحافظ ، رئيسا،
- نواب المحافظ الثلاثة ،
- ثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي. يحل المستخلفون محل الموظفين في حالة غيابهم أوشغور وظائفهم حسب الشروط نفسها. المادة 19 : يدير بنك الجزائر مجلس إدارة يخول السلطات الآتية :
- يتداول بشأن التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكالات والفروع أو إلغائها،
يضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر ، يوافق على القانون الأساسي للمستخدمين ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر ، يتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جميع الاتفاقيات يفصل في شراء العقارات وفي التصرف فيها، يبت في جدوى الدعاوى القضائية التي ترفع باسم بنك الجزائر ويرخص بإجراء المصالحات والمعاملات يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة ، يحدد الشروط والشكل اللذين يعد بنك الجزائر بموجبها حساباته ويضبطها، يضبط توزيع الأرباح ويوافق على مشروع التقرير الذي يرفعه المحافظ باسمه إلى رئيس الجمهورية، يطلع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر. المادة 20 : يعقد الموظفون ومستخلفوهم لدى ممارستهم عهدتهم كأعضاء في مجلس الإدارة، جلساتهم بهذه الصفة. المادة 21 : يحدد المجلس بدل حضور الموظفين الثلاثة وكذا الشروط التي يتم بموجبها تسديد مصاريفهم المحتملة لتنقلهم وإقامتهم. المادة 22 : يستدعي المحافظ مجلس الإدارة ويرأسه ويحدد جدول أعمال دوراته . و يرأس الجلسة في غيابه ، نائب المحافظ الذي يتولى نيابته. يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجتمع إذا طلب ثلاثة أعضاء ذلك. المادة 23 : يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي. المادة 24 : يكون حضور أربعة أعضاء في مجلس الإدارة على الأقل ضروريا لعقد اجتماعاته لا يجوز لأي عضو أن ينتدب من يمثله. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 المادة 25 : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وقائع أو معلومات اطلعوا عليها في إطار عهدتم، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة في دعوى جزائية. يلزم بنفس الواجب كل شخص يلجأ إليه مجلس الإدارة في سبيل تأدية مهامه. الفصل الثالث حراسة بنك الجزائر ورقابته هيئة المراقبة المادة 26 : تتولى حراسة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتألف من مراقبين (2) يعينان بمرسوم من رئيس الجمهورية. يمارس المراقبان وظائفهما بالدوام الكامل ويكونان في وضعية انتداب من إدارتهما الأصلية. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها . يجب أن تكون للمراقبين معارف لاسيما المالية منها وفي مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية تؤهلهما لأداء مهمتهما. تحدد كيفيات دفع مرتبيهما عن طريق التنظيم. يحدد مجلس الإدارة تنظيم هيئة المراقبة والوسائل البشرية و المادية الموضوعة تحت تصرفها. المادة 27 : يقوم المراقبان بحراسة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر، وجميع العمليات التي يقوم بها و يمارسان حراسة خاصة على مركزية المخاطر و مركزية المستحقات غير المدفوعة و كذا حراسة تنظيم السوق النقدية وسيره. يمكن أن يجري المراقبان معا أو كل على حدة عمليات التدقيق والمراقبة التي يريانها مجدية. ويحضران دورات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويطلعان المجلس على نتائج المراقبة التي أجرياها . ويمكنهما أن يقدما له كل الاقتراحات أو الملاحظات التي يريانها ملائمة. و إذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوينها في سجل المداولات. ويطلعان الوزير المكلف بالمالية بذلك. 27 غشت سنة 2003 م و يرفعان تقريرا لمجلس الإدارة حول عمليات تدقيق حسابات نهاية السنة المالية و التعديلات المحتملة التي يقترحانها. كما يرفعان تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الأشهر الأربعة التي تلي اختتام السنة المالية وتبلغ نسخة من التقرير إلى المحافظ. يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب منهما في كل حين تقارير حول مسائل معينة تدخل ضمن اختصاصهما. الفصل الرابع الحسابات السنوية والمنشورات المادة 28 : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة. تعد أرباحا سنوية ، النتائج الصافية من الاستهلاكات و الأعباء و المؤونات. وتقتطع من هذه الأرباح 10 % لصالح الاحتياطي القانوني. و تتوقف إلزامية هذا الاقتطاع بمجرد بلوغ الاحتياطي قيمة الرأسمال . يدفع الرصيد إلى الخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين احتياطات عامة و خاصة . ويمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات الرأسمال. المادة 29 : يرفع المحافظ إلى رئيس الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة مالية، الحصيلة وحسابات النتائج مع تقرير يتضمن عرض حال عن عمليات بنك الجزائر ونشاطاته ، ولاسيما تلك المتعلقة بنشاط الإشراف البنكي الجاري أثناء السنة المالية، ووضعية مراقبة البنوك والمؤسسات المالية و العبر المستخلصة من نشاط مركزية المخاطر. تنشر الحصيلة وحسابات النتائج في
الشعبية، بعد شهر واحد على الأكثر من هذا التسليم ويرسل المحافظ دوريا إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول الإشراف المصرفي، مع تبليغه إلى مجلس النقد والقرض و إلى اللجنة المصرفية. كما يسلم المحافظ سنويا إلى رئيس الجمهورية، مع التبليغ إلى رئيس الحكومة و مجلس النقد والقرض، الوثائق الآتية : تقرير حول تسيير احتياطات الصرف تقرير حول تسيير الديون الخارجية يتضمن تحليلا حول وضعية و آفاق قدرة الاقتصاد على الوفاء بالديون الخارجية.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م المادة 30 : ينشر بنك الجزائر تقريرا سنويا حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، يتضمن على الخصوص العناصر المطلوبة للفهم الجيد للسياسة النقدية . و يفضي هذا التقرير إلى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بنقاش. و يمكن أن ينشر بنك الجزائر بيانات إحصائية ودراسات اقتصادية ونقدية. المادة 31 : يرسل بنك الجزائر إلى الوزير المكلف بالمالية وضعية حساباته المقفلة في نهاية كل شهر. و تنشر هذه الوضعية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الخامس الإعفاءات والامتيازات المادة 32 : بغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، يعفى بنك الجزائر بخصوص كل العمليات المرتبطة بنشاطه الخاص بالطباعة، من كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأعباء الجبائية مهما تكن طبيعتها. وتعفى من حقوق الطابع والتسجيل، كل العقود و السندات و بوجه عام كل المستندات وكل العقود المتصلة بالعمليات التي يعالجها بنك الجزائر في نطاق ممارسة صلاحياته المباشرة. المادة 33 : يعفى بنك الجزائر، عند كل إجراء ، من تقديم الكفالة أو التسبيق في كل الحالات التي ينص فيها القانون على تحمل الخصوم هذا الالتزام ومن كل المصاريف القضائية و الرسوم المقبوضة لصالح الدولة. المادة 34 : تضمن الدولة أمن منشآت بنك الجزائر وحمايتها كما تضمن مجانا المواكبة المطلوبة لأمن نقل الأموال أو القيم. الكتاب الثالث صلاحيات بنك الجزائر وعملياته الباب الأول صلاحيات عامة المادة 35 : تتمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد و القرض و الصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
و لهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزيع القرض، و يسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف. المادة 36 : تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون ون تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية. يمكن بنك الجزائر أن يقترح على الحكومة كل تدبير من شأنه أن يحسن ميزان المدفوعات وحركة الأسعار و أحوال المالية العامة و بشكل عام تنمية الاقتصاد. ويطلع الحكومة على كل طارئ من شأنه المساس باستقرار النقد. و يحق له أن يطلب من البنوك و المؤسسات المالية وكذا الإدارات المالية أن تزوده بكل الإحصاءات والمعلومات التي يرى فائدة منها لمعرفة تطور الأوضاع الاقتصادية و النقد و القرض و ميزان المدفوعات والاستدانة الخارجية. ويحدد كيفيات عمليات الاقتراض من الخارج ويرخص بها، إلا إذا تعلق الأمر بقروض قامت بها الدولة أو لحسابها. و يجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة ومتابعة الالتزامات المالية نحو الخارج ويبلغها للوزارة المكلفة بالمالية. المادة 37 : يساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدولية. و يمكنه، عند الحاجة، أن يمثل الحكومة لدى هذه المؤسسات و في المؤتمرات الدولية. ويشارك في التفاوض بشأن عقد اتفاقات دولية للدفع و الصرف والمقاصة، ويتولى تنفيذها. ويعقد كل تسوية تقنية تتعلق بكيفيات إنجاز هذه الاتفاقات. ويجري تنفيذ بنك الجزائر المحتمل لهذه الاتفاقات، لحساب الدولة. الباب الثاني إصدار النقد المادة 38 : يصدر بنك الجزائر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية المحددة عن طريق التنظيم المتخذ وفقا للفقرة “ أ “ من المادة 62 أدناه.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 تتضمن تغطية النقد العناصر الآتية : السبائك الذهبية و النقود الذهبية العملات الأجنبية
- سندات الخزينة
- سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن. الباب الثالث العمليات المادة 39 : الاحتياطي من الذهب الذي يتوفر عليه بنك الجزائر ملك للدولة. ويمكن بنك الجزائر أن يقوم بكل العمليات على الذهب ولاسيما بالشراء والبيع والاقتراض والرهن وذلك نقدا ولأجل. يمكن أن تستعمل الأرصدة من الذهب كضمان لأي تسبيق موجه للتسيير النشط للديون العمومية الخارجية. وفي هذه الحالة يستمع إلى مجلس النقد و القرض و يخطر رئيس الجمهورية بذلك. المادة 40 : يجوز لبنك الجزائر أن يشتري أو يبيع أو يخصم أو يعيد الخصم أو يضع أو يأخذ تحت نظام الأمانة و يرهن و يسترهن أو يودع و يأخذ كوديعة كل سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وكذا كل الأرصدة بالعملات الأجنبية. ويدير احتياطات الصرف و يوظفها. كما يجوز لبنك الجزائر، في هذا الإطار ، الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات أجنبية ومسعرة بانتظام من الفئة الأولى لدى الأسواق المالية الدولية. يحدد مجلس النقد والقرض كيفيات تسيير احتياطات الصرف وفقا للمادة 62 الفقرة “ن” أدناه . المادة 41 : يحدد النظام الصادر عن مجلس النقد و القرض كيفيات و شروط إعادة الخصم و أخذ و وضع تحت نظام الأمان أو تسبيقات من سندات بالعملة الوطنية من قبل بنك الجزائر . ويحدد حسم العمليات المنصبة على السندات العمومية التي يقوم بها البنك المركزي والمنصوص عليها في المواد السابقة، وفقا لأهداف السياسة النقدية. المادة 42 : يمكن بنك الجزائر أن يمنح تسبيقات للبنوك من العملات و سبائك الذهب والعملات الأجنبية ومن السندات العمومية والخاصة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى مدة هذه التسبيقات سنة واحدة. 27 غشت سنة 2003 م المادة 43 : يمكن بنك الجزائر أن يمنح البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة سنة على الأكثر. ويجب أن تكون هذه القروض مكفولة بضمانات من سندات الخزينة أو بالذهب أو بالعملات الأجنبية أو بسندات قابلة للخصم بموجب الأنظمة المتخذة بهذا الخصوص من مجلس النقد و القرض. المادة 44 : يتعهد المقترض تجاه بنك الجزائر في الحالات المنصوص عليها في المواد أعلاه، بتسديد مبلغ القرض الذي منح له، في الأجل المستحق. يوضح نظام من مجلس النقد والقرض شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة ، وكذا أحكام المادة 43 أعلاه . المادة 45 : يمكن بنك الجزائر، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض، أن يتدخل في سوق النقد و أن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عمومية و سندات خاصة يمكن قبولها لإعادة الخصم أو لمنح التسبيقات. ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تتم هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات المحلية المصدرة للسندات. المادة 46 : يمكن بنك الجزائر أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لا يمكن أن تتجاوز مدتها الكاملة 240 يوما متتاليا أو غير متتال أثناء سنة تقويمية ، وذلك على أساس تعاقدي، وفي حدود حد أقصى يعادل عشرة في المائة (10% ) من الإيرادات العادية للدولة، المثبتة خلال السنة الميزانية السابقة. تفضي المكشوفات المرخص بها إلى تقاضي عمولة إدارة تحدد نسبتها و كيفياتها بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية . ويجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية. كما يرخص لبنك الجزائر أن يمنح الخزينة العمومية بصفة استثنائية، تسبيقا يوجه حصريا للتسيير النشط للمديونية العمومية الخارجية. تحدد كيفيات تنفيذ هذا التسبيق و تسديده، لاسيما جدول استحقاق التسديد ، عن طريق اتفاقية بين البنك المركزي والخزينة العمومية،وبعد الاستماع إلى مجلس النقد و القرض. ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. المادة 47 : يمكن بنك الجزائر أن يخصم أو يأخذ تحت نظام الأمانة السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة و المستحقة خلال أجل ثلاثة (3) أشهر .
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م المادة 48 : يبقي بنك الجزائر لدى مركز الصكوك البريدية على المبالغ الموافقة لحاجاته المرتقبة بشكل عاد. المادة 49 : بنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها و عملياتها المصرفية والقرضية. ويتولى بدون مصاريف، مسك الحساب الجاري للخزينة و يقوم مجانا بجميع العمليات المدينة والدائنة التي تجرى على هذا الحساب. ينتج الرصيد الدائن للحساب الجاري فوائد بنسبة تقل ب 1% عن نسبة الرصيد المدين. ويحدد هذه النسبة مجلس النقد والقرض. يتولى بنك الجزائر مجانا ما يأتي : توظيف القروض التي تصدرها أو تضمنها الدولة لدى الجمهور،
- دفع قسائم السندات التي تصدرها أو تضمنها الدولة، بالتعاون مع الصناديق العمومية. المادة 50 : يمكن أن يتولى بنك الجزائر ما يأتي : الخدمة المالية لقروض الدولة و كذا حفظ الأموال المنقولة التابعة للدولة و تسييرها بالنسبة للجماعات و المؤسسات العمومية : الخدمة المالية و توظيف قروضها،
- دفع قسائم السندات المالية التي أصدرتها،
- العمليات المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه. المادة 51 : يمكن بنك الجزائر أن يجري كل العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع كل بنك مركزي أجنبي. ولا يمكنه أن يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج، إلا في عمليات بالعملات الأجنبية. المادة 52 : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات المقاصة. المادة 53 : يمكن بنك الجزائر أن يوظف أمواله الخاصة : أ - في شكل أموال غير منقولة وفقا للمادة 54 أدناه، ب - في شكل سندات صادرة أو مكفولة من الدولة،
ج - في شكل عمليات تمويل ذات فائدة اجتماعية أو وطنية، د - في شكل سندات صادرة عن هيئات مالية تخضع إلى أحكام قانونية خاصة و ذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. يجب ألا يتعدى إجمالي التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين ج و د أعلاه، أربعين بالمائة (40%) من الأموال الخاصة للبنك، إلا إذا رخص بذلك مجلس النقد و القرض. المادة 54 : يمكن بنك الجزائر، لتلبية حاجاته الخاصة، أن يشتري عقارات أو يكلّف من يبنيها أو يبيعها أو يستبدلها. وتخضع هذه العمليات لرخصة من مجلس الإدارة و لا يمكن أن تتم إلا بالأموال الخاصة. المادة 55 : يمكن بنك الجزائر، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر إيفاؤها :
- أن يتخذ جميع الضمانات في شكل رهون حيازية أو رهون
- أن يشتري بالتراضي أو بالبيع القسري كل ملك منقول أو غير منقول. وعلى البنك أن يتصرف في الأملاك التي اكتسبها بهذه الصفة في أجل سنتين، إلا إذا استعملها لحاجات عملياته. المادة 56 : ينظم بنك الجزائر غرف المقاصة ويشرف عليها . و يسهر على حسن سير نظم الدفع وأمنها وفقا لنظام مجلس النقد و القرض. المادة 57 : تتحمل البنوك نفقات غرف المقاصة. الكتاب الرابع مجلس النقد و القرض الباب الأول تشكيلة مجلس النقد و القرض المادة 58 : يتكون مجلس النقد والقرض الذي يدعى في صلب النص “ المجلس” من :
- أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 المادة 59 : تعين الشخصيتان عضوين في المجلس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. يتداول عضوا المجلس هذان و يشاركان في التصويت داخل المجلس بحرية كاملة. المادة 60 : يرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجتماع و يحدد جدول أعماله. ويحدد المجلس نظامه الداخلي، وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يعقد المجلس أربع دورات عادية في السنة على الأقل و يمكن أن يستدعى إلى الانعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسه أو من عضوين منه، ويقترحون في هذه الحالة، جدول أعمال المجلس. ويستلزم عقد اجتماعات المجلس حضور ستة ( 6) من أعضائه على الأقل . ولا يمكن أي مستشار أن يمنح تفويضا لتمثيله في اجتماع المجلس يحدد المجلس بدل حضور أعضائه و الشروط التي تسدد بموجبها المصاريف المحتملة التي قد يقوم بها أعضاؤه. يمكن المجلس أن يشكل ضمنه لجانا استشارية ويحدد مهامها. المادة 61 : يلزم أعضاء المجلس بالواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، كما يلزم بها كل شخص يمكن أن يلجأ إليه المجلس لأي سبب كان . الباب الثاني صلاحيات المجلس المادة 62 : يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بمايأتي : أ - إصدار النقد، كما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 5 من هذا الأمر وكذا تغطيته، ب - مقاييس و شروط عمليات البنك المركزي لاسيما فيما يخص الخصم والسندات تحت نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات المتصلة بالمعادن الثمينة و العملات ج - تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها. و لهذا الغرض، يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع النقدية والقرضية ويحدد استخدام النقد و كذا وضع قواعد الوقاية في سوق النقد و يتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي إلى تفادي مخاطر الاختلال، 27 غشت سنة 2003 م د - غرف المقاصة ه سير وسائل الدفع وسلامتها، و - شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحها، وكذا شروط إقامة شبكاتها، لاسيما تحديد الحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إبرائه ز - شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، ح - المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية لاسيما فيما يخص تغطية المخاطر و توزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام، ط - حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن، ي المقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان، وكذا كيفيات وأجال تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية الإحصائية والوضعيات لكل ذوي الحقوق، لاسيما منها بنك الجزائر، ك - الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي و المالي، ل - تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف، م التنظيم القانوني للصرف و تنظيم سوق الصرف، ن - تسيير احتياطات الصرف. يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية : أ الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، و تعديل قوانينها الأساسية، وسحب الاعتماد، ب - الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، ج - تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف د القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 27 غشت سنة 2003 م يمارس المجلس سلطاته، في إطار هذا الأمر، عن طريق الأنظمة. يستمع المجلس إلى الوزير المكلف بالمالية بناء على طلب من هذا الأخير. وتستشير الحكومة المجلس كلما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد أو القرض أو مسائل يمكن أن تنعكس على الوضع النقدي. المادة 63 : يبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له أجل عشرة (10) أيام لطلب تعديلها، قبل إصدارها خلال اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها ويجب على المحافظ أن يستدعي حينئذ المجلس للاجتماع في أجل خمسة (5) أيام و يعرض عليه التعديل المقترح. ويكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه. المادة 64 : يصدر المحافظ النظام الذي يصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحتج بالأنظمة تجاه الغير بمجرد نشرها. و تنشر الأنظمة، في حالة الاستعجال، في يوميتين تصدران في مدينة الجزائر ويمكن حينئذ، الاحتجاج بها تجاه الغير بمجرد إتمام هذا الإجراء. المادة 65 : يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة 64 أعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام مجلس الدولة. ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف. يجب أن يقدم الطعن خلال أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا. يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية. وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات (أ (أ) و (ب (ب) و (ج (ج) في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتبلغ القرارت الأخرى طبقا لقانون الإجراءات المدنية. يسمح بتقديم طعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة بموجب المادة 62 أعلاه، بخصوص النشاطات المصرفية. لا يسمح بإجراء هذا الطعن إلا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستهدفين من القرار مباشرة. يجب أن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا خلال الستين (60) يوما ابتداء من نشر القرار أو تبليغه، حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 87 أدناه. الكتاب الخامس التنظيم المصرفي الباب الأول تعاريف المادة 66 : تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و عمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل. المادة 67 : تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير ، لاسيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها. غير أنه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور في مفهوم هذا الأمر : الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الأقل خمسة (5 % ) في المائة من الرأسمال، ولأعضاء مجلس الإدارة وللمديرين الأموال الناتجة عن قروض المساهمة. المادة 68 : يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخد بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان. تعتبر بمثابة عمليات قرض، عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء ، لا سيما عمليات القرض الإيجاري وتمارس صلاحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 69 : تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الباب الثاني العمليات المادة 70 : البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد من 66 إلى 68 أعلاه، بصفة مهنتها العادية. المادة 71 : لا يمكن المؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم، و لا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها. و بإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى. المادة 72 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها كالعمليات الآتية : عمليات الصرف عمليات على الذهب و المعادن الثمينة و القطع المعدنية الثمينة توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي واكتتابها وشرائها وتسييرها وحفظها وبيعها،
- الاستشارة والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات، الاستشارة والتسيير المالي و الهندسة المالية وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات أو التجهيزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا المجال. المادة 73 : خلافا للأحكام القانونية المتعلقة بالاكتتاب ، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموالا موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما، وفقا لكل الكيفيات القانونية كما في الأسهم وسندات الاستثمار وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية أوسواها. تخضع هذه الأموال للشروط أدناه : 1- لا تعتبر ودائع في مفهوم المادة 67 أعلاه، بل تبقى ملكا لأصحابها، 2 - لا تنتج فوائد 3 - يجب أن تبقى مودعة لدى بنك الجزائر في حساب خاص بكل توظيف مزمع إلى غاية توظيفها، -4 يجب أن يوقع عقد بين المودع و المودع لديه يوضح : 27 غشت سنة 2003 م
- اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال و هدفها ور أسمالها و مقرها، المشروع أو البرنامج المعدة له هذه الأموال، شروط اقتسام الأرباح والخسائر، شروط بيع المساهمات.
- شروط استهلاك المؤسسة نفسها للمساهمات. الشروط التي يتقيد فيها البنك أو المؤسسة المالية بإرجاع الأموال لأصحابها إذا لم تتحقق المساهمة. 5 - يجب أن تتم المساهمة في أجل ستة (6) أشهر على الأكثر من تاريخ أول دفع يؤديه المساهمون ، و يمكن أن يسبق هذا الأجل بستة (6) أشهر، في حالة ما إذا جمعت الاكتتابات دون دفع، 6 - إذا لم تتحقق المساهمة أو إذا أصبحت غير ممكنة لأي سبب كان ، يجب على البنك أو على المؤسسة المالية التي تلقت الأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابها خلال الأسبوع الذي يلي هذه المعاينة 7 - يحدد المجلس بموجب نظام الشروط الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بعدم إمكانية قيام مكتتب أو عدة مكتتبين بواجباتهم، 8 - للبنوك و المؤسسات المالية الحق في عمولة توظيف تعود لها حتى إذا طبقت أحكام الفقرة 6 أعلاه، كما تستحق لها عمولة سنوية عن هذه العمليات إذا قامت بالتسيير، 9 - تخضع هذه العمليات من جهة أخرى لقواعد الوكالة. المادة 74 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تأخذ مساهمات وتحوزها، ولا يجوز أن تتعدى هذه المساهمات بالنسبة للبنوك، الحدود التي رسمها مجلس النقد و القرض. المادة 75 : لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية أن تمارس بشكل اعتيادي نشاطا غير النشاطات المذكورة في المواد السابقة إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة يتخذها المجلس. ينبغي أن تبقى النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة ، مهما يكن من أمر، محدودة الأهمية بالمقارنة بمجموع نشاطات البنك أو المؤسسة المالية. و يجب ألا تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة أو تحد منها أو تحرفها.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م الباب الثالث الموانع المادة 76 : يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي، من غير البنوك أو المؤسسات المالية، حسب الحالة، القيام بالعمليات التي تجريها تلك البنوك والمؤسسات بشكل اعتيادي بموجب المواد من 72 إلى 74 أعلاه، باستثناء عمليات الصرف التي تجريها طبقا لنظام المجلس. المادة 77 : لا يسري المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، على الخزينة إذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بالقيام بمثل هذه العمليات. لا يسري هذا المنع كذلك على :
- الهيئات التي ليس لها هدف ربحي و التي تمنح في نطاق مهمتها، و لأسباب ذات طابع اجتماعي من مواردها الخاصة، قروضا بشروط تفضيلية لبعض منخرطيها،
- المؤسسات التي تمنح تسبيقات من الأجور أو قروضا ذات طابع استثنائي لأجرائها لأسباب ذات طابع اجتماعي. المادة 78 : يجوز للمجلس، عن طريق الأنظمة، أن يمنح استثناءات من المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، لفائدة هيئات السكن التي تقبل الدفع المؤخر لثمن السكنات التي تقوم بترقيتها. يحدد المجلس شروط مثل هذه العمليات وحدودها المادة 79 : بغض النظر عن المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه ، يمكن كل مؤسسة :
- أن تمنح متعاقديها اجالا للدفع أو تسبيقات وذلك ضمن ممارسة نشاطها،
- أن تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في الرأسمال تخول لإحداها سلطة الرقابة الفعلية على الأخرى،
- أن تصدر بطاقات وسندات تخول الشراء منها سلعة أو خدمة معينة. المادة 80 : لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها وأن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها، بأية صفة كانت، أو أن يخول حق التوقيع عنها، وذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق الأنظمة لعمال تأطير هذه المؤسسات :
إذا حكم عليه بسبب ما يأتي : أ - جناية، ب اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك دون رصيد أو خيانة الأمانة ج- حجزعمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم، د - الإفلاس، ه مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، و التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية ز - مخالفة قوانين الشركات ح - إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات، ط - كل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال و الإرهاب.
- إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة. إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج مالم يرد له الاعتبار. المادة 81 : يمنع على كل مؤسسة، من غير البنوك أو المؤسسات المالية، أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشهارا، أو بشكل عام أية عبارات من شأنها أن تحمل إلى الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية. يمنع على أي مؤسسة مالية أن توهم بأنها تنتمي إلى فئة من غير الفئة التي اعتمدت للعمل ضمنها أو أن تثير اللبس بهذا الشأن. يجوز لمكاتب التمثيل في الجزائر التابعة لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية أن تستعمل التسمية أو الاسم التجاري للمؤسسات التي تنتمي إليها على أن توضح طبيعة النشاط المرخص لها بممارسته في الجزائر.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الباب الرابع الترخيص والاعتماد المادة 82 : يجب أن يرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري على أساس ملف يحتوي خصوصا، على نتائج تحقيق يتعلق بمراعاة أحكام المادة 80 أعلاه. المادة 83 : يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة، ويدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية. ويمكن الترخيص بالمساهمات الأجنبية في البنوك أو المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري. المادة 84 : يجب أن يرخص المجلس بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية. المادة 85 : يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. المادة 86 : يحدد المجلس بموجب نظام يتخذه طبقا للمادة 62 من هذا الأمر ، كيفيات الاتفاقيات التي يمكن إبرامها عند الاقتضاء، و حسب الحالة، مع السلطات النقدية أو البنوك المركزية الأجنبية. المادة 87 : لا يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 82 و 84 و 85 أعلاه، إلا بعد قرارين بالرفض، و لا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة (10) أشهر من تبليغ رفض الطلب الأول. المادة 88 : يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا ونقدا يعادل على الأقل المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجلس طبقا للمادة 62 أعلاه . يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، أن تخصص لفروعها في الجزائر، مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري. تستفيد البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة قبل تاريخ صدور هذا الأمر، من مهلة سنتين (2) للمطابقة لأحكام هذه المادة والتنظيم المتخذ لتطبيقه. 27 غشت سنة 2003 م المادة 89 : يجب على كل بنك و كل مؤسسة مالية أن يثبت كل حين، أن أصوله تفوق فعلا خصومه التي هو ملزم بها تجاه الغير بمبلغ يعادل على الأقل الرأسمال الأدنى المذكور في المادة 88 أعلاه. يحدد نظام يتخذه المجلس شروط تطبيق هذه المادة. المادة 90 : يجب أن يتولى شخصان على الأقل تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية و يتحملان أعباء تسييرها. تعين البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج شخصين على الأقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولية تسييرها. المادة 91 : من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 82 أو في المادة 84 أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها وكذا صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال. ومهما يكن من أمر ، فإن مصدر الأموال ينبغي أن يكون مبررا. ويسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية وكذا التنظيم الداخلي، حسب الحالة. المادة 92 : بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة 91 أعلاه ، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري و يمكنها أن تطلب اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالية، حسب الحالة. يمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جميع الشروط التي حددها هذا الأمر والأنظمة المتخذة لتطبيقه، للبنك أو للمؤسسة المالية وكذا الشروط الخاصة التي يمكن أن تكون مقترنة بالترخيص، عند الاقتضاء. يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية المرخص لها بموجب أحكام المادة 88 أعلاه، بعد أن تستوفي الشروط نفسها. يمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ وينشر في
الشعبية. المادة 93 : يمسك المحافظ قائمة للبنوك وقائمة للمؤسسات المالية محينتين. وتنشر هاتان القائمتان كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما ينشر كل تعديل حسب الأشكال نفسها.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م المادة 94 : يجب أن يرخص المحافظ مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها. كما يجب أن يرخص المحافظ بصفة مسبقة بأي تنازل عن أسهم في بنك أو في مؤسسة مالية وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه المجلس. وحتى تكون نافذة في الجزائر ، تعرض تعديلات القوانين الأساسية للبنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تتوفر على فرع في الجزائر على مجلس الإدارة إذا كانت منصبة على غرض الشركة. المادة 95 : دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب الاعتماد : أ - بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالية، ب - تلقائيا : 1 – إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة 2 - إن لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر (12) شهرا، 3 - إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة (6) أشهر . الباب الخامس تنظيم المهنة المادة 96 : يؤسس بنك الجزائر جمعية مصرفيين جزائريين، يتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الإنخراط فيها. يتمثل هدف هذه الجمعية في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها، لاسيما لدى السلطات العمومية وتزويد أعضائها و الجمهور بالمعلومات وتحسيسهم. تدرس هذه الجمعية المسائل المتصلة بممارسة المهنة، لاسيما تحسين تقنيات البنوك والقروض وتحفيز المنافسة ومحاربة العراقيل التي تعترض المنافسة، وإدخال تكنولوجيات جديدة، و تنظيم خدمات الصالح العام وتسييرها، و تكوين المستخدمين، والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.
ويمكن الوزير المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أن يستشير الجمعية في كل المسائل التي تهم المهنة. ويمكنها أن تقترح على محافظ بنك الجزائر أو على اللجنة المصرفية، في إطار أخلاقيات المهنة وحسب الحالة، إنزال عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها يوافق مجلس النقد والقرض على القانون الأساسي للجمعية وعلى أي تعديل بشأنه. الكتاب السادس مراقبة البنوك والمؤسسات المالية الباب الأول السيولة والقدرة على الوفاء ومركزية المخاطر وحماية المودعين. المادة 97 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية. و يترتب على مخالفة الواجبات المقررة بموجب أحكام هذه المادة، تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 من هذا الأمر. المادة 98 : ينظم بنك الجزائر و يسير مصلحة لمركزة المخاطر تدعى “ مركزية المخاطر” تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك والمؤسسات المالية. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الإنخراط في مركزية المخاطر، ويجب أن تزود مركزية المخاطر، بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. يبلغ بنك الجزائر لكل بنك ومؤسسة مالية، بطلب منهما المعلومات التي يتلقاها عن زبائن المؤسسة. يعد المجلس، طبقا لأحكام المادة 62 من هذا الأمر، النظام الذي ينظم سير مركزية المخاطر وتمويلها من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى تكاليفها المباشرة. ينظم بنك الجزائر مركزية للمخاطر و مركزية للمستحقات غير المدفوعة.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 المادة 99 : يدعو محافظ بنك الجزائر المساهمين الرئيسيين في هذا البنك أو المؤسسة المالية المعنية ، إذا تبين أن وضع بنك ما أو مؤسسة مالية يبرر ذلك، لتقدم له الدعم الضروري من حيث الموارد المالية. ويمكن المحافظ أيضا أن ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المودعين و الغير، وحسن سير النظام المصرفي وكذا المحافظة على سمعة الساحة المالية. الباب الثاني محافظة الحسابات والاتفاقيات مع المسيرين الفصل الأول محافظو الحسابات المادة 100 : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع البنك الأجنبي أن يعين محافظين اثنين للحسابات على الأقل. المادة 101 : يتعين على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية، زيادة على التزاماتهم القانونية، القيام بمايأتي : 1 - أن يعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا لهذا الأمر و النصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه، 2 - أن يقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها. ويجب أن يسلم هذا التقرير للمحافظ في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية، 3 - أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول منح المؤسسة أية تسهيلات لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في المادة 104 من هذا الأمر. وفيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية فيقدم هذا التقرير لممثليها في الجزائر، 4 أن يرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة. المادة 102 : يخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها أن تسلط عليهم العقوبات الآتية، دون الإخلال بالملاحقات التأديبية أو الجزائية : 1 - التوبيخ، 27 غشت سنة 2003 م 2 - المنع من مواصلة عمليات مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما، 3 المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما أو مؤسسة مالية ما لمدة ثلاث (3) سنوات مالية. لا يمكن منح محافظي الحسابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم. الفصل الثاني التزامات المحاسبة المادة 103 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي يحددها المجلس. على كل بنك ومؤسسة مالية أن تنشر حساباتها السنوية خلال الستة (6) أشهر الموالية لنهاية السنة المحسابية المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية، وفقا للشروط التي يحددها المجلس. ومن الممكن أن يطلب منها نشر معلومات أخرى. تختص اللجنة المصرفية وحدها بمنح كل تمديد لأجل تراه مناسبا بصفة استثنائية، بناء على العناصر المقدمة لتدعيم طلب التمديد التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية في حدود مدة ستة (6) أشهر. دون المساس بالأحكام المذكورة أعلاه، على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تبلغ قبل النشر نسخة أصلية للحسابات السنوية إلى اللجنة المصرفية. تخول اللجنة المصرفية أن تأمر المؤسسات المعنية بالقيام بنشريات تصحيحية في حالة وجود بيانات غير صحيحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة. و يمكنها أن تنهي إلى علم الجمهور كافة المعلومات التي تراها مفيدة. الفصل الثالث الاتفاقيات مع المسيرين المادة 104 : يمنع على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا لمسيريها و للمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالية.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م المسيرون في مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون و الأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع. وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى. الباب الثالث اللجنة المصرفية المادة 105 : تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص “اللجنة” وتكلف بما يأتي : مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها. المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاينتها. تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية و تسهر على نوعية وضعياتها المالية. وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة. كما تعاين عند الاقتضاء، المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالية دون أن يتم اعتمادهم، و تطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائية والمدنية. المادة 106 : تتكون اللجنة المصرفية من : المحافظ، رئيسا، ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، قاضيين (2) ينتدبان من المحكمة العليا، يختار هما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات. وتطبق المادة 25 من هذا الأمر على رئيس اللجنة وأعضائها. تزود اللجنة بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من اللجنة. المادة 107 : تتخذ قرارت اللجنة بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي.
يجب أن يقدم الطعن في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا. يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية. تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ. المادة 108 : تخول اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان. يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة، بواسطة أعوانه. ويمكن اللجنة أن تكلف بمهمة أي شخص يقع عليه اختيارها. تستمع اللجنة المصرفية إلى الوزير المكلف بالمالية بطلب منه. المادة 109 : تنظم اللجنة برنامج عمليات المراقبة التي تقوم بها. وتحدد قائمة التقديم وصيغته وأجال تبليغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة. ويخول لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها. ويمكن أن تطلب من كل شخص معني تبليغها بأي مستند وأية معلومة. لا يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة. المادة 110 : توسع اللجنة تحرياتها إلى المساهمات والعلاقات المالية بين الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية، وإلى الفروع التابعة لهما. ويمكن توسيع مراقبة اللجنة المصرفية، في إطار اتفاقيات دولية، إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارج. كما يمكن تبليغ نتائج المراقبة في عين المكان إلى مجالس إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري و إلى ممثلي فروع الشركات الأجنبية في الجزائر كما تبلغ إلى محافظي الحسابات.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 المادة 111 : إذا أخلّت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن اللجنة أن توجه لها تحذيرا ، بعد إتاحة الفرصة لمسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم. المادة 112 : يمكن اللجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالية، عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ، في أجل معين، كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب تسييره. المادة 113 : يمكن اللجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر وتسييرها، ويحق له إعلان التوقف عن الدفع. يتم هذا التعيين، إما بناء على مبادرة من مسيري المؤسسة المعنية إذ قدروا أنه لم يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عاد، وإما بمبادرة من اللجنة، إذا رأت أنه لم يعد بالإمكان إدارة المؤسسة المعنية في ظروف عادية، أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 114 أدناه. المادة 114 : إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتية : 1 - الإنذار، 2 - التوبيخ 3 – المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، 4 - التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه، 5 - إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه، 6 – سحب الاعتماد. وزيادة على ذلك، يمكن اللجنة، أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وإما إضافة إليها، بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره. وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة. المادة 115 : يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها. 27 غشت سنة 2003 م كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الاعتماد منها. يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل مؤسسة تمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للبنوك والمؤسسات المالية أو التي تخل بأحد الممنوعات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا الأمر. يتعين على البنك أو المؤسسة المالية خلال فترة تصفيتها :
- ألا يقوم إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية،
- أن يذكر بأنه ( بأنها قيد التصفية،
- أن يبقى خاضعا (خاضعة) لمراقبة اللجنة. المادة 116 : تحدد اللجنة كيفيات الإدارة المؤقتة و التصفية. الباب الرابع السر المهني المادة 117 : يخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات : -كل عضو في مجلس إدارة ، و كل محافظ حسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها.
- كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب. تلزم بالسر، مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين، جميع السلطات ماعدا :
- السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي،
- السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة، لا سيما في إطار محاربة الرشوة وتبييض الأموال و تمويل الإرهاب
- اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكام المادة 108 أعلاه.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بحراسة البنوك والمؤسسات المالية في بلدان أخرى، مع مراعاة المعاملة بالمثل، وشريطة أن تكون هذه السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر. كما يمكن مصفي البنك أو المؤسسة المالية أن يتلقى المعلومات الضرورية لنشاطه. الباب الخامس ضمانات الودائع المادة 118 : يجب على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشؤه بنك الجزائر. يتعين على كل بنك أن يدفع إلى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها واحد في المائة (1%) على الأكثر من مبلغ ودائعه. يحدد المجلس كل سنة مبلغ العلاوة المذكورة في الفقرة السابقة. ويحدد مبلغ الضمان الأقصى الممنوح إياه كل مودع. تعتبر ودائع شخص ما لدى نفس البنك، ولحاجات هذه المادة ، وديعة وحيدة حتى و إن كانت بعملات مختلفة. لا يمكن استعمال هذا الضمان إلا في حالة توقف البنك عن الدفع. لا يغطي هذا الضمان المبالغ التي تسبقها البنوك فيما بينها. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 119 : يقبل القصر لفتح دفاتر دون تدخل وليهم الشرعي. ويمكنهم بعد بلوغ سن الست عشرة (16) سنة كاملة أن يسحبوا مبالغ من مدخراتهم دون هذا التدخل، إلا إذا اعترض وليهم الشرعي على ذلك بوثيقة تبلغ حسب أصول تبليغ العقود غير القضائية. المادة 120 : يمكن أن تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك فردية أو جماعية مع تضامن أو بدونه أو شائعة. ويمكن تخصيصها كضمانة لفائدة البنك بموجب عقد عرفي فقط.
المادة 121 : تستفيد المؤسسات المذكورة من امتياز على جميع الأملاك والديون والأرصدة المسجلة في الحساب ضمانا لدفع كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف كل الديون المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية أو المخصصة لها كضمانة ولإيفاء السندات المبيعة لها أو المسلمة لها كرهن حيازي و كذا لضمان أي تعهد تجاهها لكفالة أو تكفل أو تظهير أو ضمان. يرتب هذا الامتياز فورا بعد امتيازات الأجراء والخزينة وصناديق التأمين الاجتماعي، وتتم ممارسته اعتبارا من :
- تبليغ الحجز برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الغير المدين، أو الذي يحوز الأموال المنقولة أوسندات الدين أو الأرصدة بالحساب
- تاريخ الإعذار الذي يرسل حسب الأشكال نفسها المطبقة في الحالات الأخرى. المادة 122 : يصبح تخصيص رهن الديون المستحقة لصالح البنوك والمؤسسات المالية والتنازل عن الديون من قبلها أو لصالحها محققا بعد إبلاغ المدين برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعقد يثبت تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن أو يتضمن تنازلا عن الدين. المادة 123 : يمكن أن يتم الرهن الحيازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل قانونا. يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال. المادة 124 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية، إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق عليها عند حلول الأجل وبغض النظر عن كل اعتراض وبعد مضي 15 يوما، بعد إنذار مبلّغ للمدين بواسطة عقد غير قضائي، الحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة إلى رئيس المحكمة على أمر بيع كل رهن مشكل لصالحها ومنحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديدا للرأسمال والفوائد وفوائد التأخير ومصاريف المبالغ المستحقة. وكذلك الأمر في حالة ممارسة البنوك والمؤسسات المالية للامتيازات المخولة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظمية المعمول بها، حول السندات أو العتاد أو المنقول أو البضائع.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 كما تطبق أحكام هذه المادة على ما يأتي :
- الأملاك المنقولة التي يحوزها المدين أو الغير لحساب المدين
- الديون المستحقة التي يحوزها المدين على الغير وكذا على جميع الأرصدة الموجودة في الحساب. الكتاب السابع الصرف و حركات رؤوس الأموال المادة 125 : يعتبر مقيما في الجزائر في مفهوم هذا الأمر ، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية في الجزائر. يعتبر غير مقيم في الجزائر في مفهوم هذا الأمر، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر. المادة 126 : يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات في الجزائر. يحدد المجلس شروط تطبيق هذه المادة و يمنح الرخص وفقا لهذه الشروط. المادة 127 : ينظم بنك الجزائر سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقررها المجلس، وضمن احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر. لا يجوز أن يكون سعر صرف الدينار متعددا. المادة 128 : تكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر و وزارة المالية بالإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستدانة الخارجية وسياسة تسيير الأرصدة والمديونية الخارجية. وتتكون اللجنة من عضوين (2) يعينهما على التوالي، المحافظ والوزير المكلف بالمالية. المادة 129 : يجب ألا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إحداث أي وضع في الجزائر يتسم بطابع الاحتكار أو الكارتل أو التحالف، و تحظر كل ممارسة تستهدف إحداث مثل هذه الأوضاع. المادة 130 : تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدّرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية المنجمية منها أو الطاقوية بفتح حساباتها بالعملات الأجنبية لدى بنك الجزائر و إبقائها لديه كما تلزم بإجراء جميع عملياتها بواسطته و بهذه العملات. 27 غشت سنة 2003 م الكتاب الثامن العقوبات الجزائية المادة 131 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، و بغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) دون المساس بتطبيق عقوبات أكثر جسامة ، الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، أو المديرون العامون لبنك أو مؤسسة مالية، إذا استعملوا ملك المؤسسة بسوء النية و عمدا أو أموالها، استعمالا منافيا لمصالح هذه المؤسسة لأغراض تفيد مصلحتهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ويعاقب بالعقوبات نفسها، دون المساس بتطبيق عقوبات أكثر جسامة ، الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون العامون ، لبنك أو مؤسسة مالية إذا استعملوا بسوء النية و عمدا السلطات أو الأصوات المخولة لهم بحكم هذه الصفة، استعمالا منافيا لمصالح المؤسسة لأغراض تفيد مصالحهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ويمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، للحرمان من أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 14 من قانون العقوبات أو العديد من هذه الحقوق ومن المنع من الإقامة، وذلك لمدة سنة على الأقل و خمس (5) سنوات على الأكثر. المادة 132 : يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر (10) سنوات، و بغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون العامون لبنك أو مؤسسة مالية، الذين يختلسون أو يبددون أو يحتجزون عمدا بدون وجه حق على حساب المالكين أو الحائزين سندات أو أموال أو أوراق أو أية محررات أخرى تتضمن التزاما أو إبراء للذمة سلمت لهم على سبيل وديعة أو رهن حيازي أو سلفة فقط. ويمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، للحرمان من أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 14 من قانون العقوبات أو من العديد من هذه الحقوق، ومن المنع من الإقامة، و ذلك لمدة سنة على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م المادة 133 : يكون العقاب المستوجب، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 131 و 132 أعلاه، إذا كانت قيمة الأموال المختلسة أو المبددة أو المحجوزة عمدا بدون وجه حق، تعادل عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو تفوقها السجن المؤبد، وغرامة من عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) إلى خمسين مليون دينار (50.000.000 دج). المادة 134 : تطبق العقوبات السارية على النصب على كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أحد أحكام المواد 76 و 80 و 81 من هذا الأمر. ويمكن المحكمة ، زيادة على ذلك، أن تأمر بغلق المؤسسة التي أرتكبت فيها مخالفة المادة 76 أو المادة 81 من هذا الأمر. كما يمكن المحكمة أن تأمر بنشر الحكم كله أو مستخرجا منه في الصحف التي تختارها، وتعليقه في الأماكن التي تحددها. و يتحمل المحكوم عليه مصاريف ذلك، دون أن تتعدى المصاريف المبلغ الأقصى للغرامة المحكوم بها. المادة 135 : يمنع كل من حكم عليه بموجب المادة 134 أعلاه، بسبب مخالفة المادة 80 من هذا الأمر، من ممارسة نشاط بأي شكل من الأشكال في بنك أو مؤسسة مالية أو في أي فرع من فروع هذه البنوك أو المؤسسات المالية. يتعرض المذنب والهيئة التي تستخدمه للعقوبة السارية على النصب في حالة مخالفة هذا المنع. المادة 136 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) كل عضو مجلس إدارة أو مسير بنك أو مؤسسة مالية، و كل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة، وكل محافظ لحسابات هذه المؤسسة، لا يلبي بعد إعذار ، طلبات معلومات اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية ، أو يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة. المادة 137 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أعضاء مجلس الإدارة ومسيري أي بنك أو مؤسسة مالية وكذا الأشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات إذا :
تعمدوا عرقلة أعمال التدقيق والمراقبة التي يقوم بها محافظو الحسابات أو رفضوا، بعد الإنذار، تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم، لاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر، لم يعدوا الجرد والحسابات السنوية في الآجال المحددة بموجب القانون لم ينشروا الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 103 من هذا الأمر، زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة. المادة 138 : تطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب أحد الأعمال المعاقب عليها بموجب المادتين 136 و 137 أعلاه، العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين. المادة 139 : يعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في الكتاب السادس أعلاه والأنظمة المتخذة لتطبيقه، بالحبس من شهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة يمكن أن تصل إلى 20 % من قيمة الاستثمار. المادة 140 : يمكن المحافظ أن يكون طرفا مدنيا، بحكم صفته، في أي إجراء. يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة، أن تطلب من اللجنة المصرفية كل رأي وكل معلومات مفيدة. المادة 141 : تبقى الأنظمة المتخذة في إطار القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية استبدالها بأنظمة جديدة تتخذ تطبيقا لهذا الأمر. المادة 142 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 143 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 أمر رقم 03 – 12 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يتعين على كل مالك لملك عقاري مبني يقع في الجزائر ، شخصا طبيعيا كان أومعنويا ماعدا الدولة، أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن هذا الملك من آثار الكوارث الطبيعية. يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا و/ أو تجاريا أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن المنشآت الصناعية و / أو التجارية ومحتواها من آثار الكوارث الطبيعية. 27 غشت سنة 2003 م يتعين على الدولة، المعفاة من إلزامية التأمين المذكور أعلاه، أن تأخذ على عاتقها، تجاه الأملاك التابعة لها أو التي تشرف على حراستها، واجبات المؤمن. المادة 2 : آثار الكوارث الطبيعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي الأضرار المباشرة التي تلحق بالأملاك جراء وقوع حادث طبيعي ذي شدة غير عادية مثل الزلزال أو الفيضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 3: تحدّد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية عن طريق التنظيم. المادة 4 : تطلب في كل عملية تنازل على ملك عقاري أو إيجاره موضوع هذه الإلزامية، وثيقة تثبت الوفاء بإلزامية التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه. يجب أن ترفق الوثيقة التي تثبت الوفاء بإلزامية التأمين المذكورة في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه بالتصريحات الجبائية التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذه الإلزامية. المادة 5 : يتعين على شركات التأمين المعتمدة أن تمنح الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، التغطية من آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في نفس المادة . توضح البنود النموذجية التي تعد مكتوبة في العقود المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق التنظيم. المادة 6 : تمنح تغطية التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، مقابل قسط أو اشتراك يحدد حسب درجة التعرض إلى الخطر والأموال المؤمن عليها. تحدد التعريفات والإعفاءات وحدود الضمان وتعدل حسب تطور الخطر، عن طريق التنظيم. المادة 7 : لا تخضع شركات التأمين ، ابتداء من نشر هذا الأمر، للإلزامية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إزاء الأملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م غير أنه لا يمكن شركات التأمين التخلي عن الإلزامية المذكورة أعلاه إلا أثناء الاكتتاب الأولي لعقد التأمين أو أثناء تجديده. تكون الأملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما قبل نشر هذا الأمر، موضوع شروط خاصة في مجال التعريفة. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : لا يحق لأي مؤمن أن يكتتب على نفس الملك إلا عقد تأمين واحد من نفس النوع ضد آثار الكوارث الطبيعية. وإذا تعددت عقود التأمين بالنسبة لنفس الفائدة، تطبق أحكام المادة 33 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يمكن منح ضمان الدولة لمعيد تأمين وطني واحد أو أكثر الممارسة عمليات إعادة التأمين على الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. توضح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة المذكور في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم. المادة 10 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام المواد من 1 إلى 6 أعلاه، الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية غير المخزونة والمزروعات والأراضي والقطيع الحي خارج المباني التي تخضع لأحكام خاصة. وتستثنى أيضا من مجال تطبيق أحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة، الأضرار التي تلحق بأجسام المركبات الجوية والبحرية وكذا السلع المنقولة. المادة 11 : تمثل الالتزامات التقنية الناتجة عن عمليات تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا الأمر ، بسندات الدولة أو بودائع يكونها معيدو التأمين. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12 : يجب أن تسدّد تعويضات التأمين المستحقة بموجب الضمان من آثار الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا الأمر، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تحديد مبلغ الأضرار الملحقة عن طريق الخبرة. يجب أن يسلم تقرير الخبرة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكوارث الطبيعية. في حالة الاحتجاج، يمكن المؤمن له أن يطلب خبرة مضادة للأضرار . تحدّد كيفيات ممارسة هذه الخبرة المضادة ضمن البنود النموذجية المذكورة في المادة 5 أعلاه . المادة 13 : لا يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع لأحكام هذا الأمر ولم يمتثل للالتزامات المتضمنة فيه، أن يستفيد من أي تعويض للأضرار التي تلحق بممتلكاته جراء كارثة طبيعية. المادة 14 : يعاقب على كل مخالفة لإلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، عاينتها سلطة مؤهلة، بغرامة تساوي مبلغ القسط أو الاشتراك الواجب دفعه مع زيادة قدرها 20 %. يحصل ناتج هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائة الخزينة العمومية. المادة 15 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر. المادة 16 : يسري مفعول أحكام هذا الأمر بعد سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 17 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-281 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-248 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدّولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار ( 47.280.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 27 غشت سنة 2003 م تنظيمية المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار ( 47.280.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة : الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة ملايين دينار ( 310.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة ملايين دينار (310.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 الذي عنوانه “التعاون الدولي”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03-283 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-248 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول: الإدارة العامة، باب رقمه 46–04 وعنوانه “تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 46–03 “تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية لغير الأجراء”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 46–04” تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003. أحمد أويحيى
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو س 2003 إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-06 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 21 مايو سنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-230 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94 – 310 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، 27 غشت سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003 كما هو منصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمثل الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي : إعانة بسبب الوفاة
- إعانة ترتيب المنزل في إطار إعادة الإسكان،
- إعانة للكراء،
- إعانة للدعم المدرسي. المادة 3: تدفع الإعانة بسبب الوفاة لصالح عائلات الأشخاص المتوفين والمفقودين المصرح بوفاتهم بسبب زلزال 21 مايو سنة 2003 . يحدد هذا التعويض بمبلغ 700.000 دج للشخص المتوفى. تدفع الإعانة الممنوحة مباشرة عن طريق المصلحة المالية التي يحدثها الوالي لهذا الغرض، بناء على تقديم ذوي الحقوق ملفا يتكون أساساً من المستندات الآتية :
- شهادة وفاة ضحية الزلزال رخصة الدفن المسلمة من وكيل الجمهورية الفريضة. المادة 4 : تدفع إعانة ترتيب المنزل، الممنوحة في إطار إعادة الإسكان، لصالح العائلات التي فقدت تجهيزاتها وأثاثها إثر انهيار كامل أو جزئي لمسكنها أثناء الزلزال. يحدد هذا التعويض بمبلغ 200.000 دج للعائلة الواحدة. المادة 5 : تقوم فرقة تتكون من ممثل عن الدائرة الإدارية أو الدائرة، حسب الحالة، وممثل عن البلدية وممثل عن المديرية المكلفة بإعادة الإسكان والمديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، بتحقيق حول العائلات المرشحة للإعانة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وذلك على أساس الخبرات التقنية التي أجريت على المساكن المتضررة. يترتب على هذا التحقيق إعداد بطاقة معلومات عن كل عائلة ، تحمل توقيع أعضاء الفرقة المذكورة أعلاه، وتكون مطابقة لنموذج يحدده الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م المادة 6 : تدفع إعانة للكراء لصالح العائلات التي تملك سكنا انهار أو صُرِّح بعدم قابليته للترميم، إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 ، والتي استفادت من إعانة لإعادة البناء، والعائلات التي اختارت إعادة إسكانها بشكل نهائي والتي لم يتم إسكانها . تحدد هذه الإعانة بمبلغ 8.000 دج / شهريا في المناطق الريفية و15.000 دج في المناطق الحضرية. المادة 7 : يشترط لدفع هذه الإعانة الاستظهار بوصل مخالصة يسلمه مالك المسكن إلى المستفيد. يرسل وصل المخالصة هذا إلى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. تتوقف الاستفادة من هذه الإعانة فور إعادة الإسكان بالنسبة للعائلات التي اختارت إعادة الإسكان ، وتتوقف بعد ثمانية عشر (18) شهرا من دفع القسط الأول من مساعدة إعادة البناء بالنسبة للعائلات التي اختارت إعادة البناء. تعد المديرية الولائية المكلفة بالعمل الاجتماعي كل شهر، بيانا موحدا للالتزامات. ويبلغ هذا البيان إلى الأمر بصرف صندوق التضامن الوطني، من أجل الدفع الشهري لهذا الإنفاق. المادة 8 : تدرس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والموسعة إلى ممثل المديرية الولائية المكلفة بالنشاط مراسيم
الاجتماعي وإلى المراقب المالي طلبات الإعانة على الكراء وبطاقات المعلومات المتعلقة بالإعانة على ترتيب المنزل، وتصدق عليها ، وذلك قصد منح الإعانات المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 أعلاه. المادة 9 : تتوّج أشغال اللجنة المذكورة أعلاه بمحضر يوقع عليه رئيسها. ويحال المحضر المؤشر عليه قانونا، إلى الوالي لتبليغه إلى الأمر بصرف صندوق التضامن الوطني للقيام بالإنفاق. ويرفق هذا المحضر ببطاقات المعلومات المتصلة بالإعانة على ترتيب المنزل. المادة 10 : تدفع إعانة مدرسية قدرها ألفا دينار (2000 دج) إلى جميع أبناء العائلات المنكوبة المتمدرسين في مستوى الطور الأول والثاني والثالث، القاطنين في البلديات التي صرح بأنها بلديات منكوبة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من الوزراء المكلفين بالمالية وبالتربية الوطنية وبالداخلية والجماعات المحلية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد العزيز جراد، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 تنهى مهام السيد حسين مغلاوي، بصفته مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 يعين السيد حسين مغلاوي أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية.
28 جمادى الثانية عام 1424 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 غشت سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك منصور، مديرا لديوان رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المالك منصور، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن رئيس الحكومة، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد سبايبي، رئيسا لديوان رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد سبايبي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة - الناحية العسكرية الخامسة. بمجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 يجدد انتداب السيد رابح قنطار ، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة 2003. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة