قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةيتم وضع برنامج خاص لإعادة التمويل لمدة سنة واحدة (1)، ابتداءً من تاريخ أول يوليو سنة 2021، ويأتي هذا البرنامج كدعم لبرنامج إنعاش الاقتصاد الوطني.
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد والإجراءات وكذا الشروط المطبقة فيما يخص العمليات التي تدخل في إطار البرنامج الخاص لإعادة التمويل، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكمن البرنامج الخاص لإعادة التمويل في عمليات تنازل مؤقت لتدفقات السيولة التي تم تحقيقها بمبادرة من بنك الجزائر. وتمتد هذه العمليات لفترات استحقاق مدتها اثنا عشر (12) شهرًا ، قابلة للتجديد مرتين.
المادة 4
فتح المادةيتم تسقيف المبلغ المخصص في إطار البرنامج الخاص لإعادة التمويل ب 2.100 مليار دينار.
تكلف لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر (COPM) بتنفيذ هذا البرنامج.
المادة 5
فتح المادةالسندات التي يقبلها بنك الجزائر كضمان بموجب العمليات الخاصة لإعادة التمويل هي الأذونات التي تصدرها الخزينة العمومية في إطار إعادة شراء القروض المجمعة.
المادة 6
فتح المادةتتم العمليات الخاصة لإعادة التمويل بتواتر شهري وتتم وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا. ويتم الإعلان عن هذه العمليات في أول يوم ثلاثاء من الشهر التقويمي، ويتم تنفيذها في يوم العمل الموالي ، ويحدّد أدنى مبلغ للمناقصات بواحد (1) مليار دينار.
المادة 7
فتح المادةيمكن تسديد وتجديد العمليات الخاصة لإعادة التمويل خلال نفس يوم التداول لنظام ARTS.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تغطي السندات الموضوعة كضمان لبنك الجزائر كلاً من مبلغ التمويل المطلوب والفوائد المترتبة عليه. ويتم تحديد الفوائد من خلال تطبيق سعر الفائدة البسيط على مبلغ السلفية، وفقا لقاعدة الحساب "العدد الحقيقي للأيام 360".
المادة 9
فتح المادةيتم تنفيذ العمليات الخاصة لإعادة التمويل في شكل عمليات تنازل مؤقت من خلال مناقصات عادية بسعر ثابت.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
المادة 10
فتح المادةمعدل الفائدة المطبق على العمليات الخاصة لإعادة التمويل هو معدل الفائدة التوجيهي لبنك الجزائر الذي يحدده وينشره بشكل دوري.
المادة 11
فتح المادةعتبات إعادة التمويل المطبقة على السندات العمومية المتفاوض بشأنها والموضوعة كضمان لبنك الجزائر من قبل الأطراف المقابلة للعمليات الخاصة لإعادة التمويل هي تلك المحددة في التعليمة رقم 06-2016 المؤرخة في أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلقة بعمليات السوق المفتوحة الخاصة بإعادة تمويل البنوك، المعدلة والمتممة.
المادة 12
فتح المادةبناء على طلب البنوك المقابلة، يمكن بنك الجزائر قبول التسديد المسبق لجزء أو لكل المبالغ المقترضة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو 2021 رستم فضلي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.