مرسوم تنفيذي رقم 02-345 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع . . . . . 3 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات 4
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار (1.562.500.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار (1.562.500.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة الاحتياطات المخصصة 1.562.500 للنفقات غير المتوقعة المجموع 1.562.500 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة مواضيع مختلفة 1.562.500 المجموع 1.562.500
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-449
مرسوم تنفيذي رقم 02-449 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. 5 21 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.