مرسوم تنفيذي رقم 02-449 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعة وعشرون مليون دينار (1.124.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعة وعشرون مليون دينار (1.124.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة ......... 1.124.000 المجموع 1.124.000 الجدول " ب " مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 1.124.000 المجموع 1.124.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 01-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.