مرسوم تنفيذي رقم 02-412 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (4.300.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (4.300.000.000 دج ) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع القطاعات الملغاة السكن. 2.300.000 آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :
ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 2.000.000 المجموع 4.300.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع القطاعات المخصصة مخططات البلدية للتنمية. 4.300.000 المجموع 4.300.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.