مرسوم تنفيذي رقم 02-289 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار (3.635.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار (3.635.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول "أ"
القطاعات السكن الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع بآلاف الدنانير اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة 3.635.000 1.000.000 1.000.000 3.635.000 الجدول "ب"
القطاعات الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين مواضيع مختلفة المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.