مرسوم تنفيذي رقم 02-451 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 31-11 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 33-11 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.