مرسوم رئاسي رقم 02-480 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة. ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره إثنان وسبعون مليون دينار (72.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره إثنان وسبعون مليون دينار (72.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 02-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.