ج.ر عدد 15 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج … النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال ينك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس أوامر أمر رقم 02-01 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002 أمر رقم 02-02 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 28 فبراير سنة 2002 م 2002، يتضمن قانون المالية التكميلي

2002، يعدل ويتمم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001. 14 أمر رقم 02-03 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001.

أمر رقم 02-04 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. . . . . . . . مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-77 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني.

فبراير سنة 2002، يتضمن استدعاء

مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس مرسوم تنفيذي رقم 02-79 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. . . . . . 29 فبراير سنة 2002، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 32 مرسوم تنفيذي رقم 02-80 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 02-81 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27

فبراير سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 34

16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 أوامر أمر رقم 02-01 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ويتمم بالأحكام الآتية، التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2002 1- تحذف من قائمة المنتوجات الخاضعة إلى الحق الإضافي البنود التعريفية الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم كما يأتي : المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%، ويطبق على المنتوجات والسلع والعمليات والخدمات المبينة أدناه : 1 ( ) إلى (20) (بدون تغيير ) ………… (21) عمليات نقل المسافرين بالسكة الحديدية”. الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 3 : تعدل قائمة المنتوجات والبضائع الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت والواردة في المادة 24 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المعدلة بالمادة 207 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتتمم كما يأتي : المؤقت البنود الفرعية للتعريفة أدناه : تعيين المنتوجات 85.33.10.00 مقاومات الكربون الثابتة من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة 21.06.90.90 مستحضرات غذائية أخرى، NDA 96.08.99.00 غيرها

28 فبراير سنة 2002 م 2 - تتمم قائمة المنتوجات الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت بالمنتوجات الآتية : البنود التعريفية تعيين المنتوجات 01.05.11.10 الأفراخ حديثة الولادة “للاستهلاك” 01.05.11.20 الأفراخ حديثة الولادة “لإنتاج البيض” 21.06.90.99 غيرها 39.17.21.00 من بوليمرات الإيثيلين 39.17.22.00 من بوليمرات البروبلين 39.17.29.00 من لدائن أخر 39.17.40.00 لوازم 39.18.90.00 من لدائن أخر 39.19.10.00 في لفائف لا يتجاوز عرضها 20 سم 39.20.10.10 مانع ارتفاع الحرارة و/أو مانع السمامة 39.20.10.90 غيرها 39.20.20.10 مطبوعات 39.21.11.00 من بوليمرات ستيرين 39.21.12.00 من بوليمرات الكلورور الفينيلي 39.21.13.00 من البوليوريتانات 39.21.14.00 من السيليلوز المجدد 39.21.19.10 مانع ارتفاع الحرارة و / أو مانع السمامة 39.21.19.90 غيرها 40.05.20.00 محاليل، تبددات غير تلك الداخلة في البند 40.05.10 40.08.19.00 غيرها 40.09.31.00 دون لوازم 40.09.32.00 مع لوازم 54.01.10.10 غير مهيأة للبيع بالتجزئة 64.06.10.10 ساقيات أحذية 64.06.10.20 فروع أحذية، أخفاف، وبطانات

16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 28 فبراير سنة 2002 م 5 الجدول (تابع) البنود التعريفية تعيين المنتوجات 64.06.10.30 أعنة مصنوعة يدويا 64.06.10.40 أعنة أخرى 64.06.10.90 غيرها 64.06.20.10 نعال خارجية وكعوب من مطاط 64.06.20.20 نعال خارجية وكعوب من لدائن 73.03.00.00 مواسير وأنابيب، ومجنبات مجوفة من حديد صب 73.04.31.10 للاستعمال الزراعي 73.05.11.00 ملحومة طوليا بالقوس المغمور 73.05.12.00 ملحومة طوليا بطريقة أخرى 73.05.19.00 غيرها 73.05.31.90 غيرها 73.05.39.90 غيرها 73.05.90.10 للاستعمال الزراعي 73.05.90.90 غيرها 73.06.10.00 أنابيب و مواسير من النوع المستعمل في خطوط نقل النفط أو الغاز 73.06.20.00 أنابيب و مواسير التبطين أو الإنتاج من الأنواع المستعملة لاستخراج النفط أو الغاز 73.06.30.00 غيرها ملحومة ذات مقطع عرضي دائري من حديد أو صلب غير مخلوط من حديد أو من فولاذ غير مخلوط 73.06.60.00 غيرها ملحومة ذات مقطع عرضي غير دائري 73.06.90.00 غيرها 73.08.10.00 جسور ومقاطع جسور 73.08.20.00 أبراج وأعمدة 73.08.90.00 مواد أخرى 73.11.00.20 تتضمن أجهزة التحكم والضبط أو القياس، وغيرها 76.08.10.00 من أليمنيوم غير مخلوط 76.08.20.00 مخلوط بالأليمنيوم 84.02.11.00 مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طنا في الساعة 84.02.19.00 مراجل توليد أبخرة أخر بما في ذلك المراجل المشتركة 84.08.20.90 غيرها

6 28 فبراير سنة 2002 م الجدول (تابع) البنود التعريفية تعيين المنتوجات 84.13.11.10 لتوزيع غاز البترول المميع 84.13.11.90 غيرها 84.13.40.00 مضخات خرسانية 84.13.70.12 سحابات ذات قطر يفوق 32 ملم 84.13.70.14 مضخات كهربائية ذات قطر يفوق 32 ملم 84.13.70.16 مضخات آلية ذات قطر يفوق 32 ملم 84.13.70.21 مضخات سحابية 84.13.70.22 مضخات كهربائية 84.13.70.23 مضخات آلية 84.13.70.31 ذات قطر بين 6 و 10 بوصات 84.13.70.40 مضخات مياه معبأة 84.13.70.51 سحابات بقطر يقل أو يساوي 110 ملم 84.13.70.52 مضخات كهربائية بقطر يقل أو يساوي 110 ملم 84.13.70.61 سحابات بقطر يقل أو يساوي 65 ملم 84.13.70.62 مضخات كهربائية بقطر يقل أو يساوي 65 ملم 84.13.70.63 مضخات آلية بقطر يقل أو يساوي 65 ملم 84.14.40.00 مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر 84.23.81.00 ذات حمولة قصوى لا تتجاوز 30 كلغ 84.23.82.00 ذات حمولة تتجاوز 30 كلغ ولا تتعدى 5000 كلغ 84.25.42.00 روافع عفريتات وآلات دفع أخرى هيدرو ليكلية 84.26.11.00 جسور متحركة وهياكل رافعة متحركة على قواعد ثابتة 84.26.20.00 رافع (كدين ) ذات برج 84.26.91.00 مصممة لتركيبها على عربات سيارة 84.27.10.30 تقل أو تساوي 8 أطنان 84.27.20.40 تقل أو تساوي 8 أطنان 84.27.20.50 تفوق 8 أطنان وتقل أو تساوي 18 طنا 84.28.90.10 متعددات المساطح 84.29.11.00 بجنازير 84.29.20.00 أجهزة تسوية

16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول البنود التعريفية 84.29.40.00 آلات و محادل رصف للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 (تابع) تعيين المنتوجات 84.29.51.00 محملات ومحملات بمجارف أمامية 84.32.10.00 محاريث 84.32.90.00 أجزاء 84.33.20.00 أجهزة قص أخر بما في ذلك قضبان القطع التي تركب على الجرارات (تراكتورات) 84.33.30.00 أجهزة أخر بحصاد الكلا 84.33.40.00 مكابس للقش أو العلف بما فيها 84.33.51.00 آلات حاصدة - دارسة 84.33.52.00 آلات وأجهزة دراس أخر 84.59.59.00 غيرها 84.61.50.00 مكينات نشر أو قطع 84.74.31.00 خلاطات الخرسانة أو الملاط 85.02.12.00 قدرتها تزيد عن 75 كيلو فولت 85.15.39.00 غيرها 85.17.30.20 ذات قوة استيعاب تقل عن 220 87.01.20.90 غيرها مكابس جمع وحزم القش أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير منفذ مشترك 87.01.90.30 جرارات أخرى زراعية ذات قوة تساوي أو تفوق 60 حصانا ولا تتجاوز 110 أحصنة 87.04.10.90 غيرها 87.04.22.20 غيرها، يزيد وزنها الإجمالي القائم على 5 طن ولا يتجاوز 10 طن مستعملة 87.04.22.90 غيرها 87.04.23.90 غيرها 87.05.10.00 سيارات رافعة 87.09.11.00 كهربائية 87.09.19.00 غيرها 87.16.20.00 مقطورات ذاتية التحميل أو التفريغ أو نصف مقطورات لأغراض زراعية 87.16.31.00 صهاريج 87.16.39.00 غيرها 90.28.10.00 عدادات غاز 90.28.30.00 عدادات - الكهرباء

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : يمكن أن تكون المنتوجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت عند استيرادها موضوع تعليق دفع هذا الحق على مدى فترة محددة، بسبب متطلبات ضبط السوق الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 218 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : المادة 218 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2002 بألف وخمسمائة مليار ومائتين وخمسين مليون دينار (1.500.250.000.000 د.ج ) “ . القسم الثاني النفقات المادة 6 : تعدل أحكام المادة 219 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : المادة 219 : يفتح بعنوان سنة 2002 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي : 1 - اعتماد مبلغ ألف وثلاثة وخمسين مليارا وثلاثمائة وستة وستين مليونا ومائة وسبعة وستين العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م ألف دينار (1.053.366.167.000 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مبلغ خمسمائة وثمانية وأربعين مليارا وتسعمائة وثمانية وسبعين مليون دينار (548.978.000.000 د.ج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 220 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : “المادة 220 : يبرمج خلال سنة 2002 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ سبعمائة واثني عشر مليارا ومائة واثنين وتسعين مليون دينار (712.192.000.000 د.ج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2002. تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 8 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 وعنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة

  • الهبات والوصايا
  • المساعدات الدولية،
  • كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع.

16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م في باب النفقات :

  • الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر، الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها، الإعانات الموجهة لتنمية المنتوجات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية
  • الإعانات الموجهة لتثمين منتوجات تربية الحيوانات
  • الإعانات الموجهة لحماية مداخيل المربين والمربين الزراعيين
  • الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي،
  • المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع. تتكفل المؤسسات المالية المتخصصة بالنفقات المنصوص عليها أعلاه. يستفيد من دعم صندوق تنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب : المربون كأفراد أو منظمين في تعاونية أو تجمع أو جمعية مهنية الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها، المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميداني إنتاج منتوجات ذات أصل حيواني أو نباتي، وتثمينها. الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 110-302 وعنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”. ويقيد في هذا الحساب : للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 في باب الإيرادات :
  • حاصل التنازل عن مساكن القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بالمساهمات النهائية لميزانية الدولة
  • التخصيصات الميزانية المحتملة الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب. في باب النفقات : مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار إجراء البيع بالإيجار. الوزير المكلف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تنظيم “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار” وتسييره عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 10 : بغض النظر عن أحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تكون الأرصدة الباقية من الإعانات أو التخصيصات الممنوحة للمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، والتي لم يتم الالتزام بها كليا أو إنفاقها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2001 ، موضوع إعادة دفع للخزينة العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. حكم ختامي المادة 11 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2002 إيرادات الميزانية 1-1 الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001-201 حاصل الضرائب المباشرة 201-002 حاصل التسجيل والطابع المبالغ (بآلاف دج) 99.550.000 18.500.000 201-003 حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 210.910.000 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة 201-005 حاصل الجمارك 1-2 الإيرادات العادية : 06 0-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 الإيرادات النظامية 1-3 الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى 2 - الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية 550.000 109.340.000 المجموع الفرعي (1) 438.850.000 8.000.000 25.000.000 المجموع الفرعي (2) 33.000.000 112.000.000 المجموع الفرعي (3) 112.000.000 مجموع الموارد العادية 583.850.000 916.400.000 المجموع العام للإيرادات 1.500.250.000

16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول (ب) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة الدفاع الوطني العدل الداخلية والجماعات المحلية الشؤون الخارجية المالية النقل التجارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات الطاقة والمناجم الشؤون الدينية والأوقاف المجاهدين تهيئة الإقليم والبيئة الأشغال العمومية التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي البريد والمواصلات التكوين المهني الفلاحة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني الصناعة وإعادة الهيكلة العمل والضمان الاجتماعي السكن والعمران العلاقات مع البرلمان السياحة والصناعة التقليدية الصيد البحري والموارد الصيدية الموارد المائية الصحة والسكان الاتصال والثقافة الشباب والرياضة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام الجزائرية / العدد 15 11 2002 حسب كل دائرة وزارية المبلغ (دج) 2.506.098.000 941.982.000 167.379.503.000 11.641.727.000 121.682.312.000 12.256.480.000 22.018.710.000 3.717.290.000 2.338.190.000 204.000.000 1.103.012.000 6.383.164.000 107.260.148.000 572.573.000 2.248.580.000 158.109.316.000 58.743.195.000 1.142.179.000 12.498.979.000 16.888.293.000 30.708.319.000 335.847.000 23.793.852.000 18.966.645.000 47.249.000 689.612.000 502.083.000 3.949.121.000 49.117.107.000 4.774.232.000 6.326.008.000 147.450.000 848.993.256.000 204.372.911.000 1.053.366.167.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول (ج) 15 16 ذو الحجة عام 1422 ه 28 فبراير سنة 2002 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 2002 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات التحويلية الطاقة والمناجم منها : الكهربة الريفية الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات برأس المال منها :

    • صندوق تطوير مناطق الجنوب
  • صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز
  • التوزيع العمومي للغاز
  • مصنع نزع الملح من ماء البحر لأرزيو
  • تخصيص للصندوق الوطني للتجهيز والتنمية
  • الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم
  • تطهير ديوان المطبوعات الجامعية
  • الصندوق الخاص للتضامن الوطني
  • الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات (بآلاف د.ج) مبلغ اعتمادات مبلغ ترخيصات الدفع البرنامج 150.000 8.100.000 8.800.000 5.500.000 7.800.000 82.450.000 177.122.000 15.694.000 21.265.000 105.986.000 177.524.000 66.150.000 76.558.000 27.057.000 38.521.000 100.710.000 54.402.000 25.000.000 28.000.000 37.000.000 40.000.000 468.297.000 622.192.000 2.000.000 للبيان 38.172.000 18.328.000 3.000.000 4.900.000 700.000 1.350.000 1.500.000

16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول (ج) القطاعات

  • صندوق ترقية التنافسية الصناعية
  • صندوق الشراكة
  • صندوق البيئة وإزالة التلوث
  • مؤسسة القرض للصيد البحري وتربية المائيات
  • هيئة متخصصة في القرض المصغر
  • صندوق ضمان القروض سلطة الضبط البريد والمواصلات)
  • الجزائرية للمياه
  • الديوان الوطني للتطهير
  • المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “البريد”
    • تخفيض نسب الفوائد
  • صندوق ترقية الاستثمار السياحي للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 ( تابع ) (بآلاف د.ج) مبلغ اعتمادات مبلغ ترخيصات الدفع البرنامج 1.500.000 1.000.000 1.250.000 300.000 200.000 250.000 194.000 200.000
  • المساهمة في صندوق الاستثمارات الجزائري الكويتي 450.000
  • صندوق دعم الاستثمار
  • صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب
  • الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للبرنامج التكميلي لفائدة الولايات الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات مقابلات هبات سنة 2002 إعادة رسملة البنوك المجموع الفرعي للعمليات برأسمال مجموع ميزانية التجهيز 1.300.000 500.000 1.250.000 12.557.000 28.000.000 9.952.000 60.000.000 للبيان 6.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 80.681.000 90.000.000 48.978.000 712.192.000

أمر رقم 02-02 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 02-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى القانون رقم 91-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع المحررة ببروكسيل بتاريخ 14 يونيو سنة 1983، -1- تحذف البنود الفرعية التعريفية أدناه : البنود التعريفية 04.05.90.00 غيرها 21.06.90.90 مستحضرات غذائية أخرى 84.07.10.00 محركات للطيران 84.07.21.00 من نمط قارب آلي 84.07.29.00 غيرها 84.07.31.00 بسعة أسطوانية لا تتجاوز 84.07.32.00 بسعة أسطوانية تفوق 50 28 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لا سيما المادة 21 منه وبمقتضى الأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تعدّل التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 وتتمم كما يأتي : تعيين المنتوجات NDA 50 سم 3 سم 3 لكن لا تتجاوز 250 سم 3 84.07.33.00 بسعة أسطوانية تفوق 250 سم 3 لكن لا تتجاوز 1000سم 3 84.07.34.00 بسعة أسطوانية تفوق 1000سم 3 84.07.90.00 محركات أخر 84.08.10.00 محركات لدفع السفن 84.08.90.00 محركات أخر 84.71.30.00 مكائن آلية لمعالجة الإعلام الرقمي المحمولة بوزن لا يتجاوز 10 كلغ وتتضمن وحدة مركزية للمعالجة على الأقل، وملامس وشاشة 84.71.41.00 تتضمن تحت الغلاف ذاته، وحدة مركزية للمعالجة على الأقل، ووحدة دخول ووحدة خروج منضدة كانت أم غير منضدة.

16 ذو الحجة عام 1422 ه

28 فبراير سنة 2002 م 2 - تعدل وتتمم بنية البنود والبنود الفرعية التعريفية للأرقام 04.05.90 و 21.06.90 و 84.07 و 84.08 و 84.71.30 و 84.71.41 و 85.17.19.12 و 87.01.90 و 87.11 على النحو المبين في الجدول الآتي : البنود تعيين المنتوجات التعريفية 04.05.90.10 … مواد الحليب الدسمة، عديمة الماء 04.05.90.90 … غيرها 21.06.90.91 … مستحضرات غذائية أخرى غير موضبة للبيع 21.06.90.99 … غيرها

  • محركات للطيران : 84.07.10.10 … مجموعة معدة للصناعات التركيبية 84.07.10.90 … غيرها
  • محركات لدفع السفن … من نمط قارب آلي : 84.07.21.10 … مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.21.90 … غيرها … غيرها 84.07.29.10 … مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.29.90 … غيرها الحقوق | | | | % رسم القيمة الجمركية المضافة 5 17 30 17 بالتجزئة 15 17 30 17 5 17 5 17 5 17 30 17 5 17 5 17 محركات ذات مكبس تناوبي من الأنماط المستعملة الدفع عربات الفصل 87 : .. بسعة أسطوانية لا تتجاوز 50 سم3 84.07.31.10 … مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.31.90 … غيرها 5 17 5 17 … بسعة أسطوانية تفوق 50 سم 3 لكن لا تتجاوز 250 سم 3 84.07.32.10 … مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.32.90 … غيرها … بسعة أسطوانية تتجاوز 250 سم 3 لكن لا تتجاوز 84.07.33.10 … مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.33.90 … غيرها … بسعة أسطوانية تتجاوز 1000سم 3 84.07.34.10 … مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.34.90 … غيرها
  • محركات أخرى : 84.07.90.10 … مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.90.90 … غيرها
  • محركات لدفع السفن 84.08.10.10 مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.08.10.90 … غيرها 5 17 5 17 1000 سم 3 5 17 5 17 5 17 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17

الجدول ( تابع البنود تعيين المنتوجات التعريفية 28 فبراير سنة 2002 م ) الحقوق | % رسم القيمة الجمركية المضافة

  • محركات من الأنماط المستعملة لدفع عربات الفصل 87 : … بقوة لا تتجاوز 35 حصانا بخاريا 84.08.20.10 … مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.08.20.20 … غيرها 5 17 5 17 … ذات قوة تتجاوز 35 حصان ولا تتجاوز 110 حصان 84.08.20.30 … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84.08.20.90 … غيرها
  • محركات أخرى 84.08.90.10 … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84.08.90.90 … غيرها 5 17 5 17 5 17 5 17
  • آلات ذاتية محمولة لمعالجة المعلومة الرقمية ذات وزن لا يتجاوز 10 كلغ، تتضمن على الأقل وحدة مركزية للمعالجة، ملامس وشاشة 84.71.30.10 … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84.71.30.90 … غيرها 5 17 5 17 آلات ذاتية رقمية أخرى لمعالجة المعلومة الرقمية … تتضمن تحت غلاف واحد على الأقل وحدة مركزية للمعالجة وإن كانتا مشتركتين وحدة للدخول ووحدة للخروج 84.71.41.10 … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84.71.41.90 … غيرها
  • أجهزة هاتفية يستخدمها الأفراد وأجهزة بدون خيط .. غيرها 85.17.19.10 … مجموعات مسماة CKD 5 17 5 17 تليفون بسماعة 5 17 جرارات (باستثناء العربات الجرارة تحت رقم (87.09) 87.01.90.20 … جرارات فلاحية أخرى ذات قوة تقل على 60 حصان 5 17 87.01.90.30 … جرارات فلاحية أخرى ذات قوة تساوي حصان ولا تتجاوز 110 حصان 87.01.90.40 …. جرارات فلاحية أخرى 87.01.90.90 … جرارات أخرى الدراجات النارية (بما فيها الدراجات بمحرك) بمحرك مساعد بعربات جانبية أو بدونها 87.11.20.10 …. مجموعات مسماة CKD 87.11.30.10 … مجموعات مسماة CKD 87.11.40.10 … مجموعات مسماة CKD 87.11.50.10 … مجموعات مسماة CKD أو تزيد على 60 5 17 5 17 5 17 ودراجات مجهزة 5 17 5 17 5 17 5 17

16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 28 فبراير سنة 2002 م 3 - تعدل الحقوق الجمركية المفروضة على البنود الفرعية التعريفية

الآتية حسب الجدول الآتي : البنود تعيين المنتوجات الحقوق التعريفية 07.13.20.90 غيرها 07.13.31.90 غيرها 07.13.32.90 غيرها 07.13.33.90 غيرها 07.13.40.90 غيرها 10.05.90.00 غيرها 15.07.10.10 | للصناعة الغذائية 15.08.10.10 للصناعة الغذائية 15.11.10.10 | للصناعة الغذائية 15.12.11.10 | للصناعة الغذائية 15.13.11.10 | للصناعة الغذائية 15.13.21.10 | للصناعة الغذائية 15.14.11.10 | للصناعة الغذائية 15.16.20.90 غيرها 23.04.00.00 | كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مجروشة أو بشكل الصويا 25.26.20.00 | مجروشة أو مسحوقة الجمركية

مكتلات ناتجة عن استخراج زيت فول

28.09.20.00 | حامض الفوسفوريك والأحماض المتعددة الفوسفوريات 5 28.15.11.00 الصلبة 28.18.10.00 | ياقوت كورندوم اصطناعي محدد كيماويا أم لا 28.18.30.00 | هيدروكسيد الألومنيوم 28.23.00.00 | أكاسيد التيتانيوم 28.24.10.00 | أكسيد الرصاص الأحادي (ليثارج ماسيكوت) 28.25.90.00 غيرها 28.33.11.00 | سولفات الديسوديوم (كبريتات ثاني الصوديوم) 28.35.25.00 | هيدروجين أوروتو فوسفات الكالسيوم فوسفات 28.36.20.00 | كربونات ثاني الصوديوم 28.36.50.00 | كربونات الكالسيوم 28.40.20.00 | أملاح البورات الأخرى 29.05.13.00 | بوتان - 1 - أول كحول البوتيل العادي)

ثنائي الكالسيوم) 5

الجدول ( تابع ) 28 فبراير سنة 2002 م البنود تعيين المنتوجات الحقوق التعريفية 29.05.42.00 | بنتا أريثريتول بنتا أريتريت) 29.15.31.00 | أستيرات خلات الأثيل 29.15.32.00 | أستيرات خلات الفنيل 29.15.33.00 | أستيرات خلات البوتيل العادي 29.16.12.00 | أستيرات حامض أكريليك 29.17.32.00 | أورثو فتلات ثاني البوكتيل 29.17.35.00 | أنهيدريد فتاليك 29.22.19.00 | غيرها 29.30.40.00 | المتيونين 30.02.30.00 | لقاح للطب البيطري 31.04.20.00 | كلورور البوتاسيوم 31.04.30.00 | كبريتات البوتاسيوم الجمركية

31.05.40.00 | ديهيدروجينو أورثو فوسفات الأمونيوم فوسفات الأمونيوم الأحادي وإن كانت مخلوطة مع هيدروجينو أرثو فوسفات ديامنيوم 32.04.11.00 | أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ فوسفات الأمونيوم الثنائي) 5

32.04.12.00 | أصباغ حمضية وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 5 أصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 32.04.13.00 | أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 32.04.14.00 | أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ

32.04.15.00 | أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 32.04.16.00 | أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 32.04.17.00 | ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان 32.04.19.00 غيرها بما في ذلك مخاليط إثنين أو أكثر من الفرعية 32.04.11 32.04.19 32.04.20.00 منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة في 32.04.90.00 | غيرها

المواد الملونة الواردة في البنود

تشجيع التبييض الضوئي 5

32.06.11.00 محتوى نسبة %80% من وزنه أو أكثر من ثاني أكسيد التيتان محسوبا على المادة 5 الجافة 32.06.20.00 | ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم

32.07.10.00 | ألوان سطحية، معتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثلة 5

16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات التعريفية الجزائرية / العدد 15 19 الحقوق الجمركية 32.07.20.00 - مركبات قابلة للترجيح، دهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة 5 32.07.40.00 مزجج (فريت) ومزججات أخرى بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق 5 33.01.11.00 من البرغموت 33.01.12.00 من البرتقال 33.01.13.00 | من الليمون 33.01.14.00 من الليم 33.01.19.00 غيرها 33.01.21.00 | من القرنفل 33.01.22.00 من الياسمين 33.01.23.00 | من الخزامي 33.01.24.00 | من النعنع الفلفلي 33.01.25.00 من أصناف النعنع الأخرى 33.01.26.00 | من نجيل الهند 33.01.29.00 غيرها 33.01.30.00 | من الراتنجات 33.01.90.00 | غيرها

33.02.10.00 | من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو المشروبات 5 33.02.90.00 غيرها 38.08.90.90 غيرها 38.09.10.00 | أساسها مواد نشوية

38.09.91.00 من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو في الصناعات المماثلة 5 38.09.92.00 | من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات 38.09.93.00 غيرها المماثلة 5

38.17.00.00 | ألكيل بنزينات مخلوطة وألكيل نفتيلات مخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 29.02 38.23.13.00 | الطال الحامض الدسم 39.01.10.00 | بولي اثيلين ذو كثافة تقل عن 0,94 39.01.20.00 | بولي اثيلين ذو كثافة تعادل أو تزيد عن 0،94 39.01.30.00 | كوبوليمرات الإثيلين وخلات أسيتات الفينيل) 39.01.90.00 غيرها

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات التعريفية 39.02.10.10 | مانع ارتفاع الحرارة و/أو مانع السمامة 39.02.10.90 غيرها 39.02.20.00 | بولي إيزوبوتيلين 39.02.30.00 | كوبوليمرات البروبيلين 39.02.90.00 غيرها 39.03.11.00 | قابلة للمد 39.03.19.00 غيرها 39.03.20.00 | | | | كوبوليمرات الستيرين - أكريلونتريل (SAN) 39.03.30.00 | كوبوليميرات أكديلونتيل - بوتاديان ستيرين ABS 39.03.90.00 غيرها 39.04.10.00 | بولي كلورور الفينيل غير الممزوج بمواد أخرى 39.04.21.00 غير ملدن 39.04.22.00 ملدن 39.04.30.00 | كوبوليمرات من كلورور الفينيل وأسيتات الفينيل 39.04.40.00 | كوبوليمرات كلورور الفينيل الأخرى 39.04.50.00 | بوليمرات كلورور الفينينليدين 39.04.61.00 | بولي تترافلورور ايثيلين 39.04.69.00 غيرها 39.04.90.00 غيرها 39.05.12.00 في شكل بعثرة مائية 39.05.19.00 غيرها 39.05.21.00 | في شكل بعثرة مائية 39.05.29.00 غيرها 16 ذو الحجة عام 1422ه 28 فبراير سنة 2002 م الحقوق الجمركية

39.05.30.00 | متعدد (الكحول الفينيليكية) ولو مع احتوائها مجموعات من الأستات غير المحللة 5 بالماء 39.05.91.00 | كوبوليمرات 39.05.99.00 غيرها 39.06.10.00 | بولي ميثيل ميتا أكريلات 39.06.90.00 غيرها 39.07.10.00 | بولي أسيتالات 39.07.20.00 | بولي أثيرات أخرى

16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات التعريفية 39.07.30.00 | | | | راتنجات أبوكسيدية 39.07.40.00 | بولي كربونات 39.07.50.10 | بولي الكيدات جليسرو فتاليك 39.07.50.90 غيرها 39.07.60.00 | بولي إيثيلين تير فتالات 39.07.91.00 | غير المشبع 39.07.99.00 | غيرها الجزائرية / العدد 15 21 الحقوق الجمركية

39.08.10.00 | بولي أميدات -6-1211-6.6-9.6-10.6 أو 6.12 5 39.08.90.00 غيرها 39.09.10.00 | راتنجات يوريا راتنجات تيورية 39.09.20.00 | راتنجات ميلامينية 39.09.30.00 | راتنجات أخرى أمينية 39.09.40.00 | راتنجات فينولية 39.09.50.00 | بولي أوريثانات 39.10.00.00 | سيليكونات بأشكالها الأولية

39.11.10.00 | راتنجات النفط وراتنجات الكومارون وراتنجات الندين 5 وراتنجات الكومارون - أندين والبولي تيربين 39.11.90.00 غيرها 39.12.11.00 | غير ملدنة 39.12.12.00 ملدنة 39.12.20.00 | نترات السليلوز (بما في ذلك الكولوديون) 39.12.31.00 | كاربو كسيميثيل السليلوز وأملاحه 39.12.39.00 غيرها 39.12.90.00 غيرها 39.13.10.00 | حمض الجينك وأملاحه وأستراته 39.13.90.00 غيرها

39.14.00.00 مبدلات أيونات أساسها البوليميرات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13 بأشكالها الأولية 40.01.10.10 صفائح، ألواح أو أشرطة بسمك يساوي 20 ملم أو أقل 40.01.10.20 | صفائح ، ألواح أو أشرطة بسمك يفوق 20 ملم 40.01.10.90 غيرها

الجدول ( تابع ) 28 فبراير سنة 2002 م البنود تعيين المنتوجات الحقوق التعريفية 40.01.21.00 | ألواح مدخنة 40.01.22.00 | مطاط طبيعي مخصص 40.01.29.10 | ألواح الكريب 40.01.29.90 غيرها 40.01.30.10 | ألواح الكريب 40.01.30.90 غيرها الجمركية

40.02.11.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو أقل 5 40.02.11.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.11.90 غيرها

40.02.19.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو أقل 5 40.02.19.20 | صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.19.90 غيرها 40.02.20.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.20.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.20.90 | غيرها 40.02.31.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.31.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.31.90 غيرها 40.02.39.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي 20 ملم 40.02.39.20 صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يفوق 20 ملم 40.02.39.90 | غيرها 40.02.41.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي 20 ملم 40.02.41.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.41.90 غيرها 40.02.49.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.49.20 | صفائح، أو ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.49.90 غيرها

يقل عنها 5

يقل عنها 5

أو يقل عنها 5

أو يقل عنها 5

يقل عنها 5

40.02.51.10 صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي 20 ملم أو يقل عنها 5 40.02.51.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.51.90 غيرها

16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 28 فبراير سنة 2002 م

الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات الحقوق التعريفية الجمركية 40.02.59.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو يقل عنها 5 40.02.59.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.59.90 غيرها

40.02.60.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم أو يقل عنها 5 40.02.60.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.60.90 غيرها 40.02.70.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.70.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.70.90 غيرها 40.02.80.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.80.20 صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يفوق 20 ملم 40.02.80.90 غيرها 40.02.91.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.91.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.91.90 غيرها 40.02.99.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.99.20 | صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يفوق 20 ملم 40.02.99.90 غيرها 48.01.00.00 | ورق صحف بشكل لفات أو صفائح 48.04.11.00 | غير مبيض 48.04.21.00 | غير مبيض 54.02.33.00 | من بولستر 54.02.61.00 | من النيلون أو من بوليا ميدات أخرى 54.02.62.00 من بولستر

يقل عنها 5

يقل عنها 5

يقل عنها 5

يقل عنها 5

55.09.52.00 | مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بصوف أو بوبر ناعم 5 55.09.91.00 | مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بصوف أو بوبر ناعم 5 0 69.02.10.0 | محتوية على أكثر من %50% وزنا من عناصر المغناسيوم (Mg) أو الكالسيوم (C.a) أو 5 الكروم (C.r) كل بمفرده أو مجتمعة معبرا عنها ب (Mgo) أو (cao) أو 203 (CR) 69.02.20.00 محتوية على أكثر من %50% وزنا من ألومينا (203) AL أو من السلس 02 Si أو من 5 خليط أو اتحاد من تلك المواد 69.02.90.00 غيرها

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات التعريفية 72.02.11.00 | محتوية وزنا على أكثر من 2% من الكربون 72.02.19.00 غيرها 72.02.21.00 | محتوية وزنا على أكثر من 55% من السيليسيوم 72.02.29.00 غيرها 72.02.30.00 | حديد سيليكو - منغنيز 72.02.41.00 | محتوية وزنا على أكثر من %4 %4% من الكربون 72.02.49.00 غيرها 72.02.50.00 | حديد - سيليكو - كروم 72.02.60.00 حديد - نيكل 72.02.70.00 | حديد - موليبدونيوم 72.02.80.00 حديد - تنجستين وحديد - سيليكو - تنجستين 72.02.91.00 حديد - تيتانيوم وحديد سيليكو - تيتانيوم 72.02.92.00 حديد - فاناديوم 72.02.93.00 حديد - نوبيوم 72.02.99.00 غيرها 72.10.11.00 | بسمك 0,5 ملم أو أكثر 72.10.70.00 | مدهونة أو ملمعة أو مطلية بلدائن 72.12.10.00 | مطلية بالقصدير 73.12.10.00 | أسلاك مفتولة وكوابل 74.08.11.00 | لا يزيد أكبر مقاس المقطعها العرضي عن 6 ملم 74.08.19.00 غيرها 76.01.10.00 | ألومنيوم غير مخلوط 76.01.20.00 | خلائط ألومنيوم 76.05.11.00 | يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم 76.05.19.00 غيرها 76.05.21.00 | يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم 76.05.29.00 غيرها 78.01.10.00 | رصاص نقي 79.03.10.00 غبار زنك 84.18.10.12 | مجموعات مسماة CKD 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م الحقوق الجمركية

16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات التعريفية 84.18.21.12 | مجموعات مسماة CKD 84.18.22.12 | مجموعات مسماة CKD 84.18.29.12 | مجموعات مسماة CKD 84.19.81.12 | مجموعات مسماة CKD 84.22.11.20 مجموعات مسماة CKD الجزائرية / العدد 15 25 الحقوق الجمركية

84.23.90.00 | صناجات ( عيارات) لجميع الموازين، أجزاء أجهزة وزن 5 84.50.11.20 | مجموعات مسماة CKD 84.50.12.20 مجموعات مسماة CKD 84.50.19.12 | مجموعات مسماة CKD 84.50.19.92 مجموعات مسماة CKD 84.52.10.20 مجموعات مسماة CKD 84.81.80.90 | ( حنفيات صناعية ) أخرى 84.81.90.00 | أجزاؤها 85.17.30.30 بسعة تساوي أكثر من 220 منفذ مشترك أو تفوقها 85.27.31.20 | مجموعات مسماة CKD 85.28.12.20 | مجموعات مسماة CKD 85.28.13.20 | مجموعات مسماة CKD 85.28.21.20 مجموعات مسماة CKD 85.28.22.20 | مجموعات مسماة CKD

85.32.10.00 | مكثفات ثابتة معدة للاستعمال أو في شبكات كهربائية ذات 50/60 هيرتز يمكنها استيعاب قدرة لا تقل عن 0.5 كيلو فولت أمبير ( 85.32.21.00 | بالتنتالوم 85.32.22.00 | إليكتروليتية ( تحلل بالكهرباء بالألومنيوم 85.32.23.00 | ذات عازل من خزف بطبقة واحدة 85.32.24.00 | ذات عازل من خزف متعدد الطبقات 85.32.25.00 | ذات عازل من ورق أو من لدائن 85.32.29.00 غيرها 85.32.30.00 | مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل 85.32.90.00 أجزاؤها مكثفات الطاقة) 5

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( البنود تعيين التعريفية العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م تابع ) المنتوجات الحقوق الجمركية 85.33.10.00 | مقاومات من كربون ثابتة ، من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة 5 85.34.00.00 | دارات كهربائية مثبتة ( مطبوعة) 85.36.90.90 غيرها 87.11.10.20 | مجموعات مسماة CKD 96.08.99.00 غيرها المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 02-03 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة .2001 إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 124 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم

وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 276 منه وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا الأمر الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001. المادة 2 : بغض النظر عن أحكام قانون الأسرة، تسري الأحكام الواردة أدناه على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001 : 1- يصرح متوفّى، بموجب حكم، كل شخص ثبت وجوده في أماكن وقوع فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001 ولم يظهر له أي أثر ولم يعثر على جثته بعد التحري بجميع الطرق القانونية 2 - تعد الضبطية القضائية محضر معاينة بفقدان الشخص المعني عند انتهاء الأبحاث. ويسلّم هذا المحضر لذوي حقوق المفقود، أو لكل شخص له مصلحة، في أجل لا يتعدى أربعة (4) أشهر من تاريخ وقوع الكارثة

16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م 3 - يصدر الحكم بوفاة المفقود بناء على طلب من أحد الورثة أو من كل شخص له مصلحة في ذلك، أو من النيابة العامة. يفصل القاضي المختص بحكم ابتدائي ونهائي في أجل لا يتعدّى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى أمامه، 4 – يمكن الطعن بالنقض في الحكم القاضي بالوفاة في أجل شهر واحد . وتفصل المحكمة العليا في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ رفع الدعوى أمامها، 5 - تمنح المساعدة القضائية، بقوة القانون، بناء على طلب أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، 6 - تتولى النيابة العامة قيد الحكم النهائي القاضي بالوفاة في سجلات الحالة المدنية. المادة 3 : يخوّل الحكم القاضي بوفاة المفقود المذكور في المادة 2 أعلاه الحق في كل الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 4 : تسري أحكام هذا الأمر ابتداء من 10 نوفمبر سنة 2001. المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة * أمر رقم 02-04 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. إن رئيس الجمهورية ، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 27

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، لا سيما المادة 4 منه، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية في انتخابات المجلس الشعبي الوطني كما هو محدد في الملحق بالأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمذكور أعلاه، ويحدد في الملحق بهذا الأمر. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

28 فبراير سنة 2002 م الملحق الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد عدد الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 27 مستغانم 08 28 المسيلة 10 01 أدرار 04 29 معسكر 09 02 الشلف 11 30 ورقلة 06 03 الأغواط 04 31 وهران 15 04 أم البواقي 06 32 البيض 04 05 باتنة 12 33 إيليزي 04 06 بجاية 11 34 برج بوعريريج 07 07 بسكرة 07 35 بومرداس 08 08 بشار 04 36 الطارف 04 09 البليدة 10 37 تندوف 04 10 البويرة 08 38 تيسمسيلت 04 11 تا منغست 04 39 الوادي 06 12 تبسة 07 40 خنشلة 04 13 تلمسان 11 41 سوق أهراس 05 14 تيارت 09 42 تيبازة 06 15 تيزي وزو 14 43 ميلة 08 16 الجزائر 32 44 عين الدفلى 08 17 الجلفة 10 45 النعامة 04 18 جيجل 07 46 عين تموشنت 04 19 سطيف 16 04 47 غرداية 04 20 سعيدة 21 10 48 غليزان 09 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 07 المجموع الفرعي 381 23 عنابة 07 الجالية الوطنية 08 24 قالمة 05 49 المقيمة بالخارج 25 قسنطينة 10 26 المدية 10 المجموع العام 389

16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 15 29 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-77 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لا سيما المواد 16 و 18 و 29 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 30 مايو سنة .2002 المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الثلاثاء 5 مارس سنة 2002 وتختتم يوم الخميس 14 مارس سنة .2002 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المواد 11 و 20 و 64 و 101 و 115 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل، لا سيما المادة 5 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 20 و 64 و 101 و 115 و 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكيفيات ذلك. الفصل الأول القائمة الانتخابية المادة 2 : يعتبر ناخبا مقيما بالخارج، كل مواطن جزائري تتوفّر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة ، الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته. المادة 3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج في القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم. المادة 4 : تسلّم بطاقة الناخب التي تعدها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. المادة 5 : تسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب. يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع. وتحفظ البطاقات التي لم تسلم لأصحابها، لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الانتخاب. العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول اللجنة الإدارية الانتخابية المادة 6 : تحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. المادة 7 : تتكون اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء :

  • رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا،
  • ناخبان (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة. يحدد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بقرار، التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة. المادة 8 : تجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 9 : للجنة كتابة دائمة يسيرها موظف دبلوماسي أو قنصلي وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة. المادة 10 : تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي يتم إعدادها في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية القائمة بعد مراقبتها.

16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن. القسم الثاني اللجان الانتخابية في الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المادة 11 : تحدث لجان انتخابية في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية. ترسل النتائج المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. المادة 12 : يخضع تكوين هذه اللجان إلى نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدّد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بقرار، عدد هذه اللجان. القسم الثالث اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المادة 14 : تنشأ لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، تتكون من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير الدولة، وزير العدل. المادة 15 : تجتمع اللجنة الانتخابية المذكورة في المادة 14 أعلاه، في مقر مجلس قضاء الجزائر. المادة 16 : تكلف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بجمع نتائج مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية و القنصلية. المادة 17 : ترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بعد الانتهاء من أشغالها، وعلى الفور، المحاضر المطابقة للجمهورية الجزائرية / العدد 15 31 في ظرف مختوم، إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادة 18 : يمارس الناخبون المقيمون بالخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادة 19 : يمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم حق التصويت بالوكالة في الحالات التي حددتها المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 20 : تعدّ الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل ويجب أن يتمتع الموكل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الوكيل. المادة 21 : تبدأ مدة تحرير الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002. علي بن فليس

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 02-79 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المادة 108 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 108 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 ه 28 فبراير سنة 2002 م المادة 2 : يتم التصريح بالترشح في قوائم المترشحين على استمارة تقدّمها ، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض. يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة. المادة 3 : يتوقف تسليم استمارة التصريح بالترشح على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب المجلس الشعبي ، الوطني، إلى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-80 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادتان 108 و 109 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،

16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 2 : يجب أن يكون التصريح بالترشح مسبوقا بسحب استمارة التصريح بالترشح. المادة 3 : يتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين. المادة 4 : عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية تلك القائمة. المادة 5 : عندما تقدم القائمة بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة للجمهورية الجزائرية / العدد 15 33 بأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكل مقعد مطلوب شغله، مصحوبة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن يصحب كل تصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، ويتكون الملف من الوثائق الآتية : مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( الوثيقة رقم 3 ) ، يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
  • شهادة الجنسية الجزائرية نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية
  • نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية
  • شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية صورتان شمسيتان، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها. المادة 7 : تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة المستخرج رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002. t علي بن فليس

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 02-81 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادة 109 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني المطبعة الرسمية، 7، 9 13 شارع العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 ه 28 فبراير سنة 2002 م برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : تجمع اكتتابات التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض. يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة. المادة 3 : يتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني إلى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة. المادة 4 : يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية. يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويعد محضرا بذلك. تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002. علي بن فليس عبد القادر بن مبارك - الجزائر