مرسوم رئاسي رقم 02-486 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير سنة 2002، لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الفرع الأول - الإدارة المركزية ، باب رقمه 44-32 وعنوانه مساهمة لحديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسمائة وإثنان وسبعون مليون دينار (5.572.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار (5.572.000.000 دج) يقيد في ميزانيات التسيير للوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية و وزيرة الاتصال والثقافة ووزير الشباب والرياضة ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم موسم مجموع 5 يناير سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) الجزائر بفرنسا ..... 1.425.000.000 القسم الثالث 1.425.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.425.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.425.000.000 مجموع الفرع الأول 1.425.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 1.425.000.000 وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 04-44 مساهمة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 مجموع العنوان الرابع 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000.000 مجموع الفرع الأول 200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة 200.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 32-44 مساهمة لحديقة الحيوانات والتسلية " الوئام المدني ................ 20.000.000 44-33 إعانة للصندوق الوطني للضبط والتطوير الفلاحي. 3.500.000.000 مجموع القسم الرابع 3.520.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.520.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.520.000.000 مجموع الفرع الأول 3.520.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 3.520.000.000 وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 الإدارة المركزية – تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للإذاعة. 227.000.000 مجموع القسم الرابع 227.000.000 مجموع العنوان الرابع 247.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 247.000.000 مجموع الفرع الأول 247.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة 247.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 06-46 إعانة للصندوق الخاص للتضامن الوطني. 100.000.000 مجموع القسم السادس 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني 100.000.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية مساهمة للجمعيات الرياضية. 80.000.000 مجموع القسم الثالث 80.000.000 مجموع العنوان الرابع 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 مجموع الفرع الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة 80.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 5.572.000.000 3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.