مرسوم تنفيذي رقم 02-450 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-13 "المديريات الولائية للمنافسة والأسعار الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.