مرسوم رئاسي رقم 02-445 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار ( 2.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) والصناعة التقليدية الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 900.000 . 680.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون والمناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها.... 500.000 مجموع القسم الأول 2.080.000 الجدول رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 19 الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الإجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 220.000 مجموع القسم الثالث 220.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.300.000 مجموع الفرع الأول 2.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.300.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-38
- مرسوم تنفيذي رقم 02-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.