مرسوم رئاسي رقم 02-493 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار (13.100.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار (13.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول – رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-01 " رئيس الحكومة - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.