مرسوم تنفيذي رقم 02-460 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة وسبعون مليون دينار (177.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-26 "الإدارة المركزية – نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية العاشرة لسنة 2003".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة وسبعون مليون دينار (177.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43 – 02 "الإدارة المركزية – المساهمة في الجمعيات الرياضية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.