مرسوم تنفيذي رقم 02-452 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 37-11 "المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس رقم الأبواب 22 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.600.000 مجموع القسم الأول 3.600.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية والأضرار الجسدية...
التابعة للأشغال العمومية – معاش الخدمة 600.000 مجموع القسم الثاني | 600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي... 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الأول | 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.