مرسوم تنفيذي رقم 02-462 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وستة وستون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار (266.176.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 37-22 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الدفع الجزافي".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وستة وستون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار ( 266.176.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون - التكاليف الاجتماعية 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.025.000 مجموع القسم الثالث 1.025.000 مجموع العنوان الثالث 1.025.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.025.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 24-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المساهمة | في الخدمات الاجتماعية. 34-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 196.988.000 التعليم الثانوي والتقني 68.163.000 مجموع القسم الثالث 265.151.000 مجموع العنوان الثالث 265.151.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 265.151.000 مجموع الفرع الأول 266.176.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 266.176.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.