مرسوم تنفيذي رقم 02-287 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. 4
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج ) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس 4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م الجدول "أ"
بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات الملغاة الاحتياطات المخصصة للبرنامج التكميلي لفائدة الولايات 1.800.000 المجموع. 1.800.000 الجدول "ب"
بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.800.000 المجموع. 1.800.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.