مرسوم رئاسي رقم 02-491 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف دينار (27.371.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف دينار (27.371.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ، ، وور ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) العلمي الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 5.841.000 1.240.000 مجموع القسم الرابع 7.081.000 مجموع العنوان الثالث 7.081.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 02-42 المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا ..
مجموع القسم الثاني 20.290.000 20.290.000 مجموع العنوان الرابع 20.290.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.371.000 مجموع الفرع الأول 27.371.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 27.371.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.