مرسوم رئاسي رقم 02-482 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 " التعاون الدولي ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37 – 21 " المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.