مرسوم رئاسي رقم 02-490 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 44 – 20 وعنوانه " إعانة لصندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار (107.920.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار (107.920.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات... 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.320.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 5.320.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية.
العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) 2.600.000 مجموع القسم السادس 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 7.920.000 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 20-44 الإدارة المركزية – إعانة لصندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 107.920.000 مجموع الفرع الأول 107.920.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 107.920.000 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-36
- مرسوم تنفيذي رقم 02-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.