مرسوم تنفيذي رقم 02-476 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون دينار (3.884.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون دينار (3.884.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة مواضيع مختلفة 3.884.000 المجموع 3.884.000 الجدول " ب " مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة الصناعات المصنعة 6.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 3.378.000 السكن 500.000 المجموع 3.884.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.