مرسوم رئاسي رقم 02-214 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار (8.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار (8.500.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 17
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.000.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 3.500.000 مجموع القسم الخامس 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.500.000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.