مرسوم رئاسي رقم 02-487 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني، باب رقمه 37-03 وعنوانه " الأمن الوطني – برنامج تدعيم عصرنة الشرطة الجزائرية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الباب رقم 37-03 "الأمن الوطني - برنامج تدعيم عصرنة الشرطة الجزائرية".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.