مرسوم رئاسي رقم 02-481 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار (2.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بأصل هذا هذا المرسوم. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار (2.200.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.