قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 يتعلق بتأسيس اليوم الوطني للقياسة. 39
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اليوم الوطني للقياسة.
المادة 2
فتح المادةمع التحفظ بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار، يحتفل باليوم الوطني للقياسة في 30 سبتمبر من كل عام.
المادة 3
فتح المادةإذا وافق يوم 30 سبتمبر يوم عطلة رسمية، يكون الاحتفال باليوم الوطني للقياسة في يوم العمل الموالي.
المادة 4
فتح المادةيوكل تنظيم كافة تظاهرات اليوم الوطني للقياسة إلى الهيئة المكلفة بالقياسة.
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالقياسة برنامج اليوم الوطني للقياسة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.