قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد تطبق على أدوات قياس الطول. . . . . 39 الترتيبات التقنية والقياسية التي . 43
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الترتيبات التقنية و القياسية المتعلقة بمقاييس الاطوال ، باستثناء مقاييس الطول ذات الدقة العالية المستعملة في الصناعات الميكانيكية و في الجيوديزيا و علم القياس المسافة بأساليب بصرية .
المادة 2
فتح المادةيجب أن تصنع مقاييس الطول و أجهزتها الإضافية من مواد ثابتة ، متينة بكفاية، و مقاومة للعناصر المؤثرة المحيطة في ظروف الاستعمال العادي.
و يجب أن تكون خصائص هذه المواد كما يأتي :
- لا يجب أن تؤدي التغييرات الطولية الناتجة عن الفرق الحراري المقدر بمقدار 10 درجات مائوية بالزيادة أو النقصان بالنسبة للحرارة المصدرية، إلى خطأ أكبر من الخطأ الأقصى المسموح به
- يجب أن لا يحدث التغيير المقدر بمقدار 10 % في الجذب بالزيادة أو النقصان بالنسبة لمقاييس الطول التي تستعمل بدون جذب محدد ، تغير في الطول أكبر من الخطأ الاقصى المسموح به .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون تقسيمة التدرج واضحة، و منتظمة، و غير قابلة للإزالة، ومطبقة بحيث تسمح بقراءة مؤكدة و سهلة و غير مبهمة.
يجب أن يكون مجال التقسيم بشكل 1 X 10 ن ، و . 2 X 10 ن، أو 5 X 10 ن متر حيث ان يكون عددا صحيحا موجبا أو سالبا أو يساوي صفرا.
يجب أن لا يتعدى مجال التقسيم بالاضافة إلى ذلك ما يأتي : 1 ملم بالنسبة لمقاييس الأطوال ذات قيمة إسمية أقل من 1 م ، أو تساويه.
العدد 34 20 محرم عام 1418 ه 1 سم بالنسبة لمقاييس الطول ذات قيمة إسمية منحصرة ما بين 1 م و 2 م . 10 سم بالنسبة لمقاييس الطول ذات قيمة إسمية أكبر من 2 م و أصغر من 10 م . 20 سم بالنسبة لمقاييس الطول ذات قيمة إسمية 10م أو أكبر منها و أقل من 50 م. 50 سم بالنسبة لمقاييس الطول ذات قيمة إسمية تساوي 50 م أو أكبر منها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الخطوط التي تجسد تقسيمة مقياس الطول مستقيمة و عمودية بالنسبة المحوره ، و يكون لها سمك واحدا و ثابتا على كامل طولها.
تجسد كل وحدة مقياس منظمة في تقسيمة مقياس الطول بخط يتغير طوله حسب وحدات المقاييس المستعملة.
يحدد السمك الأقصى المسموح به للخط حسب قسم الدقة و مجال التقسيمة ( ع ) في الجدول اللاتي :
مجال قسم الدقة التقسيمة أولا ثانيا ثالثا ع 2 ملم 2، 0 ملم 2 ، 0 ملم 2 ، 0 ملم 2 ملم ( ع (2 ملم 2 ،0 ملم 1 ، 0 x ع 0.1 x ع ع 2 مم 2 ، 0 ملم 2 ، 0 ملم 2، 0 ملم يمكن أن يحمل مقياس الطول أكثر من مدرج واحد مجالات مختلفة، ما عدا مقاييس الطول الصلبة الموجه للبيع العمومي المباشر .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتحقق الترقيم بطريقة موضحة ومنتظمة و غير قابلة للإزالة بحيث يسمح بقراءة مؤكدة و سهلة و غير مبهمة.
و مهما يكن مجال تقسيمة التدرج الأرقام تعبر عن القيمة بالميلمتر أو السنتمتر أو الديسمتر أو المتر من مجال تقسيمة التدرج و لا تكون هذه الأرقام مصحوبة بالرموز المطابقة لها . 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية غير أنه إذا لم تكن وحدة تقسيمة التدرّج هي المتر، فإن الخطوط المطابقة للأمتار ترقم في هذه الحالة بإشارة رمز الوحدة على كامل طول القياس.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحمل كل مقياس طول البيانات الآتية:
- الطول الإسمي
- اسم الصانع و علامته .
و بالاضافة الى ذلك ، فان البيانات المتعلقة بظروف الاستعمال ضرورية و تكون وجوبا كما يأتي :
- درجة الحرارة المصدرية، إذا كانت تختلف عن 20 م. درجة حرارية.
قيمة التوتر الذي يجب أن يخضع له مقياس الطول في الظروف العادية للإستعمال.
ويعبر بالوحدات القياسية القانونية عن الطول الإسمي ودرجة الحرارة والتوتر.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تصنف مقاييس الأطوال المقصودة بهذا القرار في إحدى أقسام الدقة التي يشار إليها بالأعداد أولا - ثانيا - ثالثا حسب درجة دقتها.
الأخطاء القصوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان في الظروف المصدرية عند التحقق الأولي هي :
بالنسبة للطول الإسمي وكل مسافة أخرى ما بين خطين غير متتاليين تعطيه العلاقة الآتية ( أ + ب
ل ) ملم.
حيث : ل = قيمة الطول المعتبرة.
أ و ب = معاملين تعطي قيمتها حسب الدقة التي يشير إليها الجدول الآتي :
المعاملات قسم الدقة ب الأول 0.1 0.1 الثاني 0.3 0.2 الثالث 0.6 0.4
المادة 8
فتح المادةيشار في الجدول الآتي إلى الأخطاء القسوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان بالنسبة لمجال تقسيمة المدرج الأصغر أو المتساوية ل 1 سم لكل قسم من أقسام الدقة :
الأخطاء القصوى المسموح بها مجال تقسيمة لكل قسم الدقة المدرج ( ع ) الأول الثاني الثالث ع > 1 ملم 1، 10 كلم 2، 0 ملم 3، 0 ملم 1 ملم ( ع ( اسم 2، 0سم 4 ، 0 ملم 6، 0 ملم و بالنسبة لمجالات تقسيمة المدرج الأكبر من سم يعطي الخطأ الأقصى المسموح بالعلاقة الآتية ( أ + ب ل ) ملم .
المادة 9
فتح المادةتخضع الأخطاء القصوى المسموح بها للظروف المصدرية الآتية :
- القياس في درجة الحرارة المصدرية : 20 درجة مئوية أو درجة الحرارة المبينة .
- عندما تحدد قيمة التوتر، يوضع مقياس الطول على سطح أفقي تقريبا منعدما عند الاحتكاك تساوي الأخطاء القصوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان في الإستغلال ضعف المسموح بها في التحقيق الأولي.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تجمع مقاييس الطول في الاستعمال العادي ضمن فرعين أ و ب .
الفرع أ = مقاييس الطول الصغرى والوسطى الفرع ب = مقاييس الطول الكبرى .
تحدد البيانات التقنية الخاصة المطلوبة لمختلف هذه المقاييس في الجدولين الأول و الثاني الملحق بهذا النص
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996.
مراد بن أشنهو 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول التعيين الطول طريقة الصناعة الإسمي / العدد 34 20 محرم عام 1418 الأول المدرج قسم الدقة رقم الرسومات مقاييس ذات 5 0 م ( ل ) 10 م | 1 - إذا كان الهامش يمكن أن يكون لهذه تنتمي مقاييس الرسم شريط حديدي المطابق للسفر مزودا وجهاز تكييف بحلقة، هذه الحلقة يجب أو في العلبة أن تكون متضمنة مع القيمة الإسمية لمقياس الطول .
2 - يمكن أن تكون هذه المقاييس محتوية داخل علبة إحدى أبعادها قد تكون متضمنة في جزء من المدرج ، و الأخص بالنسبة لمقياس الأبعاد الداخلية . و في هذا الحال، يجب أن يشار إلى البعد المعني بالأمر على العلبة مقاييس من 0.5 م ) ل ( 5 م تصنع هذه المقاييس من طعة وحدة المعدن.
صلبة أو شبه صلبة.
مقاييس 0،5 م ( ل ( 5 م 1 - التوتر الذي يجب الأشرطة ممارسته على الشرط المبينة من يكون محصورا ما بين خيوط 10 نيوطن و 20 الزجاج و من نيوطن و يجب البلاستيك . تسجيله على المقياس . 2 يجب على هوامش المقياس أن تكون مدعمة و محمية ضد التأكل .
المقاييس مدرجان الأطوال هذه إلى رقم 1 مع نفس نقطة قسمي، الدقة الأول البدء على نفس والثاني.
الجهة و مجال المدرج يجب أن تنتمي إلى مقاييس يكون أصغر أو الأطوال الأكبر من يساوي 1 سم. 5م لقسم الدقة الثاني إذا كانت العلبة القوس، أو الحلقة ، على هامش المقياس متضمنة في القيمة الاسمية للقياس في بعض الحالات هذه المقاييس تنتمي الرسم يعكس صفر المدرج إلى قسمين الدقة رقم 2 بالنسبة لمقياس الأول و الثاني .
الطول الموجهة لقياس طول الجوف صفر المدرج يمكن هذه المقاييس تنتمي الرسم أن يوضع على أقل إلى قسمين الدقة رقم 3 من 20 مم من الأول و الثاني .
هامش المقياس إذا كان لا يحمل الحلقة. 20 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول الأول التعيين الطول طريقة الصناعة الإسمي مقاييس 0.5 م ) ل 5 م 1 - كل الأجزاء المنطوية منطوية من في الطرفين يجب أن المعدن أو من تكون ذات نفس الطّول مواد أخرى. ما بين محمور المفاصل لكل جزء. 2 يجب على المفاصل و الخطوط المنتضمة أن تحقق بحيث لا تسبب أخطاء إضافية للأخطاء القصوى المسموح بها أكبر من : 3 0 مم بالنسبة للقسم الثاني . 0.5 مم بالنسبة للقسم الثالث .
الجدول التعيين الطول طريقة الصناعة الإسمي مقياس ذو 5 م ( ل ) 200 م بالنسبة لمقاييس القسم شريط الأول يجب أن يزود الطرف الحر بمقبض غير حديدي و جهاز محتو في الطول الإسمي بالنسبة لمقاييس القسم الثاني يجب أن يزود الطرف الحر بمقبض يمكن أن يكون محتوي في الطول الإسمي، و في هذه الحال يجب أن تكون نقطة بدء المدرج معينة.
( تابع ) المدرج قسم الدقة رقم الرسومات يمكن لهذه المقاييس تنتمي هذه المقاييس الرسم أن تحمل مدرجا لقسمي الدقة الأول و رقم 4 على الوجهين الثاني .
الثاني المدرج قسم الدقة رقم الرسومات يمكن لمقاييس هذه المقاييس تنتمي الرسم الطول التي تنتمي لقسمي الدقة الأول و رقم 5 للقسم الثاني أن الثاني .
تحمل مدرجا على جهتي الشريط. في بعض الحالات يمكن أن تكون الحرارة المصدرية مختلفة عن 20 م، وفي هذه الحالات ينبغي أن تكون الحرارة المصدرية في مقاييس مبينة. 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 20 محرم عام 1418 الجدول الثاني ( تابع ) التعيين الطول طريقة الصناعة الإسمي مقياس ذو 5م( ل ) 50م يجب أن يكون المسبر ذا شريط حديدي كتلة كافية تمكن من و مسبر. التوتر الصحيح في الشريط و هذا المسير من معدن غير مسبب الشرارة عند الاحتكاك يمكن أن يكون للمسبر منفصلا أو مثبتا بصفة دائمة على الشريط .
و لا ينبغي أن يسبب التثبيت ارتيابا في القياس مقياس حديدي ل : 20 ، 10 ، 5 ، تكون شدة التوتر التي هندسي 50، 100 و يجب أن يخضع لها 200 المقياس 50 نيوتن ويكون مبينا.
هذه المقاييس مزودة بمقايض ذات طرفين اذا كانت هذه المقابض محتوية في القيمة الاسمية للمقاييس يجب أن تحقق بحيث لا يسبب تثبيتها ارتيابا في المقياس .
المدرج • قسم الدقة رقم • الرسومات يجب أن يكون تنتمي هذه المقاييس الرسم المدرج منتظما و ذا لقسمي الدقة الأول رقم 6 مجال تقسيمة والثاني .
التدرج يساوي الخطأ الأقصى 1 مم . المسموح به يقدر ب قاعدة المسبر تشكل | 0.6 مم لكل طول نقطة الصفر في منحصر ما بين المدرج خطين في المدرج كما أن أحد الخطين يكون على المسبر و الثاني على الشريط.
هذه المقاييس تنتمي لقسمي الدقة الأول و الثاني .
رسم رقم 1 20 > 10 0 10 14m رسم رقم 1 0 50 43 ייייייייייייייייייייייייי יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייין 48 المسلسل 47 46 45 44 43 42 44 رسم رقم 2 رسم رقم 3 D. G 23 ייזין 24 25 26 53 27 52 28 51 29 510 510 30 49 31 48 32 47 33 34 35 36 37 38 39 40 410 رسم رقم 4 34 20 محرم عام 1418 2 210 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 و 8 7 9 5 4 3 2 ভৈর رسم رقم 5 رسم رقم 6 00 00 1.5 12 رسم رقم 7 20 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.