قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد الترتيبات التقنية والقياسية المطبقة على مقاييس الاطوال ذات الاستعمال العادي 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الصادر تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 91 538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 ، لاسيما المادة 3 منه، البيانات العامة التي تطبق على صهاريج الخزن المثبتة التي تستعمل بصفة مرجعية في قياس أحجام السوائل المحتواة.
المادة 2
فتح المادةتصنع صهاريج الخزن المثبتة، عند الضغط الجوي أو تحت الضغط، لخزن السوائل بالجزاف وعلاوة على وظيفة الخزن، تستعمل منه الصهاريج كعنصر مرجعي لقياس السائل الذي يعبر من خلالها، وفي هذه الحالة تخضع هذه الصهاريج المراقبة القياسة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون اختيار المواد وعناصر الدعم وامكانيات ضبط الشكل بحيث تبقى مقاومة صهريج الخزن المثبت كافية تجاه العوامل الجوية، والهزات الأرضية، ومفعول السائل المحتوى، في أثناء الظروف العادية للإستعمال. ويجب أن لا يلحق بالصهريج أي تغيير دائم في شكل تترتب عنه تغييرات في سعته.
المادة 4
فتح المادةتصنّف صهاريج الخزن المثبت حسب المقاييس الآتية :
- الشكل
- وضعية الأرض
- الأجهزة المستعملة في كشف مستوايات السائل المحتوي أو أحجامه،
- طبيعة السائل أو السوائل المخزونة
- ظروف استعمال العوامل الفزيائية المؤثرة،
المادة 5
فتح المادةتحدد الأشكال الأكثر استعمالا في وضعيات مراعاة الصهاريج بالنسبة للأرض هي كما يأتي :
أ الشكل :
- اسطواني ذو محور عمودي أو أفقي، وعمق مسطح، أو مخروطي، ومخروطي الجذع ونصف كروي أو على شكل مسك سلّة،
- كروي أو شبه كروي،
- متوازي السطوح، أما الصهاريج الأسطوانية، ذات المحور العمودي فيمكن أن تحمل سقفا مثبتا أم عائما وفي بعض الحالات تحمل ثقب لولب عائم 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب - الوضعية بالنسبة للأرض يمكن أن تكون الصهاريج على النحو الآتي :
موضوعة على الأرض مدفونة جزئيا، مدفونة
- ناتئة عن سطح الأرض.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تكون أجهزة قياس المستويات أو أحجام السوائل المحتواة مما يأتي :
- علامة كاشفة فريدة
- سلم مدرج ذونافذة رؤية أو ذو أنبوب في المستوي الخارجي
- مسطرة مدرجة أو شريط مدرج مع صبرة،
- مكيل مع نقل المعلومة عن بعد أو بدون ذلك، هذه الأجهزة مبينة في الرسمين البيانيين، أ، و ب.
المادة 7
فتح المادةيصمم جهاز الكشف اليدوي للمستوى تبعا لفارق الحجم ( فح ( الناتج عن انتفاخ الصهريج إذا كان هذا الانتفاخ يفوق 4-10 5، فيجب أن يطابق طول أنبوب الارشاد 500 ملم منها 300 ملم داخل الصهريج ويزود بجزء مخروطي الجذع في جزئه السفلي، كما يجب أن يكون القطر الداخلي لأنبوب الارشاد يفوق أو يساوي 100 ملم في كلتا الحالتين ستبين تفاصيل ترتيب كلا الأنبوبين في الرسمين البيانيين ( ج ، ود ).
المادة 8
فتح المادةتتمثل الضوابط الأساسية الفزيائية للتأثير التي تربط الكيل في الضغط والحرارة.
أ - أ الضغط : يمكن أن تكون الصهاريج على النحو الآتي :
حسب الضغط الجوي المحيطي مسيكة في الضغط المنخفض،
- مسيكة في الضغط المرتفع . / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه ب الحرارة : يمكن أن تكون الصهاريج على النحو الآتي :
بدون وسيلة تسخين بوسيلة تسخين لكن بعزل حراري أم بدونه بوسيلة تبريد وعزل حراري.
المادة 9
فتح المادةيتوقف كيل صهريج الخزن على الشروط الآتية :
- يجب أن تجسّد النقطتان المرجعيتان السفلى والعليا بحيث تكون وضعيتهما غير متغيرة فعلا مهما يكن مستوى ملء الصهريج. واذا تعذر ضمان عدم تغير النقطتين المرجعيتين، وجب أن تبين الآثار التي تظهر على هاتين النقطتين بضوابط تأثير مادية في شهادة الكيل لأجل القيام بتصحيحات الحجم المقيس.
يجب ألا يعتري الصهريج أي تشويه قد يمنع القياس الدقيق لإبعاده، ,
- يجب أن تكون قاعدة الصهريج في وضعية مستورة، بحيث لا يتأثر تغييرها بعوامل الزمن إلا تغييرا طفيفا ولفحص أساس الصهاريج التي تفوق سعتها 2000م 3 ، يمكن أن تزود بخمس فتحات للقياس أحدها في الوسط، وباقي الفتحات موزعة توزيعا متساوية في البعد عند الحواجز الجانبية وفتحة القياس الرئيسي هي الفتحة الأقل تعرضا للشمس.
- يجب أن تجري على الصهريج اختبارات قبلية في مقاومته الضغط وفي الكتامة وتسجل النتائج في وثيقة تسلمها مصلحة المناجم.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن ينفّذ كيل الصهريج باحدى الطرق الآتية :
الطريقة الهندسية ( إحاطية البصرية )، الطريقة الحجمية ( الملء التدريجي، التفريغ التدريجي )،
- الطريقة المركبة وتفرض اختيار الطريقة سعة الصهريج الاسمية وشكله وموقعه، وظروف استعماله. 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتشتمل عمليات الكيل على ما يأتي:
الاطلاع على التصاميم وفحص المعطيات التقنية والقياسات المنجزة في الميدان، تنفيذ الحسابات وتفسير النتائج، إعداد حدول الكيل الذي يعطي الأحجام تبعا للارتفاعات
المادة 12
فتح المادةتساوي الأخطاء القصوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان المطبقة على كيل الصهريج ما بين الحد الأدنى للسعة والمسماة سعة الاستغلال، ما يأتي : + %0،2 % من الحجم المبين السعة للصهريج الأسطوانية العمودية، المكيلة بالطريقة الحجمية + %0،25 % من الحجم المبين للصهاريج الاسطوانية العمومية، المكيلة بالطريقة المركبة
- + 3، %0 %0 من الحجم المبين للصهاريج الأسطوانية الأفقية أو المنحنية المكيلة بالطريقة الهندسية ولكل صهريج مكيل بالطريقة الحجمية 0.5 % من الحجم المبين للصهاريج الكوروية أو شبه الكروية، المكيلة بالطريقة الهندسية.
وإذا كانت هناك صعوبات خاصة يمكن هذه الزيادة في الأخطاء القصوى المسموح بها.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تمنح الصهاريج الخاضعة للمراقبة القياسية صفة القانونية والحفاض عليها إلا طبقا لكل العمليات الآتية أو بعضها :
اعتماد التصاميم فيما يخص مؤسسات الصهريج القياسية،
- الفحص الأولي،
- الفحص الدوري أو اعادة الكيل اثناء الاستعمال.
يجب أن تقدم الصهاريج للفحص فارغة ومنظفة تنظيفا جيدا، كما يجب أن تنزع منها كل الغازات وتحضر تحضير الا ينطوي أي خطر على التأمين بالفحص.
المادة 14
فتح المادةيجب على الصانع أن يحصل على اعتماد التصاميم قبل الشروع في انجاز الصهريج، ولهذا الغرض يجب أن يودع الديوان الوطني للقياسة القانونية تصاميم الصهريج التي تبرز ما يأتي :
- المجموع العام
- كيفية تركيب الحلقات كيفية تثبيت الصهريج في الأرضية، موقع الصنابير وأنابيب الملء والتفريغ موقع الأجسام الداخلية والخارجية، وأبعادها،
- التفاصيل المتعلقة بالسقف إذا كان موجودا، وذلك مع كتلته تفاصيل تركيب جهاز قياس مستويات السائل في الصهريج
- موقع صفيحة تعريف الكيل،
المادة 15
فتح المادةيتمثل الفحص الأولي في تفتيش الصهريج في الموقع للتأكد أن صنعه يطابق التصاميم الموافق عليها، ويتمثل التفتيش في التحقق مما يأتي :
- وجود تشوهات محتملة دائمة صلابة التركيبة واستقرارها ثقوب تسبب فيها الانسان
- تنفيذ أجهزة قياس المستويات وتركيبها، صيانة صقائل لتمكين حزم جميع الحلقات التهيئة الخاصة لتثبيت صفيحة تعريف الكيل أمن الوصول الى أجزاء البناء التي تستلزم أخذ أرقام الكيل، تتم عملية الكيل اذا توجب معاينة التفتيش بمعاينة إجابية.
المادة 16
فتح المادةيتضمن الفحص الدوري، علاوة على فحص البناء بغية الملاحظة أنه لم يطرأ أي تغيير على التصاميم المصادق عليها، بإعادة كيل الصهريج. 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتم الفحص الدوري وأثر مدة صلاحية شهادة الكيل التي تحدد مدتها بعشر (10) سنوات.
وزيادة على ذلك، يجب أن يتم إعادة الكيل أثناء استعمال أثر أي حادث، أو تغيير موقع أو إدخال تعديلات اخرى.
المادة 17
فتح المادةيترتب على تنفيذ الكيل تسليم شهادة تحتوي على ما يأتي :
- المعطيات التقنية المتعلقة بالصهريج،
- جدول الكيل حسب كل منطقة،
- بناء القيم الموجودة في الشهادة أي الحرارة المرجعية المحددة ب 20م،
- الكتلة الحجمية المرجعية .
- الخطأ الأقصى المسموح به الطريقة المستعملة والقاعدة القانونية والتقنية والتنظيمية
- مدة صلاحية شهادة الكيل
- جداول التصحيحات المترتبة على تغييرات الضوابط : كاختراق السقف والضغط، والحرارة والفروق بين الكتلة الحجمية والكتلة الحجمية المرجعية.
المادة 18
فتح المادةيشهد على قانونية الفحص والكيل تسليم الوثائق الوارد ذكرها في المادة 17 وإثبات علامة الفحص حسب الحالة على ما يأتي :
- صفيحة التعرف على الكيل، الرسم البياني : ( ه ) المكان الذي يسمح بالتعرف على النقطة المرجعية العليا،
- المسطرة المدرجة
- جهاز ختم القائم بالكيل. / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996.
مراد بن أشنهو المصطلحات : 1 2 - الكيل : جميع العمليات التي تحقق من أجل تحديد سعة الصهريج 2 السعة الاسمية : القيمة القصوى للسائل الذي يحتوى الصهريج في الظروف العادية للاستعمال. 3 فتحة القياس أو ثقب المكيل : هو ثقب مهيأ في الجزء الأعلى للصهريج لكشف مستويات السائل. 4 النقطة المصدرية السفلى : نقطة التقاطع لعمود القياس والجهة العليا لصفيحة الالتماس.
يشكل أصل قياسات مستويات السائل أو في مستوى نقطة الصفر. 5 النقطة المصدرية العليا : نقطة محددة في عمود القياس ومجسدة بواسطة الجهة لأنبوب تصويب القياس. 6 الارتفاع الكامل للشاهد : هو المسافة ما بين النقطة المصدرية السفلى والنقطة المصدرية العليا. 7-7 الحجم الميت : هو حجم السائل المحتوي في عمق الصهريج حتى النقطة المصدرية. 8-8 عود القياس : هو الخط العمودي الذي يعبر من فتحة القياس ويطابق الوضعية للقياس اليدوي أو الذاتي.
مدرج جهاز كشف المستويات صفيحة تعريف للكيل أ 5 مسطرة مليمترية 4 E ركاب ل التثبيت 1 جانبية سند قائمة الانبوب الوصل حنفية ذات مسطة ثلاث اتجاهات رسم "أ "
جهاز لكشف المستويات على الصهريج لتخزين السائل تحت الضغط جهاز مؤشر للكيل كشف المستوى المصدري مؤشر لمستوى الزجاجي سكر للعزل حنفية التفريغ أنبوب 40 $ 256 ثلاث جيوب ل 120 درجة محازف لضبط العمودية أ قيمة الأدنى الملائمة لتشويه الكرة رسم ب R جهاز كشف المستويات حالة ف ج > 5 × 410 وصل لين لولب ( س 3 ) لضبط العمودية 25 $ أنبوب 700 القيادة والتمديء 450 جيوب 3 جيوب 2 500 10 ००१ صفيحة الإلتماس رسم " ج "
حالة ف ج > 5 × 10 4 300 ㅅㅁ 500 عمود القياس 500 جيوب ! 280 200 300 صفيحة الإلتماس رسم د 20 محرّم عام 1418 ه الجريدة صفيحة التعريف للكيل الإسم / الغرض الاجتماعي للصانع تاريخ الصناعة :
ح ر: 06 10 .
ش ك 50 50 م 3 ص رقم :
ع ك ش : مم 10 50 100 رقم : 130 رسم " و " 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.