مرسوم تنفيذي رقم 14-227 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة وطرق تسديدها.
المادة 2
فتح المادةتعد الإتاوة على أساس كميات المحروقات المنتجة من مساحة الاستغلال والمحسومة عند نقطة القياس المحددة في المادتين 5 و 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل.
المادة 3
فتح المادةيجب إجراء عملية حسم كميات المحروقات التي تخ ض ع للإت اوة عن طريق نظام للقياس أو للعد يقوم المتعاقد بوضعه، على كل مساحة استغلال.
يجب أن يضمن نظام القياس أو العد هذا، مستوى عاليا من الوثوقية والدقة والحماية القياسية.
في حالة ما إذا كانت معالجة المحروقات المنتجة من مساحة واحدة أو عدة مساحات استغلال في مركز رئيسي للإنتاج الموحد، فإنه يجب أن يضع المتعاقد نظاما للقياس من أجل عد المحروقات عند بداية قنوات التفريغ باتجاه نظام النقل بواسطة الأنابيب.
ويجب على المتعاقد، أن يخضع نظام قياس أو عد المحروقات هذا إلى موافقة الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية.
يخضع كل تعديل كبير لنظام قياس أو عد المحروقات إلى الموافقة المسبقة من الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المتعاقد أن يحصل على رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات قبل تشغيل نظام قياس أو عد المحروقات.
تحدد كيفيات الحصول على هذه الرخصة عن طريق إجراء تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبليغه إلى المتعاقد.
و في حالة ما إذا تم إدخال تعديلات معتبرة في نظام قياس أو عد المحروقات وإذا ما وافقت الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية على هذه التعديلات، فإنه يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات إلزام المتعاقد بالحصول على رخصة جديدة قبل أي إعادة تشغيل لنظام قياس أو عد المحروقات المعدل.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يخضع نظام قياس أو عد المحروقات إلى مراقبة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات وكل هيئة مؤهلة.
المادة 6
فتح المادةيكون المتعاقد المسؤول الوحيد في تسيير نظام قياس كميات المحروقات وصيانته والمحافظة عليه.
ي ت عين ع لى ال متع اقد، أن يتحقق من أن وضع نظ ام القياس المذكور في المادة 3 من هذا المرسوم، تم تنفيذه وفقا لأحكام هذا المرسوم ووفقا للمقاييس المحددة في الإجراءات والتنظيمات التقنية التي تعدها وتبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وكذلك سلطة ضبط المحروقات في هذا ا لمجال.
المادة 7
فتح المادةيحرص المتعاقد على أن يحترم المتعاقدون من الباطن وأي طرف يعمل لحسابه في مساح ة الاستغ لال، أحكام ه ذا المرسوم والإجراءات والنظم التقنية المذكورة أعلاه، ولا سيما تلك التي تتعلق بالاستغلال والصيانة والمعايرة والمراقبة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةتضاف إلى الكميات المحسومة عند نقطة القياس والمذكورة في المادة 2 أعلاه، الكميات التي تقتطع قبل نقطة القياس لاستعمال مختلف عن الاستعمالات المبينة أدناه :
1 - ضياع و/أو احتراق خلال العمليات التي تجري في الآبار أو في منشآت الإنتاج والجمع والتخزين أو قنوات غير تلك المتعلقة بقنوات التفريغ في حدود العتبة المسموح بها والتي توافق عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
2 - إعادة الحقن في المكمن الذي استخرجت منه أو المكامن الواقعة في نفس المساحة التعاقدية،
3 - الاستعمال لصنع السوائل المخصصة للحفر في مساحة الاستغلال،
4 - الاستعمال في أشغال تم تنفيذها بعد الحفر، على آبار مساحة الاستغلال،
5 - الاستهلاك في المحركات أو التربينات التي تمد الطاقة اللازمة :
أ - لتحقيق حقن المحروقات المذكورة في النقطة 2 من هذه المادة، أو لأي سائل آخر مخصص لتحسين شروط الإنتاج أو استرجاع الاحتياطات،
ب - لتشغيل وحدات الضخ اللازمة في الآبار التي تم حفرها في مساحة الاستغلال،
ج - لنقل المحروقات إلى غاية نقطة دخول نظام النقل بواسطة الأنابيب،
د - لتشغيل منشآت الحفر الموجودة في مساحة الاستغلال،
ه - لتشغيل منشآت قاعدة الحياة المخصصة لمساحة الاستغلال.
إذا كانت نفس الوحدة تقدم الطاقة لكل من المحركات أو التربينات، كما هو منصوص عليه في النقطة 5 من هذه المادة ولاستعمالات أخرى، تضاف الكميات المخصصة لإنتاج الطاقة المتعلقة بهذه الاستعمالات الأخرى إلى الكميات التي تخضع للإتاوة ويتم تحديدها وفقا لنسبة استهلاكها للطاقة.
المادة 9
فتح المادةيتم تسديد الإتاوة شهريا عينا أو نقدا، وفقا لأحكام العقد.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كميات المحروقات التي توافق الإتاوة عينا، على أساس الإتاوة نقدا. 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه غشت سنة م و تحدد الإتاوة نقدا انطلاقا من قيمة إنتاج مساحة الاستغلال، و تحسب طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، ونسب الإتاوة المنصوص عليها في العقد.
تسلم كميات المحروقات هذه التي توافق الإتاوة عينا كما هي محددة أعلاه، للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي يجب عليها أن تدفع مبلغ الإتاوة نقدا الموافقة للكميات نفسها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يتم إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، لتحديد الكيفيات العملية التي تتعلق بتكفل المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بكميات المحروقات التي توافق الإتاوة عينا.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.