قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، الماء البارد. 17 يحدد الترتيبات المتعلقة بعدادات 17
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، يهدف هذا القرار الى تحديد الترتيبات المطبقة على عدادات الماء البارد.
المادة 2
فتح المادةتكون عدادات الماء البارد أجهزة قياس متكاملة، تحدد بصفة دائمة حجم الماء الذي يعبرها.
يعتبر الماء البارد، اذا كانت درجة حرارته ما بين 0 و 30.
تصمم العدادات بحيث تضمن استمرارية في الاستعمال وتمنع التزوير.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصنع العدادات بمواد مقاومة للتآكلات الداخلية والخارجية المألوفة، وألا تسبب تغيرات حرارة الماء في حدود المدى الحراري ( 0 و
30 ) في حالة الاستعمال أي فساد للمواد اللازمة لصنع عداد الماء.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتحمل العدادات وبصفة دائمة وبدون تعطيل في السير أو تسرب خارجي أو عبر الجوانب، أو تشويه دائم، القيمة الادنى للضغط الاقصى للاستعمال التي تحدد ب 10 بار المصنوعة من اجلها. ولا يجب أن يتعدى فقدان الضغط عبر العداد 10,25 بار عند التدفق العادي وواحدا ( 1 ) بار عند التدفق الاقصى.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يمكن الجهاز المؤشر قراءة متأكدة وسهلة وغير غامضة لحجم الماء المقاس، المعبر عنه بالمتر المكعب ( م 3 ) .
يعين الحجم بقراءة الأعداد المتسلسلة والظاهرة داخل أو عدة فتحات.
لا يجب أن يكون علو الاعداد المتسلسلة أقل من 4 مم.
ويجب أن تظهر اشارة المتر المكعب وأضعافه بلون آخر غير اللون الذي استعمل في الاجراء.
وأن يكون رمزا الوحدة ( م 3 )، بجانب المؤشر المرقم للعداد مباشرة.
ويجب أن يتمكن الجهاز المؤشر من تسجيل الحجم المساوى ل 9.999 م 3 أو 1999 ساعة تشغيل عند التدفق العادي بدون العودة الى الصفر.
المادة 6
فتح المادةيجب ألا يقل طول تقسيمة مدرج الفحص عن 1 مم. وأن يكون صغيرا بحيث يضمن طبيعة القياس التي لا تتجاوز 00/5.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحتوي العدادات على جهاز ضباطة يمكن تغيير الحاصل ما بين الحجم المشار اليه والحجم المتدفق.
المادة 8
فتح المادةيحدد عدد العدادات المقدمة من طرف الصانع للمصادقة على النموذج كما يلى :
بالنسبة للتدفق العادي الاقل أو المساوي ل 5 م 3 / س . س . يبلغ عدد العدادات خمسة 5.
- بالنسبة للتدفق العادي المحصور ما بين 5 م3/ س .
و 100م 3 س . يقدر عدد العدادات ب 2.
بالنسبة للتدفق العادي المحصور ما بين 100 م3 / س . و 1.000 م 3 /س. يبلغ عدد العدادات واحدا (1).
المادة 9
فتح المادةتحتوي العدادات ذات الغرفة المحجامية والعنفة على مصفاة داخلية، توضع في أعلى آلة القياس.
المادة 10
فتح المادةتشتمل العدادات على جهاز حماية مختم، بحيث يمنع سواء أكان قبل التركيب السليم للعداد أو بعده، تفكيكه أو تعديله أو المس بجهاز التعيير بدون اتلافها وكسرها.
المادة 11
فتح المادةان الانظمة التقنية والقياسية التي تخضع لها منضدة التجربة هي :
ألا يتجاوز عدم التحقق في الدقة عند قياس الحجم 00/5 كحد أقصى مع أخذ أسباب الأخطاء بعين الاعتبار .
ولا يتجاوز عدم التحقق في الدقة 5 % عند قياس الضغط و 2,5 % عند قياس فقدان الضغط
- ولا يتعدى التغيير النسبي لقيمة التدفق خلال كل تجربة 2,5 % بالنسبة للتدفقات التي ما بين الحد الادنى ( Qmin ) والحد الاوسط ( Qt ) و 5 % بالنسبة للتدفقات التي تكون ما بين الحد الاوسط ( Qt ) والحد الاقصى ( Qmax ) .
ومهما يكن المكان الذي تجري فيه التجارب، فان الهيئة المكلفة بالقياسات القانونية هي التي تصادق على منضدة التجربة.
المادة 12
فتح المادةيتم التسلسل الزمني للتجارب التي تجري في اطار المصادقة على النموذج على الشكل التالي :
تجربة عدم التسرب الداخلي، تحديد الاخطاء تبعا للتدفقات تجديد فقدان الضغط دراسة سريعة للاستهلاك.
المادة 13
فتح المادةتحتوي دراسة عدم التسرب الداخلي على التجربتين الآتيتين :
- يجب أن يتحمل كل عداد وبدون تسرب وبدون تقطير عبر الجوانب ضغطا يساوي مرة ونصف ( 1,5) الضغط الاقصى للاستعمال والمطبق لمدة 15 دقيقة.
يجب أن يتحمل كل عداد وبدون أضرار أو توقيف ضغطا يساوي مرتين الضغط الأقصى للاستعمال والمطبق لمدة دقيقة واحدة.
التدفق الاسمي التدفق طبيعة عدد
المادة 14
فتح المادةتجرى تجربة الدقة على التدفقات التالية :
في الحد الادنى للتدفق ( Qmin ) والحد الاوس ( t ) و 0,5 من التدفق الاسمي ( Qn) والتدفق الاسمي و 0,75 من التدفق الاسمي والحد الاعلى للتدفق ( Qmax ) .
يجب أن يكون حجم التدفق في نفس تقسيمة مدرج الفحص مع اجراء دورة واحدة أو عدة دورات كاملة لاقصاء أثر الاعوجاج الدوراني.
المادة 15
فتح المادةتتضمن تجربة فقدان الضغط قياس الفرق في الضغط عند دخول وخروج العداد.
المادة 16
فتح المادةتجري الدراسة السريعة للاستهلاك في الظروف الآتية :
مدة الايقاف مدة الايقاف مدة الانطلاق ) م3 / س ) التجريبي التجربة التعطلات بالثانية في التدفق والتبطئة ) 3/س .م ) التجريبي بالثانية Qn > 10 Qn منقطع 100.000 15 ثانية ) Qn ( 0,15 Qn 2 متواصل Qn < 10 Qn متواصل Qn 2 متواصل بعد كل تجربة سريعة لبرنامج الاستهلاك، يجب الا يظهر العداد خطأ أقصى يتجاوز 6 % ما بين الحد الادنى والاوسط للتدفق وهو مقصى و + 2.5 ما بين الحد الاوسط للتدفق المرافق به والحد الاقصى.
المادة 17
فتح المادةتقدر الاخطاء القصوى المسموح بها في نطاق الاستعمال القانوني كما يلي :
( على الاقل ثانية ) 100 ساعة 800 ساعة 200 ساعة 5 % بالنسبة للتدفقات الموجودة ضمن التدفق الادنى والتدفق الاوسط مقصى. 2 % بالنسبة للتدفقات الموجودة في التدفق الاوسط والتدفق الاقصى.
المادة 18
فتح المادةتتوزع عدادات الماء حسب القيم في التدفق الاذنى ( Qmin ) والتدفق الاوسط ( Qt ) الى ثلاثة ( 3 ) أقسام قياسية حسب الجدول التالي :
الاقسام قسم " أ "
- القيمة ل Qmin القيمة ل Qt قسم " ب "
القيمة ل Qmin القيمة ل Qt قسم "ج "
القيمة ل Qmin القيمة ل : Qt
المادة 19
فتح المادةيحتوي الفحص الاولي على تجربة الدقة التي تجري على ثلاثة ( 3 ) تدفقات خاصة بالحد الاقصى ( Qmax ) والحد الاوسط ( Qt ) والحد الادنى ( Qmin ) .
تسمح تجربة التدفق في الحد الاقصى بمراقبة فقدان الضغط الذي يجب أن يكون مساويا أو منخفضا عن القيمة المذكورة في قرار المصادقة.
الاخطاء القصوى المسموح بها هي تلك التي حددت في المادة 17 اعلاه.
اذا كانت الاخطاء الملاحظة من نفس النوع، يجب أن يضبط العداد بحيث لا تتجاوز هذه الأخيرة نصف الاخطاء القصوى المسموح بها.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يحمل كل عداد بصفة إلزامية وبطريقة واضحة، وغير قابلة للزوال فوق ميناء الجهاز المؤشر أو اللوحة البيانية، المعلومات الآتية :
اسم الصانع أو عنوان الشركة أو علامة التصنيع القسم القياسي للتدفق الاسمي بالمتر المكعب في الساعة ( ) م ) 3 3 ( / س . ) وفقدان الضغط بالبار ( bars ) ، Qn > 15 م / 3 / س . م 3 / س .15 Qn 0,04 Qn 0,08 Qn 0,10 Qn 0,30 Qn 0,02 Qn 0,03 Qn 0,08 Qn 0,20 Qn 0,01 Qn 0,006 Qn 0,15 Qn 0,025
- سنة التصنيع ورقم السلسلة
- سهم يرمز الى اتجاه السريان
- الضغط الاقصى للاستعمال بالبار .
- حرف ( V ) أو ( H ) ، اذا كان العداد لا يعمل بدقة الا في الوضع العمودي ( V ) أو الوضع الافقي ( H ).
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي 2 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.