مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "الهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية وتدعى في صلب النص "الهيئة".
تخضع الهيئة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
يمكن أن تنشأ عند الاقتضاء، فروع للهيئة عبر كامل التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي.
المادة 3
فتح المادةتتولّى الهيئة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الذي يحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية..
المادة 4
فتح المادةتتولى الهيئة، في إطار السياسة الوطنية لتطوير المنشآت الأساسية للنقل، مهمة ضمان الرقابة التقنية على الأشغال العمومية وضبط مقاييسها.
وتكلّف في هذا الشأن بما يأتي :
تتصور وتعدّ وتتابع وتراقب التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والمالية والتنظيمية لإنجاز المنشآت الأساسيّة للطرق والبحرية والمطارات، وصيانتها، تتصوّر وتعدّ التدابير التقنية والتنظيمية بغية المحافظة على الأملاك الوطنية العمومية، الخاصة بالطرق، والطرق السريعة، والبحرية والمطارية تتصور وتعدّ مقاييس تسيير شبكات الطرق والطرق السريعة واستغلالها،
- تعد المخطّطات الرئيسيّة الخاصة بتطوير الطرق والطرق السريعة والموانيء والمطارات
- تطور جميع الأساليب والتقنيات الضرورية لأداء مهمة الرقابة التقنية والخبرة تقوم بخدمات الرقابة والخبرة لحساب الدولة والجماعات المحلية والمتعاملين
- تعد وتضبط التقنيات والإجراءات والأساليب العملية الخاصة بنشاط الأشغال العمومية، وتساهم في ضبط المقاييس الخاصة بالتجارب وتطوير القياسة تتصور وتستخدم بنوك معطيات وكل نظام معلومات له صلة بهدفها، تنجز كل دراسة أو بحث ذي طابع تقني، واقتصادي ومالي وقانوني له علاقة بهدفها بناء على طلب من السلطة الوصية والإدارات والمتعاملين.
المادة 5
فتح المادةتؤهل الهيئة لتسليم التأشيرة المطلوبة فيما يخص المنشآت الخاضعة للتأمين.
المادة 6
فتح المادةتؤهل الهيئة طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم للقيام بما يأتي :
إجراء جميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتعلقة بهدفها والتي من شأنها أن تشجع تطويرها،
- المشاركة في كل قطاع نشاط متصل بهدفها،
- إنشاء فروع ربط كل العلاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي لها صلة بهدفها،
- المشاركة في كلّ منتدى ومؤتمر أو ملتقى له صلة بهدفها .
المادة 7
فتح المادةتزود الدولة الهيئة، في إطار التنظيم المعمول به بالأموال والوسائل لأداء مهمتها وبلوغ أهدافها.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير الهيئة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. 27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية من :.
- ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط مسؤول الطرق في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، مسؤول استغلال الطرق وصيانتها في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية مسؤول المنشآت الأساسية البحرية والمطارية في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة ممثل الجمعية الجزائرية الذي يعينه رئيسها.
يحضر المدير العام للهيئة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته.
تتولى مصالح الهيئة أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-412 (ج.ر عدد 74 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-412 (ج.ر عدد 74 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- مسؤول الهياكل الأساسية المطارية في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- مسؤول الهياكل الأساسية البحرية في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
(الباقي بدون تغيير)".
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة المفوضون قانونا بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية لمدة خمس (5) سنوات، باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه، حسب الأشكال نفسها، وذلك إلى غاية انتهاء العضوية.
المادة 17
فتح المادة11 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
مشاريع مخطط تنمية الهيئة القصير والمتوسط والطويل المدى مشروع نظامها الداخلي، البرامج السنوية لنشاط الهيئة والميزانية المتعلقة بها وكذا الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التقرير السنوي للتسيير، مشروع التنظيم الداخلي للهيئة، الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اكتتاب الاقتراضات اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وتأجيرها ونقل ملكية الحقوق العقارية وتبادلها
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الهيئة وسيرها أو التي من طبيعتها تشجيع تحقيق أهدافها.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضى الأمر ذلك بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
ويتداول مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها . الرئيس ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي خلال خمسة عشر (15) يوما للموافقة عليها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير العام للهيئة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيقوم المدير العام بما يأتي :
يمثل الهيئة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على تحقيق أهداف الهيئة
- يعد مشاريع مخططات التنمية
- يعد مشاريع برامج النشاطات السنوية، يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الهيئة
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- يضع الحصيلة وجداول حسابات النتائج، يبرم جميع العقود والاتفاقيات
- يبرم كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط، مصحوبا بالحصائل وجداول حسابات النتائج، يرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يتداول مجلس الإدارة في شأنه.
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للهيئة الذي يقترحه المدير العام ويصادق عليه مجلس الإدارة بقرار من الوزير الوصي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتفتح السنة المالية للهيئة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 18
فتح المادةتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةتخضع الهيئة الرقابة الدولة التي تمارس عن طريق المؤسسات والهيئات الرقابية المختصة طبقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 20
فتح المادةتتكون موارد الهيئة من :
الإعانات التي تمنحها الدولة والمرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية مداخيل نشاطاتها، الهبات والوصايا
- الاقتراضات
- كل الموارد الأخرى المتصلة بمهمتها.
المادة 21
فتح المادةتتكون نفقات الهيئة من :
نفقات التجهيز نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.
المادة 22
فتح المادةتعرض الكشوف التقديرية لإيرادات الهيئة ونفقاتها، بعد المداولة، على السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، قبل بداية السنة المالية الخاصة بها.
المادة 23
فتح المادةترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية، مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة .1997 أحمد أويحيى 27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-412
« تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 97-240 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-412
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-412 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-240 الم ؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سن ة 1997 والمتضمن إن شاء الهيئة الوطني ة للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.