قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 الخزن المثبتة. يحدد البيانات العامة التي تطبق على صهاريج 55
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المواصفات التقنية والقباسية التي تطبق على الأدوات التي تستعمل في قياس طول كل قطعة باستثناء معدات السيارة وجهاز قياس السرعة.
المادة 2
فتح المادةتحتوي الأدوات القابلة التدوير في
المادة الأولى
فتح المادةعلى نموذجين :
أدوات القياس المتصلة ذات مؤشرات متناسبة مع دوران الدولاب أو اللفة، أدوات القياس المنقطعة ذات مؤشرات مضاعفة الطول المرجعي المحدد.
المادة 3
فتح المادةتنقسم الأدوات الى ثلاثة أصناف تدقيقية ، I و II و III :
ينص الجدول الآتي على الأخطاء القصوى المطابقة المقبولة في التدقيق الأولي والدوري :
قسم الأخطاء القصوى المقبولة في التدقيق الزيادة والنقصان بالنسبة المئوية من طول القياس التدقيق الأولي التدقيق الدوري I 1 ، 0 0.2 II 02 04 III 04 0.8
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصنع الأدوات صنعا متينا من مواد تتصف بالثبات والمقاومة الكافيين من أجل أن تتحمل، دون خلل في السير ، الظروف العادية التي تخضع لها في الإستعمال والمحيط.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستعمل هذه الأدوات في الظروف المحيطية الآتية، إلا إذا كان هناك انعكاس مضاد :
- درجة الحرارة من - 10 درجة مئوية إلى + 40 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية 65 % + 10 % الشحنة الكهربائية : من - 15 % الى + 10 % من التوتر الإسمي و 2 من الدبدبة الإسمية.
المادة 6
فتح المادةتشتمل أدوات القياس على ما يأتي :
جهاز القياس،
- جهاز أو عدة أجهزة مؤشرة ومدرجة بوحدات الطول القانونية، ويمكنها أن تشتمل أيضا على عناصر تمكنها من التدخل في سلسلة القياس، كأجهزة الشحن والتفريغ. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيشتمل جهاز القياس على ما يأتي :
بالنسبة إلى الأدوات ذات الاستعمال المتصل ، * سواء أكانت في شكل دولاب أو عدة دواليب. * لفة واحدة أو عدة لفات تتصل اتصالا مباشرا بالمنتوج المطلوب قياسه * أوغير مباشرة بواسطة حزام واحد أو عدة أحزمة.
و يجب أن تصنع الدواليب واللفائف من مواد غير قابلة للتلف وغير قابلة للتآكل في الظروف العادية للاستعمال و يمكنها أن تحتوي على غلاف ( مطاط، قماش، لبد ) متماسك مع الدواليب أو اللفات .
وإذا كانت الدواليب أو اللفائف متصلة اتصالا مباشرا بالمنتوج المطلوب قياسه، يمكن أن يكون هذا الاتصال نقطة تماس، أم ينجز بغطاء جزئي.
يجب أن لا ينزلق المنتوج المطلوب قياسه في أي حال من الأحوال بالنسبة إلى جهاز . القياس
المادة 8
فتح المادةيجب أن يسهل جهاز المؤشر القراءة المباشرة الصحيحة والسهلة وغي المبهمة للطول المقيس.
ويتحصل على الاشارات بواسطة ما يأتي :
تحديد موضع العقرب أو العقارب على اللوح أو عدة ألواح تحديد موضع ظرف المنتوج المقابل للتدرج، قراءة الأرقام المتسلسلة التي تظهر أفقيا على النوافذ.
ويجب أن تحتوي الأدوات في وضوح على ما يأتي : :
دليل يصلح معلما أوليا ونهائيا للطول المقيس.
دليلان مختلفان، يصلح الأول معلما أوليا والثاني معلما نهائيا، بحيث لا تتعدى المسافة بين هذين الدليلين مترا واحدا وأن يكون عددها مضاعفا تاما لسلم المؤشرات.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يربط جهاز التأشير بجهاز القياس على نحو لا يتخلله أي فراغ أو انزلاق.
كما يجب أن يراوج الجهاز المؤشر وجهاز القياس بحيث اذا تسببت العملية إراديا أو نتيجة خطا في الاستعمال، في تحويل المنتوج نحو الخلف أو استعمل الجهاز في الاتجاه المعاكس لاتجاه الاستعمال العادي فإنه يشير إلى مقاييس تنازلية ،
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتوفر في أجهزة التأشير المواصفات الآتية : / العدد 34 20 محرم عام 1418 إشارة بالعقارب : يجب أن تكون كل العقارب في الاتجاه الواحد وأن يكون تدرج السلم مساويا لمدى السلم السفلي المباشر.
- يجب أن يكون بعد كل نافذة من النوافذ أكبر بقليل من المسافة بين محاور الرقمين المتتاليين .
عندما تحتوي إشارة الطول المقيس جزءا تاما وجزءا عشريا وتفصل فاصلة ظاهرة بين الجزئين ويجب أن يطبع رمز وحدة القياس المستعملة على يمين للاشارة المرقمة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون التدرج من هذا الشكل : 1 × 10 ، 2 × 10 ن أو 5 × 10 ن متر، ( ن ) هو عدد تام موجب أو سالب أو يساوي الصفر.
ويجب أن يتلائم من درجة دقة قياس الأداة، كما يجب ألا يقل طول أصغر قسم ، عن 1 ملم وهذا مهما يكن الجهاز المؤشر.
ويجب أن تكون للدرجة قيمة الطول المرجعية نفسها في حالة ما إذا كانت الاداة، تستعمل استعمالا متقطعا.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يكون جهاز الضبط الصفري للمؤشر يدويا أو آليا.
ويجب أن يحقق هذا الجهاز ضبطا صفريا ويمنع أي إشارة إلى نتيجة قياس جديدة مالم تتحقق عملية الضبط الصفرى كلية.
يمكن أن يستبدل بجهاز الضبط الصغرى في بعض الحالات جهاز الرجوع إلى الطول الأولي المعروف.
ويجب ألا يترتب على الضبط الصغرى أو على الرجوع إلى الطول الأولي المعروف خطأ أكبر من الخطأ الأقصى المسموح به في الطول الأدنى القابل للقياس.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتوفر في الأجهزة الطابعة المواصفات الآتية :
يجب أن تساوي درجة الطبع درجة الجهاز المؤشر،
- بالنسبة إلى الأجهزة الرقمية المؤشرة، يجب أن تكون المقاييس المبينة والمطبوعة مماثلة
- بالنسبة الى الاجهزة المؤشرة ذات القياس الواحد يجب أن لا يكون الفرق ما بين الطول المطبوع والطول المبين أكبر من أصغر القيمتين الآتيتين. 20 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية * نصف الدرجة الخطأ الأقصى المسموح به في الطول المبين
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون الأدوات مزودة بصفيحة تعريف تحتوي على الإشارات الآتية :
عنوان الشركة أو تسميتها وعلامة الصانع النمودج ، ورقم التسلسل و تاريخ الصنع، درجة الدقة طبيعة المنتوج أو المنتوجات، التي تستعمل الأداة في قياسها و خصائص ذلك، درجة التأشيرة، الطول الأدنى القابل للقياس، سرعة القياس القصوى التوتر الذي تخضع له إن اقتضى الأمر قطع القماش عند القياس.
- رقم قرار التصديق وتاريخه.
المادة 15
فتح المادةتصنع الأداوات على كيفية تمكن من إحكام شدها بوضع رصاص الحماية والضمان أو علاماتهما على الأجهزة الآتية :
- الجهاز المؤشر
- الربط بين جهاز القياس والجهاز المؤشر في الأدوات ذات الدواليب أو لفات القياس.
- جهاز الضبط اذا كان موجودا .
المادة 16
فتح المادةيجب أن تراعي في تدقيق أدوات قياس طول الأقمشة المواصفات الخاصة الآتية :
- تحديد طول قطعة القماش بواسطة قياس يجسد الطول،
- الشروع في تحديد طول القطعة نفسها بواسطة أدوات التدقيق مرتين متتاليتين على الأقل
- تحديد جديد لطول قطعة القماش بواسطة قياس يجسد الطول .
يساوي خطأ الاداة فارق الوسائل المحصل عليها بهذه الطريقة.
ويجب أن لا يقل طول قطع القماش المستعملة في ضبط الأداة على عشرة (10) أمتار، ويتماشى مع استعمال الأداة ويحدّد حسب الظروف المرجعية الآتية :
الحرارة : 20 درجة مئوية ( 2 ) درجة مئوية الرطوبة النسبية: 65 % + 2 % ويقاس طول القطع بعناصر متتالية لا تقل عن ثلاثة أمتار على طاولة ملساء وأفقية ذات طول أكبر 3,5 م .من :
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.