قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، المخصصة لنقل المحروقات. يحدد الترتيبات المتعلقة بالصهاريج 7
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، يعتبر الصهريج وعاء - قياس، إذا توفرت فيه التعليمات التنظيمية التقنية والقياسية
المادة 2
فتح المادةيجب أن ينجز صهريج وعاء القياس بحيث يمكن الملء الصحيح والتفريغ الكامل والتقطير السريع وأن يكون ذا مقاومة ميكانيكية حتى يتجنب التشويهات المرنة أو الدائمة الطبيعية والتي تجعل الصهريج غير صالح للاستعمال بصفة وعاء - قياس .
بالنسبة للصهاريج المجزأة، يجب أن يكون استقرار القعور والحواجز مضمونا بعناصر التدعيم الذي لا يمكن بأي حال عرقلة الملء والكيل والتفريغ والتقطير ( الملحق " أ " ).
المادة 3
فتح المادةيجب أن يصمم الصهريج بحيث يمنع تشكيل جيوب الهواء في الملء واحتجاز السائل في التفريغ وهذا داخل كل الاماكن المألوفة للاستعمال.
لتمكين التفريغ الكامل، يجب أن تقدم المنتجة السفلى للصهريج أدنى ميل الذي يقدر ب 2 %، عندما توضع السيارة على أرض أفقية وفي حالة غير ملائمة بالنسبة لترتيب تفريغ الاجزاء.
المادة 4
فتح المادةيعرف صهريج وعاء - القياس بسقين متميزتين :
- السعة الكاملة : هي الحجم الاقصى للسائل الذي يمكن أن يحتويه الصهريج حتى التدفق.
يجب أن تفوق هذه السعة الكاملة السعة الاسمية بكمية تساوي على الاقل %3.5% من هذه السعة ( حجم التمدد )،
- السعة الاسمية : هي حجم السائل الذي يحتويه الصهريج لنقله في الظروف العادية للاستعمال.
ويعبر عن هذه السعة الاسمية بضعف كامل.
ل 100 لتر أو على الأفضل 500 لتر.
المادة 5
فتح المادةيتكون الصهريج، وعاء - القياس من جسم بيضوي الشكل أو اسطواني يرتفع فوقه صندوق التمدد ذو أبعاد للقسم الافقي، تقدر على الاقل ب 500 ميليمتر.
يوجد هناك صنقان من صناديق التمدد الأول على شكل إسطواني لعربات الصهاريج والآخر على شكل متوازي السطوح الصهاريج المجهزة على الشاحنات.
يجب أن يكون الجسم وصندوق التمدد لكل صهريج، ذي صفة إناء - القياس، مستوى تناظر طولي عمودي موحد.
يجب أن تساوي سعة صندوق التمدد على الاقل 4,5 % من السعة العادية بحيث :
حجم التمدد يقدر ب 3,5 % حجم التقليص يقدر ب 1%.
يجب أن يتوافق مستوى السائل المطابق ل 99 من السعة العادية على الاقل مع القاعدة السفلى للصندوق ( الملحق " ب " ) .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يصمم جهاز التفريغ لصهريج إناء - قياس، بحيث يكون التفريغ كاملا وسريعا لهذا الهدف.
ويجب أن يوصل التفريغ الى الجهة الاكثر انخفاضا لجسم الصهريج والاكثر قصرا ممكنا بانحناء أدنى يقدر ب 2 باتجاه سكر التوقيف ويجب أن يكون لكل جزء أنبوب تفريغ مستقلا ومجهزا بسكر للتوقيف سهل البلوغ وذي غلق سريع.
يمكن لجهاز التفريغ أن يحتوي على سكر اضافي يسمى بسكر الامن.
وبالنسبة للصهاريج ذات تصميم خاص ( الممونة ) يسمح بوجود جهاز التصفية.
ويجب على هذا الجهاز الموجه لجمع الماء والتلوثات الموضوعة من طرف السائل أن يملك قيادة تفريغ منفصلة وذات محيط مقلص عندما لا تكون قيادة التفريغ الرئيسية موصلة للجهة الاكثر انخفاضا.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن جهاز كشف المستويات قراءة مؤكدة وسهلة غير غامضة ومستقلة عن انحناء الصهريج في الاماكن المألوفة للاستعمال.
ويعبر الكشف أو عمود القياس من مركز القطع الافقية للصهريج.
- ويتميز جهاز كشف المستويات بما يلي :
أ- فتحة القياس ) أو الكيل ) : الفتحة التي بموجبها يسجل علو السائل داخل الصهريج.
ب – عمود القايس ( أو الكيل ) : العمود الذي بموجبه يقرأ عليه على السائل. 5 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
ج - مستوى المرجع : هو مستوى أفقي يتجسد بالجهات العليا للمصدر سند السيف والذي بواسطته يكشف على السائل.
د - الارتفاع الكامل للشاهد : هي المسافة المقاسة على الخط العمودي للقياس للجهة العليا لصفيحة اللمس في مستوى المرجع ( الملحق " د " ).
المادة 8
فتح المادةلا يستطيع الصهريج أن يستعمل كاناء - قياس اذا كان لا يتوفر على الاحكام القياسية الآتية :
أ - بعد ملء الصهريج، يجب الا يتجاوز الارتفاع الكامل الشاهد ( إ ك ش ) 1000/1 ) .
ب - في حالة ما اذا كان الصهريج مقسما، فان سعة القسم لا يجب أن تتجاوز على الاكثر 1000/1 من حجمها المقاس، حسبما اذا كانت الاقسام المجاورة مملوءة أو فارغة.
ج - - اذا كان المعلم المطابق للسعة الاسمية يوجد في منطقة ذات مقطع أفقي ثابت، تكون الحساسية المطلوبة تساوي، أو تفوق 3 مم ل 1 من السعة الاسمية. 1000
المادة 9
فتح المادةيجري الكيل بالطريقة الحجمية بقياس حجم الماء السائل في الصهريج بواسطة معيار لأداة القياس، لهذا يمكن استعمال :
تركيب للكيل يحتوي على مكيالين ل 500 لتر ومكيال ل 100 لتر مدرج ( محطة الكيل ).
- اجراء العملية بواسطة تركيب ذي عداد حجمي.
يجري القياس على ثلاث مستويات ( % 1 - Vn % 1 + n , Vn ) لكل مستوى يطابق قياس الجوف.
ويجب أن يكون لكل قياس نقطة صفر للمسطرة، تتطابق مع مستوى المرجع، ولا يقاس مستوى الماء داخل الضهريج إلا اذا كان سطحه هادئا واختفت منه كل نفخات الهواء.
المادة 10
فتح المادةتلاحظ عدة أصناف من الصهاريج المستعملة حسب اغراضها كاناء - قياس للنقل البري للمواد النفطية :
- صهاريج للتسليم بالقسم صهاريج معزولة،
- صهاريج للتسليم بالعداد
- صهاريج للنقل الضخم صهاريج خاصة بالمطارات.
المادة 11
فتح المادةتحدد مدة صلاحية شهادات الكيل للصهريج للنقل البري للمواد النفطية والمسلمة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية بثلاث سنوات.
يخضع الصهريج بعد هذه المهلة لعيار جديد ولو كانت نتائج هذه العملية مطابقة للعيار السابق، وتسلم الشهادة الجديدة ويحمل رقمها على صفيحة التعريف الجديدة للكيل.
المادة 12
فتح المادةكل صهريج موجه للنقل البري يستعمل كإناء قياس يحمل صفيحة التعريف للكيل، التي تدل على :
رقم صناعة الصهريج المعتمد من طرف مصلحة المناجم، رقم شهادة الكيل ( وتحتوي على التاريخ المختصر واسم الفرع الولائي للديوان الوطني للقياسة القانونية ).
يجب أن تثبت صفيحة التعريف في جهة غير معزولة للصهريج، بحيث تكون سهلة الرؤية والقراءة ولا تتعرض للتلف في الظروف العادية لاستعمال الصهريج، ( الملحق " ج " ) .
المادة 13
فتح المادةتسجل خلال عملية الكيل، الاحجام ودرجات الحرارة المتتالية للماء الداخل ودرجة الحرارة للماء في الصهريج.
يحصل الحجم الاجمالي بإضافة الكميات الداخلية.
في حالة صندوق التمدد ذي قطعة مثبتة، يحسب الحجم الوسط بالسنتمتر ارتفاعا، وفي حالة الصهاريج التي تتطلب اضافة للسعة الاسمية، جدول سنتيمتري، يطبق الكيل على كل منطقة الجدول.
وتقاس درجة حرارة الماء في التركيب العياري وفي صهريج الكيل، ويجب الا تتغير درجة حرارة الماء الى أكثر من 2 درجة مائوية.
ويجري حساب السعة لصهريج في درجة حرارة مرجعية، بالطريقة الآتية :
- اذا كانت درجة حرارة الماء على المدى ( درجة الحرارة المرجعية ) " 10 + " يؤخد بعين الاعتبار فقط التصحيح على المعيار .
اذا كانت درجة حرارة الماء تتعدى الحدود المعينة أنفا، يحسب حجم الصهريج بالعلاقة : Pte Pte ] ) te - tr ( Bc + ) tetr ( Be + 1 [ tr . ve = vc.tr . ptc tr . vc = حجم الصهريج في درجة حرارة المرجع. ve.tr = حجم الماء المقاس بواسطة تركيب معياري والذي يطبق عليه تصحيح المعيار.
Be عامل تمديد تكعيبي لمادة صنع معايير القياس ( 1- ° ) Bc = عامل تمديد تكعيبي لمادة صنع صهريج للكيل ) 1 - c ° ( te درجة الحرارة الوسطى للماء داخل معيار التركيب ( ) tc = درجة الحرارة الوسطى للماء داخل صهريج الكيل، ( c ) pte= الكتلة الحجمية للماء في درجة الحرارة الوسطى للماء داخل معيار التركيب ptc = الكتلة الحجمية للماء في درجة الحرارة الوسطى للماء داخل صهريج للكيل.
تحدد الدرجة الحرارة المرجعية ب 20 درجة مائوية.
المادة 14
فتح المادةالخطأ الاقصى المسموح به بالزيادة أو النقصان على صهاريج إيناء القياس الجديدة يقدر ب 1000/3 أو 1000/5 بالنسبة للصهاريج المستعملة تحدد هذه الاخطاء بالنظر الى :
حد الخطأ لضبط المعايرة التشويهات الممكنة للإناء،
- حد الخطأ للقراءة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي 11 صهريج 35 العدد 181 446,5 362,5 3 634,5 / الجزائرية M للجمهورية ) أ ( الجدول الرسمية الجريدة 329 1413 عام الحجة ذي طريقي ذو أربعة خزانات 3 604,5 3 606,5 181 583,5 613,5 622,5 न الق 226 2545 345 150 3x 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول السعة الاجمالية السعة العادية حجم التوسع / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 ه ( ب ) سطح مرجعي V % 101 N % 99 ( ه ) من السعة الاسمية الى سطح الفيضان، أن حجم التوسيع يجب أن يكون > س إ × 3,5 حجم التركيز يجب أن يكون > 10 × س إ 1000 الحساسية 99 س ! 101 س إ من الى ع ك 100 100 1000 س ! 3 مم ل 1000 5 ذي الحجة عام 1413 الجريدة 2mm EPAISSEUR سمك : 2 مم 90 ° N الجدول ( ج ) صفر يلج رقم No CITERNE = r 12 X 75 40 شهادة الكيل رقم X JAUGEAGE DE CERTIFICAT 12 x 75 12 × 75 110 = R 0,25 ± 110 10 مق ع س x Coupe 3,5 2,5 min 5.25 $ de Trou 2 ثقب ذات محور 5 الجدول ( جهاز للإستدلال وحدة القياس العمودي 4 ب سطح مرجعي مقعرة مساحة ارتفاع كلي شاهد (ه ) سطح مرجعي ب تجسيد بواسطة الواجهات العليا للأكتفة حامل الحسام د ) بالمستوى أكتفة حامل الحسام مستوى سطح السائل الحر أنبوب قطره الخارجي 27 مم. قرص من الليطون قطره 30 مم وسمكه أكتفة حامل الحسام 5 مم مخصص لتلقي بصمة المثقب لتجارب خاصة.
الاتساع الأقصى للأكتفة هي 550 مم.
الارتفاع للأكتفة يكون كبيرا لتضمن لها استقرارا جيدا ( الارتفاع الأقصى 75 مم ).
لتجنب ثني القبة هنالك مجمعة متوقعة تحت كل كتف .
الارتفاع الشامل الشاهد اذا كان قاع الخزان في بداية عمود المقياس غير مسطح وأفقيا A 수 على الدسم 2 توضع صفيحة معدنية من التوش ( قطعة من قناة زاوية 660x60 ) تكون عمودية على السطح ومتناسقة طوليا للخزان الأقرب الممكن من القاع.
التفريغ يجب أن يكون حجم الأنابيب أصغر من 5 س إ 1000 الانحدار الأدنى للقنوات هو 2 % الانحدار الأدنى للصهاريج فوق القنطرة هو 2 %.
خروج الصهاريج في أسفل نقطة هذه الأخيرة. 5 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.