مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة مقابل إتاوة تدفع لدى إدارة الأملاك الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتتكون المنطقة الحرة المعرفة بموجب المادة 2 من القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، من جميع الممتلكات العقارية والمنقولة، لاسيما المنشآت والبنايات والأراضي المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه المنطقة الحرة وكذا المحلات التي تؤوي المرافق العمومية.
يحدد الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة وكذا حدودها ومساحتها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها، في المرسوم المنشئ لها.
المادة 3
فتح المادةتمارس على مستوى المنطقة الحرة، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، نشاطات صناعية و/أو تجارية و/أو تقديم خدمات، لاسيما نشاط التصدير.
المادة 4
فتح المادةتتكفل الدولة بإعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة المنطقة الحرة وبإنجاز المنشآت المنصبّة على :
– ربطها بخطوط النقل المتنوعة،
– إيصالها بمختلف الشبكات، لا سيما التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز والماء والاتصال،
– إيصالها بشبكات صرف مياه الأمطار والتطهير،
– تسييجها ووضع التجهيزات الضرورية على مستوى معابر المراقبة طبقا للمتطلبات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تقديم الخدمات العمومية المرتبطة بطابع المنطقة الحرة.
المادة 5
فتح المادةيمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة من طرف الوزير المكلف بالتجارة، ويدعى في صلب النص ”السلطة صاحبة حق الامتياز“ لفائدة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص ”صاحب الامتياز“.
المادة 6
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة تسدد سنويا، يحسب ويدفع مبلغها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة على أساس دفتر شروط واتفاقية، يعدان وفقا للنموذجين الملحقين بهذا المرسوم، ينظمان العلاقة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز.
المادة 8
فتح المادةيمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة لمدة أقصاها خمس وستون ( 65 ) سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب الطرفين أو أحدهما في حدود هذه المدة وذلك سنة (1) قبل انقضاء مدة امتياز التسيير.
تبلغ السلطة صاحبة حق الامتياز صاحب الامتياز بالموافقة على طلب التجديد أو رفضه.
يلزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز بموافقته على عرضها المتضمن تجديد الامتياز في أجل شهر
(1) ابتداء من تاريخ استلامه هذا العرض.
المادة 9
فتح المادةيمكن فسخ امتياز التسيير في أي وقت في الحالات الآتية :
– بناء على طلب أحد الطرفين أو باتفاقهما، وتحدد في هذه الحالة الأخيرة الشروط والإجراءات والآثار المترتبة عن ذلك في اتفاق الفسخ،
– لعدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته التعاقدية بعد إعذارين(2) من السلطة صاحبة حق الامتياز غير مجديين، وإذ ذاك يتحمل مسؤولية الفسخ ولايستحق أي تعويض.
يتم، قبل مباشرة إجراءات الفسخ، تبليغ صاحب الامتياز بإعذار أول عن طريق محضر قضائي، في العنوان المذكور في عقد الامتياز، وعند انقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ دون امتثاله، يتم تبليغه بإعذار ثانٍ، بنفس الكيفية ولنفس الأجل.
– لأي سبب آخر، وفي هذه الحالة، يتم تعويض صاحب الامتياز عن الضرر بمبلغ يتناسب مع قيمة المواد وتكلفة اليد العاملة المستعملة، مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض لفائدة الخزينة العمومية على سبيل مصاريف التسيير.
المادة 10
فتح المادةيمكن فسخ امتياز التسيير في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي اللذين يحولان نهائيا دون مواصلة النشاط.
المادة 11
فتح المادةتوضع الممتلكات العقارية والمنقولة الموجودة بالمنطقة الحرة تحت تصرف صاحب الامتياز بموجب محضر تسليم موقّع من الطرفين، مرفق بجرد مادي وتقديري مسبق تقوم به السلطة صاحبة حق الامتياز بالتنسيق مع إدارة الأملاك الوطنية وكذا بمحضر معاينة يثبت محتوى الجرد، موقّع من الأطراف.
المادة 12
فتح المادةيتكفل صاحب الامتياز، بإنجاز داخل المنطقة الحرة، أشغال التهيئة اللازمة وفقا لمخطط تهيئة المنطقة الحرة التي تشتمل، لا سيما :
– تهيئة الطرق ومواقف المركبات،
– الربط بمختلف شبكات الطاقة والاتصال والماء،
– تشييد البنايات الموجهة لنشاط تسيير المنطقة الحرة وتقديم الخدمات وكذا تلك الموجهة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين.
المادة 13
فتح المادةيخضع الشروع في استغلال المنطقة الحرة من طرف صاحب الامتياز إلى الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز بالتنسيق مع المصالح المعنية.
يقوم صاحب الامتياز بالإعلان، عبر كل الوسائل الملائمة، عن دخول المنطقة الحرة حيز الاستغلال.
المادة 14
فتح المادةيعرض صاحب الامتياز على المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاطاتهم في المنطقة الحرة، دفتر شروط للاكتتاب يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بشروط استغلال الممتلكات العقارية والمنقولة مقابل دفع إتاوة إيجارية تحدد مبالغها ووتائر دفعها في هذا الدفتر.
يتوقف إكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، على الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز.
كما يمكن أن يستفيد صاحب الامتياز من الإيرادات المرتبطة بالخدمات المقدمة لمختلف المستعملين.
المادة 15
فتح المادةيملك صاحب الامتياز حقا حصريا للانتفاع بالممتلكات العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرفه في إطار الامتياز، وكذا بالممتلكات التي ينجزها بنفسه والمنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
يضع صاحب الامتياز تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين هذه الممتلكات ويوفر لهم كل الظروف الملائمة التي تمكنهم من الانتفاع بها ويضمن لهم عدم التعرّض من الغير في استغلالها، وذلك بناء على محضر معاينة وجرد 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ممضي من الطرفين وبموجب عقد إيجار يبرم وفقا للتشريع المعمول به، حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةعند انقضاء الامتياز، تضمن السلطة صاحبة حق الامتياز استمرارية استغلال المنطقة الحرة إلى حين تعيين صاحب امتياز جديد وفقا للأشكال والأوضاع القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
في هذه الحالة، تبقى عقود المتعاملين الاقتصاديين المبرمة مع صاحب الامتياز المنقضي امتيازه سارية المفعول إلى حين انقضاء أجلها، وإذ ذاك يحل صاحب الامتياز الجديد منذ تاريخ منحه امتياز تسيير المنطقة الحرة محل صاحب الامتياز السابق.
يبقى صاحب الامتياز المنقضي امتيازه مسؤولاً عن التزاماته تجاه المتعاملين الاقتصاديين وتجاه الغير خلال فترة تسييره للمنطقة الحرة.
المادة 17
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية استشارية للمناطق الحرة، يرأسها الوزير المكلف بالتجارة و/أو ممثله، تدعى في صلب النص ”اللجنة“، وتتشكل من ممثلي القطاعات الآتية :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
– ممثل وزير النقل،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل محافظ بنك الجزائر،
– ممثل قائد الدرك الوطني،
– ممثل المدير العام للأمن الداخلي،
– ممثل المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– ممثل المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للجمارك،
– ممثل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
يمكن أن تستعين اللجنة بالكفاءات الوطنية والدولية التي من شأنها أن تفيدها في أشغالها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةتحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح من القطاعات الوزارية والهيئات التي ينتمون إليها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة الجارية.
تنتهي العهدة بزوال الصفة التي عُيّن بموجبها العضو.
المادة 19
فتح المادةتبدي اللجنة رأيها حول :
– تعديل الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها،
– مشروع مخطط تهيئة المنطقة الحرة،
– آجال إنجاز أشغال التهيئة،
– تقييم أثر نشاط المناطق الحرة على الاقتصاد الوطني.
– اقتراح إنشاء مناطق حرة جديدة.
كما يمكنها المبادرة بكل اقتراح من شأنه تحسين تسيير المناطق الحرة وتحسين مردودية نشاطاتها.
المادة 20
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 21
فتح المادةتضمن مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات أمانة اللجنة.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح امتياز تسيير المنطقة الحرة
المادة الأولى
فتح المادةموضوع دفتر الشروط يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط المطبقة في منح الامتياز لفائدة.............. يدعى في صلب النص ”صاحب الامتياز“ على المنطقة الحرة ...................... من طرف الدولة، ممثلة من الوزير المكلف بالتجارة، التي تدعى في صلب النص ”السلطة صاحبة حق الامتياز“، لمدة أقصاها خمس وستون ( 65 ) سنة قابلة للتجديد وفقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة.
المادة 2
فتح المادةمكونات المنطقة الحرة، موضوع منح الامتياز تشمل المنطقة الحرة، محل الامتياز، الأملاك العقارية والمنقولةموضوع منح الامتياز الموضوعة تحت تصرف صاحب الامتياز من طرف الدولة، بموجب محضر يحرر حضوريا بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا.
يلتزم صاحب الامتياز بقبول الأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرفه على الحالة التي هي عليها وقت تسلّمه إياها، ولا يمكنه الاعتراض على حالتها.
كل تعديل يطرأ على مكونات المنطقة الحرة، موضوع منح الامتياز بفعل السلطة صاحبة حق الامتياز، يجب أن يذكر في ملحق دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةمدة الامتياز يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة لمدة أقصاها خمس وستون ( 65 ) سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب الطرفين أو أحدهما في حدود هذه المدة وذلك سنة (1) قبل انقضاء مدة امتياز التسيير.
تبلغ السلطة صاحبة حق الامتياز صاحب الامتياز بالموافقة على طلب التجديد أو رفضه.
يلزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز بموافقته على عرضها تجديد الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلامه هذا العرض.
المادة 4
فتح المادةالدخول في الانتفاع والاستغلال يبدأ سريان الدخول في الانتفاع بالمنطقة الحرة، موضوع منح امتياز التسيير، ابتداء من تاريخ إعداد محضر الوضع تحت التصرف المذكور في المادة 2 أعلاه.
يبدأ سريان الدخول في استغلال المنطقة الحرة ابتداء من تبليغ المعني بموافقة السلطة صاحبة حق الامتياز.
يقوم صاحب الامتياز بالإعلان، عبر كل الوسائل الملائمة، عن دخول المنطقة الحرة حيز الاستغلال.
المادة 5
فتح المادةالشروط المالية للامتياز 1 – تسديد إتاوة أملاك الدولة من طرف صاحب الامتياز يجب على صاحب الامتياز أن يسدد إتاوة أملاك الدولة، بعنوان منحه الامتياز على المنطقة الحرة، يكون مبلغها مساوياً لمبلغ القيمة الإيجارية السنوية للمنطقة الحرة، محل الامتياز.
تحسب القيمة الإيجارية السنوية للمنطقة الحرة على أساس عناصر المحاسبة، وهذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين :
– مبلغ يساوي %1 من رقم الأعمال السنوي، في حدود نسبة المساهمة المالية للدولة،
– مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية، في حدود نسبة المساهمة المالية للدولة.
يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعاً للسلطة صاحبة حق الامتياز كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه.
يمكن مراجعة طريقة حساب هذه الإتاوة بموجب ملاحق لدفتر الشروط.
تسدد الإتاوة المستحقة للقسط السنوي الأول لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال.
تسدد أيضا الإتاوات السنوية الآتية ابتداء من السنة الثانية لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يترتب على التأخر في التسديد عند الاستحقاق دفع غرامة تأخر طبقا للتشريع المعمول به.
في حالة عدم التسديد بعد إعذارين غير مجديين، يتم تحصيل الحق وفقا للتشريع المعمول به. 2 – تحصيل الأتاوى الإيجارية والإيرادات يرخص لصاحب الامتياز، في إطار نشاطه على مستوى المنطقة الحرة بتحصيل أتاوى إيجارية مستحقة في ذمة المتعاملين الاقتصادين وكذا إيرادات مقابل الخدمات المقدمة من طرفه.
المادة 6
فتح المادةحقوق وواجبات المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم في المنطقة الحرة يعرض صاحب الامتياز على المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في المنطقة الحرة، دفتر شروط للاكتتاب يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بشروط استغلال واستعمال الممتلكات العقارية والمنقولة، مقابل دفع إتاوة إيجارية لفائدة صاحب الامتياز.
يتوقف اكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، على الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز.
المادة 7
فتح المادةالمناولة يرخص لصاحب الامتياز، بعد الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز، باللجوء إلى المناولة فيما يخص أشغال التهيئة والإنجاز والصيانة على مستوى المنطقة الحرة، في حدود 40 .% تجسد هذه المناولة بموجب عقد يحدد مضمونها وشروط تنفيذها وواجبات وحقوق الطرفين.
في هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولاً شخصياً تجاه السلطة صاحبة حق الاميتاز وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، وكذا اتفاقية منح الامتياز.
المادة 8
فتح المادةالتزامات الصيانة والحفاظ على الأملاك محل الامتياز يجب على صاحب الامتياز صيانة واستغلال الأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرفه في إطار الامتياز، كالأب الحريص وذلك بصفة تسمح باستعمالها بشكل دائم ومستمر للغرض المخصصة له وفي أحسن الظروف، قصد إعادة تسليمها إلى السلطة صاحبة حق الامتياز في حالة صالحة للاستعمال.
المادة 9
فتح المادةالتأمين يجب على صاحب الامتياز اكتتاب تأمين يغطي كل المخاطر والأضرار المحتملة أثناء وبمناسبة استغلال المنطقة الحرة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةمراقبة الامتياز تتم مراقبة استغلال المنطقة الحرة، محل الامتياز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن لأعوان الرقابة المؤهلين القيام بكل عملية رقابة أو تفتيش في المنطقة الحرة، وكذا القيام بالتدقيقات لاسيما منها المالية المتعلقة بتسيير المنطقة الحرة.
يلزم صاحب الامتياز بتقديم المساعدة وكل وثيقة ضرورية للرقابة أو التدقيق.
تبلغ نتائج المراقبة والتفتيش والتدقيق إلى صاحب الامتياز قصد تمكينه من تقديم الإجابة الضرورية.
المادة 11
فتح المادةفسخ امتياز التسيير يمكن فسخ امتياز التسيير في أي وقت في الحالات الآتية :
– بناء على طلب أحد الطرفين أو باتفاقهما، وتحدد في هذه الحالة الأخيرة الشروط والإجراءات والآثار المترتبة على ذلك في اتفاق الفسخ،
– لعدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته التعاقدية بعد إعذارين (2) من السلطة صاحبة حق الامتياز غير مجديين، وإذ ذاك يتحمل مسؤولية الفسخ ولا يستحق أي تعويض.
يتم قبل مباشرة إجراءات الفسخ، تبليغ صاحب الامتياز بإعذار أول عن طريق محضر قضائي، في العنوان المذكور في عقد الامتياز، وعند انقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ دون امتثاله، يتم تبليغه بإعذار ثانٍ، بنفس الكيفية ولنفس الأجل.
– لأي سبب آخر، وفي هذه الحالة، يتم تعويض صاحب الامتياز عن الضرر بمبلغ يتناسب مع قيمة المواد وتكلفة اليد العاملة المستعملة، مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض لفائدة الخزينة العمومية على سبيل مصاريف التسيير.
المادة 12
فتح المادةيمكن فسخ امتياز التسيير في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ويستحيل معهما مواصلة النشاط.
المادة 13
فتح المادةأيلولة المنشآت والتجهيزات محل منح الامتياز أو تلك المنجزة إلى الدولة يتولى صاحب الامتياز حق استغلال المنطقة الحرة المعنية وتشييد و/أو استغلال المنشآت محل الامتياز وتلك المنجزة من طرفه، وممارسة كل النشاطات الضرورية.
عند انقضاء مدة امتياز التسيير، تؤول المنشآت والتجهيزات محل الامتياز وتلك المنجزة من طرف صاحب الامتياز خلال استغلال المنطقة الحرة إلى الدولة دون الإخلال بأحكام المطة الثالثة (3) من المادة 11 أعلاه.
قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز اتفاقية نموذجية متعلقة بمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة بين الدولة، ممثلة من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات، والمسمّاة في هذه الاتفاقية ” السلطة صاحبة حق الامتياز“، من جهة، وبين .............، الممثل من طرف ......... المتصرف بصفة ..........والمسمّى في هذه الاتفاقية ”صاحب الامتياز“، من جهة أخرى.
– بمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 70 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 22–15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، لاسيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرّ خ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى منح امتياز تسيير المنطقة الحرة المسمّاة ......، الكائنة ب ... المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء هذه المنطقة الحرة.
يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة المذكورة أعلاه، بصفة شخصية محضة، ويلتزم صاحب الامتياز، في جميع التصرفات القانونية التي يقوم بها في إطار هذه الاتفاقية، مهما تكن طبيعتها، باحترام المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المذكور أعلاه وبنود دفتر الشروط المرفق.
المادة 2 : تعيين المنطقة الحرة الموقع الجغرافي : ......................
الحدود : .....................................
المساحة : ...................................
الطابع : .....................................
الإحداثيات الجغرافية : ..............................
المادة 3 : مشتملات المنطقة الحرة محل منح الامتياز تشمل المنطقة الحرة محل الامتياز المنشآت والممتلكات العقارية والمنقولة التي يقع إنجازها على عاتق الدولة :
– ...............
– ................
المادة 4 : مدة الامتياز يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة لمدة أقصاها خمس وستون ( 65 ) سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب الطرفين أو أحدهما في حدود هذه المدة وذلك سنة (1) قبل انقضاء مدة امتياز التسيير.
تبلّغ السلطة صاحبة حق الامتياز صاحب الامتياز بالموافقة على طلب التجديد أو رفضه.
يلزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز بموافقته على عرضها المتضمن تجديد الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلامه هذا العرض.
المادة 5 : الشروط المالية لمنح الامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد طريقة حسابها وفقا لدفتر الشروط النموذجي المطبق في منح امتياز تسيير المنطقة الحرة.
المادة 6 : أحكام خاصة يمكن مراجعة بنود وشروط هذه الاتفاقية بموجب ملاحق دون خرق بنود دفتر الشروط.
المادة 7 : اختيار الموطن لأجل تنفيذ هذه الاتفاقية، يختار الطرفان الموطن كالآتي :
– بالنسبة للسلطة صاحبة حق الامتياز في......................،
– بالنسبة لصاحب الامتياز في ........................................
في حالة تغيير الموطن، يجب على السلطة صاحبة حق الامتياز أو صاحب الامتياز أن يعلما بموطنهما الجديد.
المادة 8 : تسوية النزاعات ترفع النزاعات التي يمكن أن تنشأ بمناسبة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية النموذجية، وكذا عن دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح امتياز تسيير المنطقة الحرة ........إلى الجهة القضائية الجزائرية المختصة.
المادة 9 : النشر تنشر هذه الاتفاقية في فهرس العقود الإدارية.
يتحمل صاحب الامتياز مصاريف نشر ونسخ هذه الاتفاقية وملاحقها، إن وجدت.
كما يتحمل الحقوق الجبائية المرتبطة بهذه الوثائق.
المادة 10 : أحكام ختامية يتعهد صاحب الامتياز باحترام بنود الاتفاقية هذه، ودفتر الشروط.
حرّر ب ............في ...................
صاحب الامتياز السلطة صاحبة حق الامتياز 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-169
مرسوم تنفيذي رقم 24-169 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة التجارية ”تندوف“ وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.