مرسوم تنفيذي رقم 24-169 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة التجارية ”تندوف“ وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 22–15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“، وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ بإقليم ولاية تندوف منطقة حرة تدعى ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“، ويحدد موقعها الجغرافي وكذا حدودها ومساحتها وطابعها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتكون ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“ من جميع الممتلكات العقارية والمنقولة التي تضعها الدولة تحت تصرفها، وتلك التي ينجزها صاحب الامتياز، لضمان خدمتها، لاسيما منها المنشآت والبنايات والأراضي المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين داخل هذه المنطقة الحرة وكذا المحلات التي تؤوي المرافق العمومية.
المادة 4
فتح المادةتمارس على مستوى ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“ نشاطات تجارية، لا سيما نشاط التصدير.
المادة 5
فتح المادةتتولى تسيير ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وفقا لنظام امتياز التسيير طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة، وبنود دفتر الشروط النموذجي والاتفاقية النموذجية المرفقين به.
المادة 6
فتح المادةتتكفل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لفائدة السلطة صاحبة حق الامتياز، بإنجاز الأشغال التي من شأنها السماح باستغلال ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“، بصفة مؤقتة، إلى حين تنصيب المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الموقع الجغرافي وحدود ومساحة وطابع المنطقة الحرة التجارية تندوف (ولاية تندوف)
– الموقع الجغرافي : تقع المنطقة الحرة في إقليم بلدية تندوف على بعد 75 كلم جنوب مقر ولاية تندوف بجوار ”المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد“ بالحدود الجزائرية الموريتانية (معبر 75 .)
– الحدود :
شمالا : أرض شاغرة، جنوبا : طريق ثانوي وأرض شاغرة، شرقا : أرض شاغرة، غربا : المنطقة تحت الرقابة الجمركية ووحدة مراقبة صحية
– المساحة : 200 هكتار،
– الطابع : تجاري،
– الإحداثيات الجغرافية : كما هي محددة في الجدول أدناه :
وأرض شاغرة.
الإحداثيات الجغرافية 84 WGS X 1 3006359.26 2 3007253.30 3 3006357.34 4 3005463.30 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.