ج.ر عدد 49 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات اتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 22–267 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة …………………………………………………………………………….2021 5 قوانين قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة…………… 8 قانون رقم 22-16 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل…………………………………………………………………………………. 10 قانون رقم 22-17 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القانون رقم 07–06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها…….. 12 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-263 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 22-264 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-268 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 22–269 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين…………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمديرية العامة للتشريفات………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 20 يوليو سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة بمصالح الوزير الأول…. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية خنشلة.. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بشار…….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالمنيعة…………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا……………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات بمصالح الوزير الأول… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية المنيعة………. 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

21 ذو الحجة عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 20 يوليو سنة 2022 م فهرس(تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة……………………………………………………………… 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 يونيو سنة 2022، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة…………………………………………………………….. 26 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات…………………………………………………………. 26 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 والمتصمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة…………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل…………. 27 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أفريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أفريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”…………………………………………………………………………………….. 27

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 22–267 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة .2021 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة 2021، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية يتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يأتي معا ب “الطرفين” وفي المفرد ب “الطرف”، – رغبة منهما في المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تسهيل نشاط المؤسسات الأجنبية أو الجزائريّة وذلك بمنح الإطارات المغتربة لهذه المؤسسات إمكانية ضمان لأبنائهم، خلال إقامتهم بالجزائر، تعليما مطابقا لبرامج وزارة التربية العمومية الإيطالية، – ورغبة منهما في المساهمة أكثر في ترقية تعليم لغة وثقافة وتاريخ كل من البلدين، – واعتبارا لاتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002، – واعتبارا للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب الضريبي والغش الجبائي، والبروتوكول الإضافي الموقّعين بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991، – واعتبارا للاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى وفقا للأمر الصادر عن رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة رقم 05–07 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 الذي يحدّد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية و التعليم الخاصة، لا سيما في فصله السادس، المادة 25 التي تحدّد شروط فتح مؤسسات التعليم الأجنبية، وفي إطار تنفيذ اتفاق التعاون المذكور أعلاه في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا، يقرر الطرفان إنشاء مدرسة دولية إيطالية بالجزائر يشار إليها فيما يأتي ب ”المدرسة”. تهدف المدرسة أساسا إلى تدريس أطفال الرعايا الإيطاليين ورعايا بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، بمن فيهم المستخدمون المغتربون التابعون لمصالح السفارة الإيطالية بالجزائر. كما تكون هذه المدرسة مفتوحة للتلاميذ الجزائريين، وكذا لأبناء رعايا البلدان الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في الجزائر.

21 ذو الحجة عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 المادة 2 توضع هذه المدرسة تحت وصاية سفارة إيطاليا بالجزائر، التي تضمن على وجه الخصوص، مطابقة التعليم الممنوح لبرامج التربية العمومية الإيطالية. توكل مهمة تسيير هذه المدرسة إلى لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر. تنشأ لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر وفقا للقانون الجزائري رقم 12–06 المؤرّخ في 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات. المادة 3 يمكن المدرسة أن تضم قسما للحضانة وقسما للتعليم ما قبل المدرسي وأقساما متعددة المستويات تبدأ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني عشر (المستوى 1 إلى .)12 من المقرر أن يشمل البرنامج التعليمي للمدرسة الممنوح للتلاميذ الجزائريين تدريس اللغة العربية وتاريخ وجغرافيا الجزائر والثقافة الجزائرية. يكون محتوى هذه المواد خاضعا للتنسيق بين المدرسة ووزارة التربية الوطنية الجزائرية، وفيما يتعلق فقط بهذه المواد، وتخضع المدرسة للتفتيش الإداري والبيداغوجي لمصالح التفتيش التابعة لوزارة التربية الوطنية الجزائرية. لا يشمل البرنامج الدراسي للمدرسة تعليما دينيا. يتم التكفل بالتلاميذ الجزائريين خلال تحضيرهم لشهادتي “التعليم المتوسط” و“البكالوريا“ الجزائريتين. الشهادات الصادرة من قبل المدرسة معترف بها من طرف الجزائر. المادة 4 يتوافق الوضع القانوني للمدرسة مع التشريع والتنظيم الجزائريين. يخضع سير عمل المدرسة لأحكام هذا الاتفاق. يحدّد النظام الداخلي للمدرسة تنظيمها وسيرها وطرق عملها. يتحمل الطرف الإيطالي التكاليف الناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق في حدود موارده المالية، دون تكبد تكاليف إضافية بالنسبة للميزانية العادية للجمهورية الإيطالية. لا يقع على الطرف الجزائري أي التزام مالي ولا توفير أي أجهزة أو معدات للمدرسة. 20 يوليو سنة 2022 م يتعين أن تقوّم التكاليف الدراسية الخاصة بالتلاميذ الجزائريين بالدينار الجزائري. ولا يمكن إصدار فواتير بمعدلات أعلى من المعدلات المطبقة على التلاميذ الإيطاليين أو تلاميذ بلد آخر. المادة 5 تحدّد المدرسة الرزنامة السنوية للعطل المدرسية للتلاميذ مع أخذ بعين الاعتبار الأعياد الوطنية والدينية في الجزائر. ويتم إرسال هذه الرزنامة إلى وزارة التربية الوطنية الجزائرية. المادة 6 تتم المتابعة البيداغوجية والتوظيف ودفع أجور الأساتذة الإيطاليين الضروريين لحسن سير المؤسسة، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الإيطاليين. المتعامل المعيّن لهذا الغرض هو لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر المكلّفة بتسيير المدرسة تحت سلطة السفارة الإيطالية. المادة 7 يستفيد المستخدمون الذين يتم توظيفهم محليا من طرف لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر، من عقد عمل طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجزائريين. المادة 8 يخضع المستخدمون المشار إليهم في المادتين 6 و 7 إلى التشريع الجزائري فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وكذا أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب الضريبي والغش الجبائي، والبروتوكول الإضافي الموقّعين بالجزائر في 3 فبراير سنة .1991 المادة 9 يرخص لمستخدمي المدرسة، باستثناء الرعايا الجزائريين، باستيراد إلى الإقليم الجزائري، بموجب نظام القبول المؤقت، أثاثهم وأمتعتهم وحاجياتهم الشخصية، بما في ذلك وسائلهم البيداغوجية الضرورية للقيام بمهامهم، وكذا مركباتهم المتحركة المستخدمة، وإعادة تصديرها عند انتهاء مهامهم. يخضع المستخدمون الأجانب في المدرسة للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب وتنقلهم، ويقوم الطرف الجزائري بتسهيل إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذا بطاقات الإقامة ورخص العمل لمستخدمي المدرسة الأجانب.

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م المادة 10 في إطار المعاملة بالمثل، وطبقا للمادة 9 من اتفاق التعاون في المجال الثقافي والعلمي والتكنولوجي، تستفيد المدرسة من الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد الأدوات والأجهزة البيداغوجية الضرورية لسيرها الحسن، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 تقع المدرسة في مدينة الجزائر. ويتم إنشاء المقر الرئيسي وإبلاغه للسلطات المختصة وفقا للأحكام الجزائرية والإيطالية المعمول بها. يخضع كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو إنشاء ملحقة لها، لترخيص مسبق من السلطات الجزائرية المختصة. يجوز لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وسفارة إيطاليا بالجزائر تعديل الملحق المرفق بهذا الاتفاق، عن طريق تبادل مذكرات شفوية، إمّا من أجل إدراج مدارس إيطالية جديدة أو من أجل شطب، بصورة نهائية أو مؤقتة، كل مدرسة إيطالية لا تستوفي الشروط المطلوبة. تمتثل مباني المدرسة لقواعد الصحة والسلامة الواردة في التشريع الجزائري. المادة 12 تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل وفي مقابل المزايا التي قدمها الطرف الجزائري لتسهيل إنشاء المدرسة واستغلالها، تمنح حكومة الجمهورية الإيطالية، عندما تقرر حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إنشاء مدرسة في إيطاليا، مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للمدرسة الدولية الإيطالية بالجزائر. المادة 13 يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للتشريعات الوطنية للأطراف. يلتزم الطرف الإيطالي فيما يخصه باحترام الالتزامات الناشئة عن عضويته في الاتحاد الأوروبي. المادة 14 يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق مشترك بين الأطراف، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ طبقا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 15 تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتراضي وعن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين وعبر القناة الدبلوماسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 المادة 16 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام ثاني إشعار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية، يبلّغ، بموجبه، أحد الأطراف الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة. يمكن أي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق عن طريق إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، يوجه إلى الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية. إنهاء الاتفاق، طبقا للفقرة السابقة، لا يؤثر على تطبيق أحكام هذا الاتفاق طوال العام الدراسي الذي تم فيه الإبلاغ عن رغبة أحد الأطراف إنهاء العمل به. كما يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية التوقف الفعلي لسير المدرسة وتصفيتها النهائية، وتواصل المدرسة الاستفادة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذا الاتفاق حتى تصفيتها النهائية. بمجرد دخوله حيز التنفيذ، يلغي هذا الاتفاق، ويحل محل الاتفاق بين الطرفين المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة .2006 حرّر بالجزائر في 6 نوفمبر سنة 2021، في نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإيطالية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتعاون الدولي رمطان لعمامرة لويجي دي مايو الملحق قائمة المدارس الإيطالية المعترف بها من قبل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وسفارة إيطاليا بالجزائر.

21 ذو الحجة عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 20 يوليو سنة 2022 م قوانين قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 61 و 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 و 198 منه، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، المعدل والمتمم،

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدل والمتمم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. المادّة 2 : المناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي حيث تمارس بها نشاطات صناعية و/أو تجارية و/أو تقديم خدمات وهي خاضعة لأحكام هذا القانون. المادّة 3 : تنشأ المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة و/أو الوزراء المعنيين، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها، وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها، عند الاقتضاء. المادّة 4 : إذا كانت المنطقة الحرة تضم ميناء أو مطارا، بكامله أو جزءا منه، أو النقاط الحدودية للعبور، يبقى التشريع والتنظيم المطبق على الأملاك الوطنية والنشاطات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 المرفئية أو المطارية أو النقاط الحدودية للعبور وكذا النشاطات الأمنية ساريين بالنسبة للمطار أو المرفأ المعني أو النقاط الحدودية للعبور، لا سيما فيما يخص المهام المتصلة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية. المادّة 5 : عندما تنجز المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع للأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو للجماعات المحلية فإن مجموع الأملاك العقارية التي تشتمل عليها المنطقة الحرة تصنف ضمن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفقا للشروط المحددة في المادة 31 من القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم. الفصل الثاني امتياز المناطق الحرة وتسييرها المادّة 6 : يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 7 : يخضع المتعامل المكلف بتسيير المنطقة الحرة للتشريع والتنظيم الخاصين بالجمارك والصرف والبيئة وكذا التشغيل والضمان الاجتماعي. المادّة 8 : تعفى النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، ما عدا تلك المبينة أدناه : – الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، باستثناء المركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال، – المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري. الفصل الثالث النشاط في المناطق الحرة المادّة 9 : يجب أن تكون الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص المعنويون غير المقيمين، برؤوس الأموال، بواسطة العملات القابلة للصرف المسعّرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد. المادّة 10 : يمكن الأشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

21 ذو الحجة عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 المادّة 11 : يجب أن تكون المبادلات التجارية التي تتم في المنطقة الحرة بعملات أجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد. المادّة 12 : تخضع حركات رؤوس الأموال داخل المنطقة الحرة، أو فيما بين هذه المنطقة والإقليم الجمركي، أو مع خارج التراب الوطني، إلى التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الساري المفعول. المادّة 13 : يمكن المتعاملين الذين ينشطون في المنطقة الحرة تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية حسب النظام الجبائي والنظام الجمركي ونظام الصرف المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 14 : تخضع عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من الإقليم الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية ولمراقبة الصرف وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبقة على التصدير. المادّة 15 : يجب ألاّ يتجاوز تصريف السلع الواردة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي نسبة عشرين في المائة 20( )% من رقم الأعمال لكل منتج للسلع و/ أو الخدمات. يخضع بيع السلع والخدمات الآتية من المنطقة الحرة نحو الإقليم الجمركي، للتشريع والتنظيم الجبائي والجمركي وكذا للنظام المتعلق بالتجارة الخارجية وبالصرف المعمول بهما. المادّة 16 : يمكن أن تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة والواردة من الخارج أو من الإقليم الجمركي موضوع تنازل بين متعاملين متواجدين فيها، مع بقائها خاضعة للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالبضائع موضوع التنازل. الفصل الرابع نظام التشغيل المادّة 17 : يجب أن تصرّح الهيئة المستخدمة بالمستخدمين التقنيين وبمستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند تشغيلهم لدى مستغل المنطقة، الذي يبلّغ بدوره مصالح التشغيل المختصّة إقليميا بذلك. تخضع إقامة المسيّرين والمستخدمين الأجانب وكذا أسرهم إلى إتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 18 : تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة، لعقود عمل مبرمة بحرية بين الطرفين. وتبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في مجال الأعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي. 20 يوليو سنة 2022 م المادّة 19 : يتعيّن على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام ضمان اجتماعي غير النظام الجزائري، في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي، أن يقدموا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصّة شهادة عدم الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 20 : يستفيد المتعاملون الذين يمارسون عملهم في المنطقة الحرة من الضمانات المنصوص عليها في اتفاقيات الحماية المتبادلة وضمان الاستثمارات وتسوية النزاعات التي صادقت عليها الجزائر والتشريع المعمول به. المادّة 21 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون H قانون رقم 22-16 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 61 و 66 و 139–18 و 141 (الفقرة 2) و 143 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادّة 6 منه،

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادّة 60 منه، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تتميم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تتمم أحكام القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمواد 56 مكرر و 56 مكرر 1 و 56 مكرر 2 و 56 مكرر 3 و 56 مكرر 4 و 56 مكرر 5 و 56 مكرر 6، وتحرر كما يأتي : “المادّة 56 مكرر : يحق للعامل الاستفادة، مرة واحدة (1) خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة. كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما“. “المادّة 56 مكرر 1 : تحدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة (1) على الأكثر. ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني”. “المادّة 56 مكرر 2 : يمكن المستخدم، لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة ستة (6) أشهر، على الأكثر، إذا كان غياب العامل المعني تنجرّ عنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة”. “المادّة 56 مكرر 3 : يترتب على إحالة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية. غير أن العامل المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله، عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسة. يستمر العامل، خلال مدة العطلة لإنشاء مؤسسة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم”. “المادّة 56 مكرر 4 : يمكن العامل، في حالة عدم إنجاز مشروعه في الآجال المحددة، أن يطلب إعادة إدماجه في منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل، في أجل شهر واحد (1)، على الأقل، قبل انتهاء فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة”. “المادّة 56 مكرر 5 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تنتهي علاقة العمل إذا أنجز العامل مؤسسته، وعند الاقتضاء، إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الآجال المحددة بموجب أحكام المادّة 56 مكرر 4 أعلاه”. “المادّة 56 مكرر 6 : يمكن العامل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“. المادّة 3 : تُتمم أحكام المادّة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 64 : تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب الآتية : – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – عطلة بدون أجر، – عطلة لإنشاء مؤسسة .“ المادّة 4 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون

21 ذو الحجة عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 قانون رقم 22-17 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139–19 و 143 و 144 و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 07–06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. المادّة 2 : تتمم أحكام المادّة 4 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : …………………………………… (بدون تغيير حتى) أحد الأصناف الآتية : – الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة….(بدون تغيير حتى) مسالك للدراجات، يكون للحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بعد وطني إذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و/أو رمزية تأوي مَوَاطِنَ وأنواعا حسّاسة ذات أهمية بيولوجية تؤدي وظائف إيكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة و/أو ملوثة تمت إعادة تأهيلها إلى مساحات خضراء. يمكن أن يشمل هذا الصنف أيضا معالم ذات قيمة تراثية. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………. 20 يوليو سنة 2022 م المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 10 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 10 : تنشأ لجنتان لتصنيف المساحات الخضراء : – لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات بعد وطني، والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية والصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد، وإبداء الرأي في التصنيف المقترح وإرساله إلى السلطات المعنية، – لجنة ولائية تكلف بدراسة وإبداء الرأي في ملفات تصنيف أصناف المساحات الخضراء التي يصرّح بها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 12 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 12 : لا يمكن إعادة تصنيف أية مساحة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي : …………………………….. (بدون تغيير) …………………………. – الموافقة على إعادة التصنيف من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادّة 10 أعلاه، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………… المادّة 5 : تعدّل أحكام المادّة 25 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 و المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 25 : تكون المساحة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد إبداء الرأي من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادّة 10 أعلاه”. المادّة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-263 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 70.700.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 70.700.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-264 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 2.783.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 2.783.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون

21 ذو الحجة عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 20 يوليو سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانة لخلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………… 50.000.000 مجموع القسم السادس 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.000.000 مجموع الفرع الأول 110.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……….. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 مجموع الفرع الثاني 12.000.000

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 20 يوليو سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للجمارك - اللوازم……………………………………………………. 22.000.000 مجموع القسم الرابع 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 مجموع الفرع الثالث 22.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 44.500.000 31-02 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة……………………… 54.700.000 مجموع القسم الأول 99.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية………………………………………… 1.000.000 33-03 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي…………………………………. 24.800.000 مجموع القسم الثالث 25.800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للضرائب - اللوازم…………………………………………………… 132.000.000 مجموع القسم الرابع 132.000.000 مجموع العنوان الثالث 257.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 257.000.000

21 ذو الحجة عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 20 يوليو سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 610.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة………………. 920.000.000 مجموع القسم الأول 1.530.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية…………………………………….. 2.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي……………………………… 382.500.000 مجموع القسم الثالث 384.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد النفقات………………………………….. 90.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة………………………………. 360.000.000 مجموع القسم الرابع 450.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.364.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.364.500.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 18.000.000 مجموع القسم الرابع 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الرابع 2.639.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 2.783.500.000

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-268 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما المواد 44 إلى 46 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90–22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من : – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – مدير التعليم الابتدائي، – مدير التعليم المتوسط، …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………’’. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 2 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

21 ذو الحجة عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 ‘’المادة 2 : تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الديوان كل المهام التي يسندها إليه الوزير الوصي في إطار مهامه بهدف تحسين المردود البيداغوجي. وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي : – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – طبع الكتب المدرسية مجانا لفائدة التلاميذ المعوزين ونشرها وتوزيعها. …………………………..(الباقي بدون تغيير)………………….’’. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22–269 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، لا سيما المادتان 63 و 64 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 20 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–222 المؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه ”صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، كما يأتي : ‘’المادّة 16 : تحدد طبيعة وعدد وقيمة الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية’’. ‘’المادّة 17 : تستفيد الوزارة المكلفة بالتكوين المهني من إعانة الدولة للتكفل بالنفقات المترتبة على الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96–01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، – وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1988 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14–01 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–311 المؤرّخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، لا سيما المادة 7 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني يحمل اسم المجاهد ‘’أحمد محساس’’ ويحدد مقره بتندوف. المادّة 2 : يوضع المتحف العمومي الوطني لتندوف تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة والفنون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 المادّة 3 : يضم المتحف مجموعات لممتلكات ثقافية تعود للفترة ما قبل التاريخ ومجموعات طبيعية لمختلف الفترات الجيولوجية التي تعاقبت على المنطقة، بالإضافة إلى المخطوطات في مختلف المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية وكذا مجموعات إثنوغرافية تعبر عن المهارة في مجال الفنون والصناعة التقليدية لسكان تندوف. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني لتندوف من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلّف بالمجاهدين وذوي الحقوق، – ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، – مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه،

21 ذو الحجة عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يُحدّد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لاسيما المادتان 32 و 33 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-89 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-262 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات دعم الدّولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-266 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمتعلّق بتسعير الكتاب، 20 يوليو سنة 2022 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 32 و 33 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية. المادّة 2 : بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية نشاط تجاري يُمارس في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما منها أحكام القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، وأحكام القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلّق بالتجارة الإلكترونية، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 و 18 و 27 منه. المادّة 3 : تشمل عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية على الخصوص ما يأتي : – الكتاب الورقي، – الكتاب الرّقمي، – الكتاب المرقمن، – جميع الخدمات المكمّلة لعملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ولا سيما منها، الاشتراكات الدّورية في المكتبات الإلكترونية. الفصل الثاني شروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية المادّة 4 : تخضع عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية إلى الشروط الآتية : – التسجيل في السجل التجاري، – نشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية مستضاف في الجزائر بامتداد ‘’zd.moc’’، – توفر الموقع الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته، – إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م المادّة 5 : تمرّ عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية عبر ثلاث مراحل إلزامية : – وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني للكتاب، بكيفية تجعله يتعاقد عن دراية، – التحقق من تفاصيل الطلبية على الكتاب من طرف المستهلك الإلكتروني للكتاب، لاسيما طبيعة الكتاب المطلوب، والسعر الإجمالي والوحدوي للكتاب، والكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية وإلغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة، – تأكيد الطلبية على الكتاب الذي يؤدي إلى تأكيد العقد. يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الإلكتروني للكتاب معبرا عنه بصراحة. يجب أن لا تتضمن الخانات المعدّة للملء من قبل المستهلك الإلكتروني للكتاب، أية معطيات تهدف إلى توجيه اختياره. المادّة 6 : يجب أن تكون كل عملية بيع للكتاب بالطريقة الإلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني للكتاب. المادّة 7 : يجب أن يقدم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية العرض التجاري الإلكتروني لبيع الكتاب بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة ويجب أن يتضمن على الخصوص، المعلومات الآتية : – رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم الهاتف الخاص ببائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، – رقم السجل التجاري، – طبيعة وخصائص وأسعار الكتب المقترحة باحتساب كل الرسوم مع تطبيق سعر البيع الموحّد، – حالة توفر الكتب، – كيفيات ومصاريف وآجال التسليم، – الشروط العامة للبيع، لا سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – كيفيات وإجراءات الدّفع، – شروط فسخ العقد، عند الاقتضاء، – وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 – مدة صلاحية العرض، عند الاقتضاء، – شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء، – طريقة تأكيد الطلبية، – موعد التسليم وسعر الكتاب موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة، عند الاقتضاء، – طريقة إرجاع الكتاب أو استبداله أو تعويضه، – تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير التعريفات المعمول بها. المادّة 8 : يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني لبيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية على الخصوص، المعلومات الآتية : – الخصائص التفصيلية للكتاب، – شروط وكيفيات التسليم، – شروط فسخ العقد الإلكتروني، – شروط وكيفيات الدفع، – شروط وكيفيات إعادة الكتاب، – كيفيات معالجة الشكاوي، – شروط وكيفيات الطلبية المسبقة، عند الاقتضاء، – الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، – مدة العقد. الفصل الثالث التزامات المستهلك الإلكتروني للكتاب المادّة 9 : يلزم المستهلك الإلكتروني للكتاب بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني بمجرد إبرامه ويكون الدّفع عن بعد أو عند تسليم الكتاب، ما لم ينص العقد الإلكتروني على خلاف ذلك. المادّة 10 : يجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية أن يطلب من المستهلك الإلكتروني للكتاب توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للكتاب موضوع العقد الإلكتروني. لا يمكن المستهلك الإلكتروني للكتاب رفض توقيع وصل الاستلام، وتسلّم له نسخة منه وجوبا.

21 ذو الحجة عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 الفصل الرابع واجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته المادّة 11 : يلزم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بمجرد إبرام العقد، بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلى المستهلك الإلكتروني للكتاب. المادّة 12 : يصبح بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بعد إبرام العقد الإلكتروني، مسؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني للكتاب عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم. المادّة 13 : يترتب على كل بيع للكتاب عن طريق الاتصالات الإلكترونية من بائع الكتاب بطريقة إلكترونية، إعداد فاتورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تسّلم للمستهلك الإلكتروني للكتاب. المادّة 14 : في حالة عدم احترام بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية آجال التسليم، يمكن المستهلك الإلكتروني للكتاب إعادة إرسال الكتاب على حالته في أجل أقصاه أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للكتاب، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر. وفي هذه الحالة، يجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية أن يرجع إلى المستهلك الإلكتروني للكتاب المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال الكتاب، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه الكتاب. المادّة 15 : في حالة تسليم كتاب غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان الكتاب معيبا، فإنه يجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية استعادته. ويجب على المستهلك الإلكتروني إرسال الكتاب خلال مدة أقصاها أربعة (4) أيام عمل، ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للكتاب، مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عاتق بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية. يلزم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بما يأتي : – تسليم جديد للكتاب مطابق للطلبية أو إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة، وذلك دون المساس بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني للكتاب بالتعويض في حالة وقوع ضرر، – يجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الكتاب. 20 يوليو سنة 2022 م المادّة 16 : يكون سعر بيع الكتاب في الجزائر بالطريقة الإلكترونية موحدا ولا يشمل تكاليف إيصاله. يخص السّعر الموحد للكتاب نفس العنوان والمؤلّف والطبعة والناشر أو المستورد. يحدد المصدّر سعر بيع الكتاب المنشور في الجزائر في حالة تصديره إلى الخارج. المادّة 17 : زيادة على الالتزامات المذكورة أعلاه، يلزم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية باحترام ما يأتي : – أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، في جميع عمليات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية عبر التراب الوطني، – حقوق المؤلّف ضد كل عمليات القرصنة والغش في إطار أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. الفصل الخامس الدفع في عمليات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية المادّة 18 : يتم الدفع في عمليات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية إما عن بعد أو عند تسليم الكتاب، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها، وفقا للتشريع المعمول به. عندما يكون الدفع إلكترونيا، فإنه يتم من خلال منصات الدفع المخصصة لهذا الغرض، تنشأ وتستغل حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر والموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الإلكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية. يتم الدفع في حالة تصدير الكتاب المنشور في الجزائر حصريا عن بعد عبر الاتصالات الإلكترونية. المادّة 19 : يجب أن يكون وصل موقع الإنترنت الخاص ببائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بمنصة الدفع الإلكترونية مؤمّنا بواسطة نظام تصديق إلكتروني. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمديرية العامة للتشريفات.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد محمد بوعكاز، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة مكلّفا بالمديرية العامة للتشريفات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد بوعكاز، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر موساوي، بصفته قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بكريتاي (الجمهورية الفرنسية). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد محمد فارس قرواني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نديرة مجقون، بصفتها مديرة بمصالح الوزير الأول، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية خنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد علي بوكريش، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية خنشلة.

21 ذو الحجة عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد علي طاهري، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد يحياوي، بصفته مديرا للموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد بلقاسم دراوي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة بشار، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد أمحمد بوعلالة، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أدرار، بناء على طلبه. 20 يوليو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالمنيعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد ياسين برادي، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالمنيعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة مليكة الفليسي، بصفتها نائبة مدير للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر مذكور، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد يحيى مزيان، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد لعيد بركليت، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة نديرة مجقون، مديرة للدراسات بمصالح الوزير الأول. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد محمد يحياوي، مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عمر شباطي، نائب مدير للإقامة والدكتوراه في العلوم الطبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية المنيعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد محمد ياسين برادي، مديرا للسكن في ولاية المنيعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد جمال الدين عشار، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية إن صالح.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد بوجمعة نرفو، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة مليكة الفليسي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية سعيدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد يحيى مزيان، مديرا للأشغال العمومية في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر. (استدراك).

الجريدة الرسمية – العدد 36 الصادر في 25 شوال عام 1443 الموافق 26 مايو سنة .2022 الصفحة 18، العمود الأول، السطر .5 – بدلا من : “ فطيمة تقابو “، – يقرأ : “ فاطيمة تقابو .“ ……………………… (الباقي بدون تغيير) ………………………

21 ذو الحجة عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 20 يوليو سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 يونيو سنة 2022، ينهى، ابتداء من أوّل غشت سنة 2022، انتداب السيّد حسين مجيد، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 يونيو سنة 2022، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 يونيو سنة 2022، ينتدب، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من أوّل غشت سنة 2022، السيّد سفيان بوضياف، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات. بموجب قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات، كما يأتي : “ – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – السيّد بوصورة علي، عضو ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) والجماعات المحلية، – الهواري شطي، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالمالية، – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) والبحث العلمي، – محند سعيد فرحات، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“

21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيّد عبد العزيز بن رحمة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة .2022 كوثر كريكو H قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–135 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد بوبكر بلغماري، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوبكر بلغماري، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والقرارات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة .2022 كوثر كريكو وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”. إن وزير المالية، ووزير الصحة،

21 ذو الحجة عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-343 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أفريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”، المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 20 يوليو سنة 2022 م 14 أفريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”، المعدل والمتمم، كما يأتي : “المادة 2 : تحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان” كما يأتي : في باب الإيرادات : ………………………………(بدون تغيير)………………………….. في باب النفقات : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى)

  • تمويل الخدمات … الفرق الطبية في إطار التعاقد والشراكة،
  • اقتناء أدوية ومواد صيدلانية موجهة للعلاج الكميائي، العلاج المناعي والعلاج الهرموني”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة .2022 وزير الصحة وزير المالية عبد الرحمان بن بوزيد عبد الرحمان راوية رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة