مرسوم تنفيذي رقم 22-195 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع )4G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد الأولى )1.1( و 21 )1.21( و 27 )2.27( من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات ........................................................... (بدون تغيير حتى) GPP“ ”3 يعني فريق خبراء معياريا لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation .)Third “الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة FDD Duplex( Division ”)Frequency يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة.
“الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD Duplex( Division ”)Time يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تحدث فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”.
“المادة 21 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم .1.21 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– العنوان،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو .USIM 24 ماي سنة 2022 م ................................................ (بدون تغيير حتى) المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة.
يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع زبائنه ومشتركيه وحائزي بطاقة SIM أو USIM :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– العنوان،
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ الاشتراك.
يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشترك عند كل اشتراك”.
“المادة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها .1.27 المبدأ .................................(بدون تغيير) .................................. .2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
– إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات :
ثلاثمائة مليون )300.000.000( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهيرتز بنمط FDD ومائة وعشرون مليون )120.000.000( دينار جزائري للقناة 5 ميغاهيرتز بنمط TDD،
– إتاوة سنوية لمراقبة التركيبات اللاسلكية الكهربائية :
ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري للمحطة القاعدية للجيل الرابع B( .)eNode ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 2
فتح المادةيعدل الملحق الرابع (4) “التزامات إضافية” من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، ويحرر كما يأتي : 23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 ماي سنة 2022 م “الملحق 4 التزامات إضافية يجب على صاحب الرخصة احترام الالتزامات الإضافية الآتية :
الولايات الإضافية للسنة الأولى :
نسبة التغطية ب % الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + ز 1 + 3 (السنة الأولى) سنتين (2) سنوات ورقلة 10 20 30 الجلفة 10 20 30 C1 بسكرة 10 20 30 غرداية 10 20 30 أدرار 10 20 30 الجزائر 10 15 20 وهران 10 15 20 قسنطينة 10 15 20 سطيف 10 15 20 بومرداس 10 15 20 بجاية 10 15 20 البليدة 10 15 20 عنابة 10 15 20 C2 تيبازة 10 15 20 سيدي بلعباس 10 15 20 البويرة 10 15 20 الشلف 10 15 20 باتنة 10 15 20 برج بوعريريج 10 15 20 المدية 10 15 20 معسكر 10 15 20 المسيلة 10 15 20 تيارت 10 15 20 سكيكدة 10 15 20 عين الدفلى 10 15 20 مستغانم 10 15 20 غليزان 10 15 20 عين تموشنت 10 15 20 ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 سنوات سنوات سنوات سنوات 40 50 55 60 40 50 55 60 40 50 50 55 40 50 50 60 40 50 55 60 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 40 45 25 40 45 50 25 40 40 50 25 40 45 50 25 40 40 40 25 40 40 40 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 40 45 25 40 40 50 25 40 40 40 25 40 40 45 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 40 40 25 40 40 40 25 40 45 50 25 40 45 50 الجدول 5 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) عدد الولايات الإضافية للسنة 2 : ست عشرة .(16) عدد الولايات الإضافية للسنة 3 : لا شيء.
عدد الولايات الإضافية للسنة 4 : لا شيء.
نسب تغطية الولايات الإلزامية التي تفوق النسب الدنيا :
لا شيء.
الالتزامات الإضافية حول نوعية الخدمة : لا شيء”.
حرّر بالجزائر في 10 ماي سنة 2022 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات المدير العام الإلكترونية بسام يوسف الإبراهيم زين الدين بلعطار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.